محمد اليوبي:
وجه هشام الصابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، مذكرة إلى جميع الموثقين، يحثهم من خلالها على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتبليغ عن كل العمليات المشبوهة المرتبطة بتبييض الأموال.
وطلب رئيس المجلس من جميع الموثقين الالتزام بأحكام القانون المتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال التأكد من هوية الزبناء الذين يترددون على مكاتب التوثيق، ومن مصادر الأموال التي تستعمل في مختلف العمليات التي يتم توثيقها، وطبيعة العلاقات التجارية بين مختلف الأطراف، كما طلب منهم تفعيل تدابير العناية المعززة، والتبليغ عن كل العمليات المشبوهة.
وشدد الصابري في مذكرته على ضرورة تفعيل دورية وزير العدل الموجهة للموثقين والعدول والمحامين، بخصوص انخراط المهن القانونية والقضائية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهما، وتحث الدورية على ضرورة تطبيق المقتضيات القانونية على المحامين والموثقين والعدول، عندما يشاركون بأسماء زبنائهم ولحسابهم في معاملة مالية أو عقارية أو عندما يقومون بمساعدتهم في إعداد أو تنفيذ العمليات المتعلقة بشراء أو بيع عقارات أو أصول تجارية أو أحد عناصرها، وتدبير الأموال أو السندات أو الحسابات البنكية أو الودائع أو غيرها من الأصول الأخرى التي يملكها الزبون، وتنظيم وتقييم الحصص اللازمة لتكوين رأسمال شركات أو تسييرها أو استغلالها، وكذلك بيع أو شراء حصص أو أسهم في شركات تجارية.
وطلبت الدورية من المحامين والموثقين والعدول اتخاذ التزامات اليقظة الواجبة التي تمكنهم من تحديد هوية زبنائهم من خلال جمع كل المعلومات التي تمكن من تحديد هوية زبنائهم المعتادين (الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين تربطهم علاقة عمل أو العرضيون، الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين يحصلون على خدمات عرضية في حالة غياب علاقة العمل – تستمر لفترة معينة من الزمن)، أو المستفيدين الفعليين (الأشخاص الذاتيون الذين يتصرفون لحساب زبنائهم أو الذين يمتلكون في النهاية الزبون عندما يكون هذا الأخير شخصا معنويا)، والتأكد من هوية الأشخاص الآمرين بتنفيذ العمليات لفائدة الغير أو الأشخاص الذين يتصرفون لفائدة زبنائهم بناء على توكيل، والتحقق بواسطة وثائق وبيانات موثوقة من الصلاحيات المخولة لهم من طرف الزبناء، واتخاد الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد هوية المستفيد الفعلي والتحقق منها بما يضمن المعرفة التامة به، وفهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها والحصول، عند الاقتضاء، على معلومات إضافية تتعلق بها، والتأكد أن العمليات التي ينجزها الزبناء وعلاقات الأعمال مطابقة لما يعرفونه عنهم وعن أنشطتهم وكذا عن المخاطر التي يمثلونها.
كما ألزمت الدورية الموثقين والعدول والمحامين بالتحقق من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات التي تم الحصول عليها في إطار تنفيذ واجب اليقظة محينة والسهر على التحديث المنتظم لملفات الزبناء وأطراف علاقات العمل، والتأكد من مصدر الأموال ووجهتها، والامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية وعن إقامة علاقات مراسلة بنكية مع أي مؤسسات مالية صورية أو الاستمرار فيها عند اكتشافها والتأكد من أن مراسليهم بالخارج يخضعون لنفس الالتزام، مع إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال وللعمليات التي ينجزها أو يستفيد منها أشخاص ينتمون لدول تمثل مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر أو أفراد من عائلاتهم أو شركائهم.
وتضمنت الدورية إجراءات اليقظة المعززة، حيث دعا وزير العدل، إلى اعتماد هذه الإجراءات على الزبناء وأطراف علاقات الأعمال الذين يمثلون درجة مرتفعة من المخاطر بالنظر إلى طبيعتهم القانونية ونوع العمليات التي يقومون بها، لاسيما بالنسبة إلى المعاملات التي يقوم بها أشخاص غير مقيمين أو لحسابهم أو يستفيد منها أشخاص ذاتيون أو معنويون ينتمون لدول تمثل مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وكذلك المستفيدون غير المقيمين.
كما شددت الدورية على تعزيز اليقظة بالنسبة للأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر أو أعضاء من عائلاتهم أو شركائهم، ويقصد بالشخص السياسي المعرض للمخاطر، كل شخص ذي جنسية مغربية أو أجنبية يتقلد أو تقلد مناصب عمومية أو سياسية من درجة عليا بالمغرب أو بالخارج، أو أوكلت إليه وظيفة بارزة داخل أو لصالح منظمة دولية، أو أصولهم أو فروعهم إلى حدود الدرجة الأولى أو أزواجهم أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المرتبطين بهم بشكل وثيق.
وتشتمل إجراءات اليقظة المعززة التي يجب اتخاذها من قبل الموثقين والعدول والمحامين، وضع إجراءات مناسبة من أجل تحديد الزبناء والمستفيدين الفعليين الذين يمثلون مخاطر مرتفعة وتعزيز إجراءات التحقق من هويتهم، والتحقق مما إذا كان الشخص الذي يدعي أنه يتصرف نيابة عن الزبون هو شخص مصرح له القيام بذلك فعلا مع التعرف على هويته والتحقق منها، وفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها، وتطبيق إجراءات معقولة للتأكد من مصدر الأموال، وتحيين وتحديث الوثائق والمعطيات والمعلومات التي تم الحصول عليها من طرف الزبناء وأطراف علاقات العمل، وتطبيق مراقبة معززة على هذا النوع من علاقات العمل.
كما طلب الوزير من الموثقين والعدول والمحامين، حفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل الزبناء المعتادين أو العرضيين وأطراف علاقات الأعمال طيلة عشر سنوات، لاسيما الوثائق المتعلقة بالإجراءات المالية وهوية الزبناء المعتادين أو العرضيين والآمرين والمستفيدين الفعليين، وذلك ابتداء من تاريخ تنفيذها أو من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وشدد الوزير على ضرورة حفظ المعلومات المحصل عليها، وكذا التصريح بالاشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية مباشرة أو بواسطة النقيب أو رئيس المجلس الجهوي للموثقين والعدول، مع السهر بصفة منتظمة على تحيين الملفات بالمعلومات الجديدة خاصة بالنسبة لفئة الزبناء الذين يمثلون مخاطر مرتفعة.