شوف تشوف

الرئيسيةسياسيةمجتمع

تنصيب اللجنة المكلفة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح

 

 

وهبي: المغرب ملتزم بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

محمد اليوبي

تم، أمس الأربعاء بمقر وزارة العدل بالرباط، تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكذا الإعلان عن إطلاق مباشرتها لمهامها، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وهبي أن التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح نابع من انخراطه في المنظومة الدولية واحترامه للإطار المؤسساتي الدولي والإقليمي وبالإطار القانوني الدولي لمكافحة الجرائم ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك وعيا منه بكون هذه الجرائم معقدة تتطلب تكثيف وتوحيد الجهود وتفعيل التعاون الوطني والدولي من أجل حماية نزاهة الاقتصاد والنظام المالي الوطني والدولي.

وأشار وهبي إلى أن مجموعة العمل المالي باعتبارها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، تتولى مهمة دراسة وإعداد وتطوير التقنيات والسياسات في هذا المجال، كما تتولى مهمة تتبع التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ هذه التدابير، لذلك تعمل المملكة المغربية جاهدة على ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشرة، وذلك بهدف تدارك أوجه القصور التقنية وتلك المتعلقة بجانب الفعالية، التي أثارتها تقارير المتابعة والمتابعة المعززة التي تخضع لها منظومتنا الوطنية منذ تقييمها الأول سنة 2007 من جهة، والالتزام بخطة العمل التي يتم اقتراحها من طرف مجموعة العمل المالي لتدارك أوجه القصور الاستراتيجية التي تعرفها المنظومة من جهة أخرى.

وأضاف وهبي، في كلمته، أن الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار تعزى إلى تفادي إدراج بلادنا في قائمة اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي، لما قد تكون له من تداعيات خطيرة على النظامين الاقتصادي والمالي الوطنيين، والتأثير السلبي على صورة بلادنا على المستوى الدولي وعلى إمكانية جلب الاستثمارات الخارجية وتطوير المعاملات مع الخارج وانتعاش بعض القطاعات الحيوية، خاصة وأن اللوائح السلبية التي تصدرها مجموعة العمل المالي تعتبر مرجعا دوليا في إطار تقييم المخاطر ذات الصلة بالدول الأعضاء، أو في إطار تطبيق التدابير المعززة تجاه الدول المدرجة في اللوائح من قبل المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي وباقي الدول.

وأفاد وهبي بأن عملية التقييم المتبادل في جولتها الثانية، للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أبانت عن مجموعة من أوجه القصور على المستوى التشريعي والتنظيمي، وهكذا، يضيف وزير العدل، فقد أكد تقرير التقييم المتبادل على ضرورة مراجعة النصوص القانونية الجاري بها العمل، من أجل تحسين درجة الالتزام الفني بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، حيث تم منح المملكة المغربية درجة «غير ملتزم» أو «ملتزم جزئيا» بالنسبة ل 28 توصية من أصل 40 توصية.

وبناء عليه، يضيف وهبي، فقد تم إدراج المغرب في مسلسل المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويبقى التعديل التشريعي والتنظيمي هو السبيل الوحيد للانتقال من مسلسل المتابعة المعززة إلى المتابعة العادية، وكذا تفادي تسجيل المغرب ضمن اللوائح الرمادية لمجموعة العمل المالي، مع ما قد ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة بالنسبة لاقتصاد بلادنا.

فمن حيث المنهجية، يقول وهبي، تم تشكيل لجنة تتكون من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة على القطاع البنكي والمالي بتنسيق من وزارة العدل، وقد قامت هذه اللجنة بصياغة مشروع القانون رقم 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، وأكد وهبي أن هذه اللجنة كانت واعية بضرورة الاقتصار على إدخال التعديلات الضرورية بهدف الملاءمة مع توصيات مجموعة العمل المالي والمعايير المتفرعة عنها، وتدارك أوجه القصور الرئيسية التي أثارها تقرير التقييم المتبادل.

وبالفعل، يضيف الوزير، فقد عمد القانون 12.18 إلى تتميم وتغيير بعض المقتضيات سواء في الشق الجنائي أو الشق الوقائي، لعل من أهم هذه التعديلات إحداث آلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله بمقتضى المادة 32 منه، والذي يعد من الالتزامات الأساسية والاستراتيجية التي تنص عليها المعايير الدولية، وتؤثر بشكل مباشر على درجة تقييم الدول، وذلك بعدما كان المغرب يفتقد إلى آلية وطنية لتدبير الحالة المذكورة واتجه إلى سد القصور وفق مقاربات مختلفة ومتدرجة، تارة قضائية وتارة أخرى إدارية في شخص مؤسسة بنك المغرب أو وحدة معالجة المعلومات المالية حسب الحالة.

 

ويندرج إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، في إطار احترام المغرب لالتزاماته الدولية وملاءمة منظومته مع المعايير الدولية، ولاسيما قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي وخصوصاً التوصية رقم 6 و 7 التي تنص على وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق القرارات المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى