محمد اليوبي
بدأت الشكايات تتقاطر على اللجنة الوطنية للطلبات العمومية، التابعة للأمانة العامة للحكومة، كشفت وجود تلاعبات في صفقات تتعلق بأشغال فتح المسالك الطرقية بالعالم القروي، أطلقتها المديريات الإقليمية لوزارة التجهيز. وأكدت اللجنة، في ردها على بعض الشكايات، غياب المنافسة في هذه الصفقات، فضلا عن إقصاء شركات بدون مبرر لمنح الصفقات لشركات أخرى.
وأورد صاحب شركة، في شكاية موجهة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، أن شركته تعرضت للإقصاء رغم أنها تقدمت بعرض منخفض أثناء مشاركتها في طلب عروض يتعلق بصفقة فتح مسلك طرقي، وأن الشركة استجابت لرسالة وزارة التجهيز التي طلبت من خلالها تبرير عرضها المعتبر منخفضا بكيفية غير عادية وتبرير الأثمان الأحادية المنخفضة بكيفية غير عادية، وعلى إثر ذلك تم إقصاء عرضها من المنافسة دون تمكينها من سبب واضح ومفصل في هذا الشأن. وأوضحت الشركة، في شكايتها، أن نظام الاستشارة ينص على اختيار المتنافس الذي قدم أفضل عرض وهو المتمثل في العرض الأقل ثمنا.
وفي معرض جوابها على الشكاية، أوضحت الوزارة المذكورة أن العرض الذي تقدمت به الشركة المشتكية تم إقصاؤه بناء على تقرير اللجنة الفرعية التقنية، التي تم إحداثها لدراسة عناصر جواب الشركة المذكورة بخصوص تبرير عرضها المالي الذي تقدمت به، معتبرة أن هذا العرض لا يسمح بإنجاز الأشغال موضوع طلب العروض.
وأشارت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، من خلال الاستنتاجات التي توصلت إليها بعد دراسة الشكاية وجواب الوزارة، أن الشركة المشتكية شاركت في طلب العروض موضوع الشكاية وتقدمت في إطاره بعرض اعتبر الأقل ثمنا، ليتم إقصاؤه بعد تقرير أعدته اللجنة الفرعية بعد إدلاء الشركة بتبريرات للأثمان الأحادية المنخفضة بكيفية غير عادية والوثائق المجمعة لملفها الإداري، وحيث تمسكت الشركة المشتكية برفض مقرر إقصائها من المنافسة لكونه غير واضح بالدقة الكافية، معتبرة أن التبريرات نفسها تم تقديمها بالنسبة لطلب عروض آخر يندرج في السياق نفسه وفازت على إثر ذلك بالصفقة المرتبطة به.
وأوضحت اللجنة أنه، بالرجوع إلى الوثائق المرفقة بالملف، يتبين أن التحفظ المذكور، المدون بمحضر الاجتماع للجنة طلب العروض، مفاده أن التبريرات المعتمدة من طرف اللجنة الفرعية لإقصاء عرض المشتكية الأقل ثمنا، من جهة غير مبنية على أي دليل مرجعي للأثمان، ومن جهة أخرى، أن اللجنة الفرعية نفسها قبلت عروضا بأثمان مماثلة أو أقل في إطار طلبات عروض أخرى مشابهة.
وأكدت اللجنة أنه، في حال وجود صفقة بأثمان أحادية، ألزمت المادة 41 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، لجنة طلب العروض، بمكاتبة المتنافس الذي قدم ثمنا أو أكثر من الأثمان الأحادية المرتبطة بالعرض الأكثر أفضلية، منخفضا بكيفية غير عادية أو مفرطا، وفق المقاييس المشار إليها في البندين 1 و2 من المادة نفسها، وأضافت أنه في حال تعيين لجنة فرعية تقنية لدراسة التبريرات المقدمة من طرف المتنافس الذي قدم العرض الأفضل، يتعين على لجنة طلب العروض دراسة هذه التبريرات، استنادا على التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية تحت مسؤوليتها، وأضافت أنه لما اعتبر تقرير اللجنة الفرعية في رفضه للأثمان المقترحة من طرف المشتكية، أن هذه الأخيرة لم تقدم التبريرات المقنعة لعرضها، فإنه لم يستند فيما ذهب إليه على معايير واضحة من شأنها الحسم في مدى إمكانية تغطية العرض لتكاليف الإنجاز من عدمها، واكتفى بإجراء مقارنة بين الأثمان المقترحة وتلك المعتمدة من طرف الوزارة صاحبة المشروع.
وأكدت اللجنة الوطنية أن اللجنة الفرعية لم تشر في تقريرها إلى الجوانب المتطلبة وفق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، ذات الارتباط المباشر بطبيعة المشروع المراد إنجازه وكيفيات تنفيذه وكذا الاستغلال المعقلن للموارد المتاحة لصاحب المشروع؛ وبناء عليه، خلصت اللجنة إلى أن مقرر إقصاء عرض المشتكية من المنافسة غير مبني على أساس سليم، مادام يرتكز على تقرير اللجنة الفرعية الذي لم يكن معللا وفق مقتضيات المادة 41 السالف ذكرها.