زمن العزل
مجالس الجماعات تحت المجهر وتقارير سوداء تهدد بسقوط رؤساء ومنتخبين
شرعت وزارة الداخلية في تفعيل مسطرة العزل في حق مجموعة من رؤساء الجماعات والمنتخبين، وذلك بناء على تقارير أعدتها المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة، والتي رصدت اختلالات وخروقات خطيرة شابت التسيير المالي والإداري للمجالس الجماعية، أما بخصوص الحالات التي يتم بشأنها تسجيل خروقات أو تجاوزات في ميدان التأديب المالي والمحاسباتي فتتم الإحالة على المحاكم المالية المختصة، في حين أن الأفعال ذات الصبغة الجنائية، تتم إحالتها على السلطات القضائية المختصة، كما شرع الولاة والعمال في تفعيل دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الداعية إلى تفعيل مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها، خاصة أن العديد من المنتخبين تحولوا إلى أغنياء عن طريق السياسة، بعد استفادتهم من عدة امتيازات وصفقات.
إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي
بعد صدور دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الداعية إلى تفعيل مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها، شرع الولاة وعمال الأقاليم والعمالات في توجيه استفسارات إلى منتخبين جماعيين تحوم حولهم شبهة ربط مصالح خاصة مع جماعات هم أعضاء فيها. وخلال السنوات الأخيرة، تحول العديد من المنتخبين إلى أغنياء عن طريق السياسة، بعد استفادتهم من عدة امتيازات وصفقات.
ودعا وزير الداخلية في دورية توصل بها الولاة والعمال، إلى «مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها»، وشددت دورية وزارة الداخلية على «ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون إلى مجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل»، فيما نبهت الوزارة ضمن الدورية ذاتها، إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه «يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات)».
ونصت المادة ذاتها على أنه يمنع على كل عضو أن يربط مصالحه الخاصة، مع «مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها…»، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، «وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه». كما أكد وزير الداخلية أن «كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين».
وأوضحت دورية الوزارة أن «المقتضيات سالفة الذكر جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، مما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأية علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية ولو ابتدأت قبلها، لأن الغاية والنتيجة واحدة، سواء ربطت المصالح قبل الولاية الحالية أو خلالها، ما دام أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة، أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية، أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات، أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها، أو شركات التدبير المفوض)». مشيرة إلى أنه «لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح وزارة الداخلية، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية، أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية، قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية، أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (الشركات والجمعيات)».
وتوصل عشرات المنتخبين باستفسارات من الولاة والعمال حول ربطهم لمصالح خاصة بالجماعات التي هم أعضاء فيها، يطلبون منهم تقديم إيضاحات كتابية داخل أجل 10 أيام، وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق الأحكام نفسها على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
وتطبق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على كل عضو أخل بهذه المقتضيات، وتنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.