شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

تأجيل محاكمة قابض قباضة بسطات في ملف «غدر»

فرض أداء ضرائب لحقها التقادم وحجز حسابات وممتلكات

مصطفى عفيف

في تطورات جديدة لجلسات أطوار ملف محاكمة قابض قباضة السلام بمدينة سطات، عرفت جلسة أول أمس الاثنين مرافعات دفاع المتهم الذين حاولوا تقديم ملتمسات بإبعاد جمعية حقوقية من الملف بعد أن نصبت نفسها مطالبة بالحق المدني. وأكد دفاع القابض، أمام رئيس الجلسة، أن الجمعية لا تمتاز بالصفة القانونية التي تخول لها تنصيب نفسها طرفا في الملف، في إشارة إلى كلام وزير العدل بإخراج قانون جديد يبعد الجمعيات عن تقديم شكايات ضد رؤساء الجماعات والإدارات العمومية.

بالمقابل طرح دفاع الطرف المشتكي مجموعة من الأسئلة على القابض حول قيامه بالحجز على أموال المطالب بالحق المدني العقارية والمنقولة دون تفعيل المساطر المعمول بها، سيما الإنذار المنصوص عليه في الفصل 39 من قانون التحصيل الجبري للديون العمومية الذي يلزمه ببعث الإنذار قبل القيام بأي حجز، فضلا عن أنه صرح بأن المطالب بالحق المدني مدين بأداء الضريبة المهنية للسنوات من 2006 إلى 2013 رغم حيازة المطالب بالحق المدني لتواصيل الأداء، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل الملف للمرافعة لجلسة 7/10/2024.

ويتابع في الملف، المعروف بـ«فرض أداء واجبات ضريبية لحقها التقادم والحجز على حسابات وممتلكات المشتكي»، قابض سطات في قضية غدر، وهو الملف الذي أثيرت بخصوصه مجموعة من الاختلالات، بداية بتقديم الشكاية الأولى أمام استئنافية سطات شهر يناير 2023، والتي أحالتها للاختصاص النوعي على ابتدائية سطات.

وبحسب وثائق هذا الملف، الذي يعود إلى شهر مارس من سنة 2022، فوجئ المشتكي بالمشتكى به (قابض سطات) يقوم بإجراءات تحصيل ديون ضريبية تتعلق بالمهنة والسكن ضده عن السنوات من 2006 إلى 2022، كما قام بالحجز على الحساب البنكي للمشتكي لضمان أداء الديون الضريبية المذكورة.

وأمام هذا الإجراء كان المشتكي قد قام بسلك مسطرة التقاضي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بحكم أن الضرائب التي هي موضوع حجز مؤداة قبل سلك القابض هذه المسطرة، وهو ما مكنه من استصدار حكم تحت عدد 2339 بتاريخ 2022/9/28 ملف عدد 2022/7113/1325 قضى بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة، أي قباضة سطات السلام في تحصيل الضريبة المهنية عن السنوات 2014 إلى 2018 والضريبة عن السكن من 2006 إلى 2018، في حين أن ضريبة المباني المذكورة رغم تقادمها تتعلق بمنزل يوجد فيه المشتكي ضمن ورثة على الشياع، في حين أن القابض، أثناء سلك مسطرة الحجز، لم يحدد نصيبه في واجب الضريبة ورغم ذلك قام بإلزامه بأدائها.

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى