شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

بعد عدم التزام البعض بالتصريح بممتلكاتهم.. ثروات القضاة تحت المجهر

وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، دورية إلى القضاة بمختلف محاكم المملكة، يحثهم من خلالها على التصريح بممتلكاتهم طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، كما حث القضاة الذين صرحوا سابقا بممتلكاتهم على الإدلاء بالتصريحات التكميلية التي تبين تطور مداخيلهم وممتلكاتهم خلال فترة ممارسة مهامهم القضائية.

وأكد عبد النباوي أن لجنة الفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية سجلت مجموعة من الملاحظات في تعامل القضاة مع التصريح بممتلكاتهم، ورصدت أن بعض القضاة لا يلتزمون بمقتضيات القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات.

وأوضحت الدورية أن «بعض القضاة لا يبادرون إلى الإدلاء بالتصريح التكميلي بممتلكاتهم ومداخيلهم داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لحدوث أي تغيير عليها، سواء بالشراء أو بالبيع أو بغيرهما من المعاملات الناقلة للملكية».

ودعا عبد النباوي القضاة الذين طرأ أي تغيير على ثروتهم، إلى «التفضل بتقديم التصريح التكميلي بالممتلكات والمداخيل، وفق النموذج المعدّ للتحميل بالفضاء الخاص بالقضاة بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووضعه في ظرف مختوم يحمل عنوان: التصريح التكميلي بالممتلكات والمداخيل، مع ذكر الاسم الكامل، والصفة، وتاريخ التصريح، وتوجيهه إلى الأمانة العامة للمجلس داخل الأجل المحدد، أو في أقرب وقت بالنسبة لمن فاته هذا الأجل».

وينص الفصل 16 من النظام الأساسي للقضاة على أنه يتعين التصريح داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تعيينهم بالسلك القضائي، بمجموع أنشطتهم المدرة للدخل، أو الممتلكات التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يدبرونها، وكذا المداخيل التي استلموها بأي صفة من الصفات خلال السنة السابقة للسنة التي عينوا فيها، وتجديد التصريح بالممتلكات كل ثلاث سنوات في شهر فبراير.

وينص النظام الأساسي للقضاة على ضرورة الإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص أي تغييرٍ يطرأ على ثروتهم، قبل حلول موعد تجديد التصريح بالممتلكات المحدّد في 3 سنوات، وعليهم القيام داخل أجل أقصاه 3 أشهر الموالية لتاريخ انتهاء مهمتهم، في حالة انتهائها لسبب آخر غير الوفاة، بالتصريح بالممتلكات.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أكد، في المخطط الاستراتيجي للمجلس خلال الفترة ما بين 2021 – 2026 الصادر في أبريل الماضي، عزمه على التصدي لكل مظاهر الفساد الأخلاقي، من خلال إعمال المقتضيات المنصوص عليها قانوناً، والرفع من مستوى الأخلاق القضائية بما يحفظ شرف القضاء وكرامة ومنسوب وقاره، ويصون الحيادية والاستقلال والتجرد ويعزز الشفافية والنزاهة. وتعهد المجلس بتفعيل مراقبة ثروات القضاة والتصريح بممتلكاتهم والسعي لمراجعة الإطار القانوني لتوقيف القضاة المتورطين في قضايا مخلة بالنزاهة والشرف.

وتتولى المفتشية العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القيام في المجال التأديبي بالأبحاث والتحريات وتتبع ثروة القضاة، وذلك بناء على أمر وتكليف من الرئيس المنتدب، وتقدير ثروتهم وثروة أزواجهم وأولادهم بتكليف من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وسبق للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التأكيد، في دورية سابقة، على أن اللجنة المكلفة بتلقي التصريحات بالممتلكات رصدت عدم تطابق التصريحات اللاحقة مع السابقة، من حيث نوعية وأثمنة وتواريخ امتلاك العقارات والمنقولات المصرح بها. ورصدت اللجنة أن بعض القضاة يصرحون بتوفرهم على ممتلكات عقارية خاضعة لنظام التحفيظ العقاري دون الإدلاء بأرقام رسومها العقارية، وترك خانة القروض خالية رغم الإشارة إلى امتلاك بعض العقارات والمنقولات بواسطة قروض. ودعا عبد النباوي القضاة إلى ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتصريح بالممتلكات، والحرص على ملئها بالدقة المطلوبة.

محمد اليوبي

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى