أكادير: محمد سليماني
جرّت رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير ونائبه أمام القضاء، إذ من المقرر أن يمثلا في العاشر من الشهر المقبل أمام القضاء بمحكمة الاستئناف بأكادير، وذلك بعد متابعتهما بتهم ثقيلة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن جامعة ابن زهر وأحد أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، قد نصّبا نفسيهما مطالبين بالحق المدني في قضية تروج أمام القضاء منذ مدة، سواء في مرحلة التقاضي الابتدائي أو الاستئنافي، وتتعلق بمتابعة مدير المدرسة السابق ونائبه بصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وانتحال صفة، ثم انتحال صفة ينظمها القانون، طبقا للفصول القانون 366، و381، و380 من مجموعة القانون الجنائي.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد أصدرت يوم 28 يونيو الماضي حكما باتا في الموضوع، حيث قضت برد الدفع بالتقادم، وبعدم مؤاخذة مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية السابق من أجل جنحة انتحال صفة والتصريح ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
أما بخصوص المتهم الثاني وهو نائب المدير، فقد قضت المحكمة بعدم مؤاخذته من أجل جنحة صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة والتصريح ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. أما في يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، فقد قضت هيئة المحكمة شكلا بعدم قبول طلبات جامعة ابن زهر في شخص ممثلها القانوني رئيس الجامعة، فيما قبلت المحكمة طلب المطالب بالحق المدني الأستاذ بالمدرسة الوطنية على مستوى الشكل، فيما تم رفضه موضوعا.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الصراع ما بين أستاذ بالمؤسسة العليا من جهة والمدير السابق للمدرسة ذاتها ونائبه، يعود إلى سنة 2020، عندما أرسل الأستاذ رسالة إلكترونية لبعض الأساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير يخبرهم أن المدير المساعد لا يتوفر على أي تعيين قانوني، ما يضعه في وضعية انتحال صفة مدير مساعد، الأمر الذي دفع مدير المدرسة ونائبه المعني إلى وضع شكاية ضد هذا الأستاذ لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتهمة ادعاء وقائع كاذبة بنية التشهير بهما. وقد قضت المحكمة بخصوص هذه الشكاية بإدانة الأستاذ المتهم بالتشهير بأربعة أشهر حبسا نافذا وتعويض لهما معا قدره 20 مليون سنتيم، وفي الحكم الاستئنافي تم تأييد الابتدائي في ما يخص المطالب المدنية، و تم تحويل العقوبة الحبسية إلى موقوفة التنفيذ.
وقد وجه محامي مدير المدرسة العليا قبل أسابيع إنذارا إلى الأستاذ المدعى عليه بضرورة تنفيذ منطوق الحكم القضائي، وأداء مبلغ 132.633,00 درهم (ما يزيد عن 13 مليون سنتيم) لفائدة مدير المدرسة تحت طائلة الإكراه البدني داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار.