شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

توقيف البرلماني المسعودي من رئاسة جماعة تازة

العامل المعزة أحال طلب عزله على المحكمة الإدارية

محمد اليوبي

 

 

أصدر عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، أول أمس الثلاثاء، قرارا بتوقيف النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الواحد المسعودي، عن ممارسة مهام رئيس وعضو بالمجلس الجماعي للمدينة، وذلك بعد إحالة ملف عزله من رئاسة وعضوية المجلس على أنظار المحكمة الإدارية بفاس، التي ستعقد أول جلسة للنظر في الطلب يوم 10 أكتوبر المقبل.

وأفادت المصادر بأن قرار إحالة طلب العزل على القضاء الإداري جاء طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بعد ثبوت ارتكاب المعني أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة، كانت موضوع تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية التي حلت بالجماعة في شهر دجنبر 2023.

وأفادت المصادر بأن اللجنة قامت بافتحاص العديد من الاختلالات التي شابت التدبير المالي والإداري للجماعة في عهد المسعودي، ومن ضمنها ملفات تخص صفقات إنجاز الأشغال، وكذلك سندات طلب فوتها المسعودي لبعض الشركات. وشملت عملية الافتحاص، كذلك، العديد من المشاريع التي يتم إنجازها، حيث وجهت اللجنة استفسارات لأصحاب المقاولات عن مصدر المواد والآليات التي تستعمل في إنجاز الأشغال.

ومن بين الخروقات المسجلة في حق المسعودي، ارتكابه مخالفات البناء بدون رخصة، والتي أحيلت على المحكمة الابتدائية بمدينة تازة، وذلك بناء على محضر معاينة أنجزه قائد الملحقة الإدارية الرابعة، بصفته ضابطا للشرطة القضائية، بتاريخ 21 دجنبر 2021، حيث شرعت شركة في ملكية المسعودي في حفر أساسات على مستوى البقع الأرضية رقم 151 و152 و153 و154 بالحي الصناعي (الشطر الثاني) بدون رخصة قانونية.

وكشفت المصادر أن المسعودي لجأ إلى حفر أساسات بدون رخصة بالبقع المتواجدة بالحي الصناعي بعد صدور حكم قضائي يقضي باستعادة هذه البقع من طرف شركة «العمران» بسبب عدم التزام المستفيدين منها بدفاتر التحملات التي تنص على إنجاز مشاريع استثمارية تعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على المدينة وساكنتها.

وتوصل عامل الإقليم بعدة شكايات تطالبه بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات في حق المسعودي، خاصة أنه كان موضوع تقرير أسود أنجزته مفتشية وزارة الداخلية، خلال الولاية السابقة، حيث رصد التقرير بناء واستغلال مدرسة خصوصية «البيان» بتجزئة «أمين سكن» بدون ترخيص، حيث شرع البرلماني المسعودي في استغلال المدرسة بعد الانتهاء من أشغال البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، خاصة تلك المنظمة لمجال التربية والتكوين. وتطرق التقرير إلى إقدام برلماني «البام» على بناء واستغلال مسكن «فيلا» بدون ترخيص، وأشار إلى محضر معاينة المخالفة المتعلقة بشروع عبد الواحد المسعودي في حفر الأساسات من أجل بناء سور دائري للقطعة الأرضية الواقعة بدوار «المقتلة» بدون ترخيص، المنجز بتاريخ 24 نونبر 2016 من طرف عون تابع للجماعة والذي لم يتم تبليغه إلا بتاريخ 21 دجنبر 2016، ومباشرة بعض الإجراءات بشأن هذه المخالفة من طرف رئيس الجماعة من خلال توجيه شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة تحت عدد 758 بتاريخ 23 فبراير 2017، والحال أنه بهذا التاريخ يرجع الاختصاص للسلطة الإدارية المحلية لمباشرة مسطرة زجر هذه المخالفة عملا بمقتضيات القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19 شتنبر 2016.

وتضمن التقرير خروقات ومخالفات في مجال التعمير، تخص شروع البرلماني المسعودي في بناء دار الأم والطفل بمستشفى ابن باجة، بدون ترخيص أو تصاميم مصادق عليها من طرف الجهات المختصة، حيث توصل وكيل الملك بشكاية بهذا الخصوص، بتاريخ 10 ماي 2016، تحت عدد 1804، بناء على محضر معاينة منجز من قبل عون محلف بالجماعة مؤرخ في  14 أبريل 2016، كما وجه قائد الملحقة الإدارية الثالثة محضر معاينة إلى مصالح الجماعة، يحمل رقم 72، بتاريخ 8 أبريل 2016.

وأشار التقرير إلى أن المسعودي باشر أشغال التجهيز قبل الحصول على الإذن بإحداث تجزئة سكنية تسمى «أمين سكن 2»، بتاريخ 23 فبراير 2018، وهو ما اعتبرته المفتشية العامة للداخلية تسوية لأشغال منجزة سلفا. وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع كان موضوع محضري معاينة لمخالفتين منجزتين من طرف قائد الملحقة الإدارية السادسة، بتاريخ 24 أكتوبر و2 نونبر سنة 2017، تتعلقان على التوالي بـ«الشروع في عملية الحفر لأجل إحداث تجزئة بدون ترخيص قانوني»، و«الاستمرار في عملية الحفر لإحداث تجزئة غير مرخصة قانونيا».

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس الجماعي أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل. وحسب المادة نفسها، يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل الرئيس من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى