تطبيق غرامة «الراجلين» يقسم مستعملي الطريق بين رافض ومرحب
النعمان اليعلاوي
أثار قرار المصالح الأمنية القاضي بتطبيق غرامة مالية قدرها 25 درهما على الأشخاص الذين لا يحترمون ممرات العبور المخصصة للراجلين، موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين رافضين للقرار ومرحبين به، حيث جاء قرار السلطات تفعيلا للمادة 94 من مدونة السير، التي تنص على أنه «يتوجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر، سواء على نفسه أو الغير، وكذا التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه».
ويأتي أداء غرامة 25 درهما كما تحددها المادة 187 من المدونة المذكورة، والتي تشمل العقوبات المترتبة عن هذه المخالفة، بأنه «يعاقب بغرامة من 20 إلى 50 درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 الخاصة بسلوكات الراجلين»، فيما تشير مادة أخرى (219) إلى أن هذه المخالفة يمكن أن تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية حددتها في 25 درهما، وهي الغرامة التي باتت تطبق منذ الخميس الماضي في عدد من طرقات المملكة، حيث شرعت عناصر شرطة المرور في تحرير محاضر المخالفات، وهي المحاضر التي تداولت العديد من الصفحات الفايسبوكية صورا لها.