شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

تضارب المصالح بجماعة بوزنيقة يصل الداخلية

لفتيت توصل بشكاية لإجراء تفتيش وتفعيل مسطرة العزل

محمد اليوبي

وجه المستشار الجماعي، رضوان يمو، رئيس لجنة البيئة والصحة والرياضة والخدمات بمجلس جماعة بوزنيقة، شكاية إلى وزير الداخلية من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق المستشار الجماعي طارق السعدي، بسبب وقوعه في تضارب المصالح، حيث يستفيد من رخصة استغلال الأملاك الجماعية لأغراض تجارية، تحمل توقيع رئيس المجلس، طارق الخياري، الذي خلف الرئيس المعزول والمعتقل بسجن «عكاشة»، محمد كريمين.

وأفادت المصادر بأن لجوء هذا المستشار إلى وزارة الداخلية يأتي بعد تجاهل مسؤولين بعمالة إقليم بنسليمان لشكاية حول الموضوع نفسه، حيث يدعي المستشار المعني أنه يتوفر على حماية من مسؤول بارز بالعمالة، وأخبره أن احتلال الملك الجماعي لا يشكل مخالفة تستوجب تفعيل مسطرة العزل، علما أن عامل الإقليم سبق أن طبق مسطرة العزل على حالات مماثلة ببعض الجماعات، ومنهم مستشار جماعي من التجمع الوطني للأحرار كان يستفيد والده من محل تجاري قبل انتخابه بالمجلس الجماعي.

وتطرقت الشكاية إلى وجود المستشار الجماعي طارق السعدي في وضعية تضارب المصالح، تتطلب تطبيق مسطرة العزل في حقه. وأوضحت الشكاية أنه رغم دوره التداولي داخل المجلس، قام هذا المستشار بسحب رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية، تحمل عدد 23/76 من القسم الخاص المكلف بذلك، بعد توقيعها من طرف الرئيس دون أداء الرسوم الجبائية ودون تسجيلها، وكان ذلك في شهر يونيو 2023. وأكدت الشكاية أنه منذ ذلك الحين وهو يحتل الملك الجماعي إلى أن افتضح أمره إثر الحملة التي قامت بها السلطة المحلية في شهر يونيو 2024، وسلم الرخصة لأعضاء اللجنة المختلطة، ليتبين أنها سحبت دون تسجيلها ودون أداء الرسوم الجبائية عنها. وأشارت الشكاية إلى أنه بعد افتضاح أمره، سارع هذا المستشار لأداء الرسوم الجبائية بتاريخ 22 يوليوز الماضي منذ تاريخ توقيعها من طرف الرئيس.

واعتبر المستشار المشتكي أن هذا الفعل بدوره يعتبر من بين الأفعال الماسة والمخالفة للقوانين والأنظمة القانونية وأخلاقيات المرفق العام، حينما استعمل الضغط النفسي على من سلمه الوثيقة دون أن تسجل أو يؤدى عنها، مبرزا أن هذه الرخصة تسحب بعد التوقيع والتسجيل والأداء وهذا ما لم يتم احترامه من طرف صاحب الرخصة مما تكون معه مبررات المقتضيات القانونية للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، واجبة التطبيق في حق هذا المستشار وفي حق الرئيس الذي وقع هذه الرخصة كذلك، لأنه مسؤول عن حماية أموال وممتلكات الجماعة.

وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق الأحكام نفسها على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.

وتطبق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على كل عضو أخل بهذه المقتضيات، وتنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى