محمد اليوبي
قرر مكتب مجلس النواب، في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، إحالة طلبات على المحكمة الدستورية من أجل تجريد أربعة نواب برلمانيين من عضويتهم بالمجلس، وذلك بعد صدور أحكام قضائية عن المحاكم الإدارية تقضي بعزلهم من عضوية المجالس الجماعية كانوا منتخبين بها، بسبب ارتكابهم لمخالفات قانونية.
وأوضح مكتب المجلس أنه اتخذ قرار إحالة طلبات تجريد هؤلاء البرلمانيين على المحكمة الدستورية، في إطار الحرص الجماعي على التطبيق السليم لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، وأكد أن النواب المعنيين بهذا القرار صدرت في حقهم أحكام قضائية تقضي بعزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
وأحال مكتب المجلس، على المحكمة الدستورية، طلب تجريد النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد القادر البوصيري، الموجود رهن الاعتقال بسجن «بوركايز» بفاس، من عضويته بمجلس النواب، على إثر صدور قرار العزل في حقه من عضوية مجلس جماعة فاس، وعزله من منصب النائب الثالث لعمدة المدينة، كما أحال المجلس، على أنظار المحكمة الدستورية، طلب تجريد البرلماني الاستقلالي، محمد كريمن، من عضويته بمجلس النواب، على إثر صدور حكم قضائي يقضي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بوزنيقة.
وأحال مكتب المجلس، كذلك، طلبا على المحكمة الدستورية، من أجل تجريد النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، ياسين الراضي، الموجود رهن الاعتقال بسجن «العرجات» بضواحي مدينة سلا، من عضويته بمجلس النواب، على إثر صدور حكم قضائي يقضي بعزله من عضوية ورئاسة مجلس جماعة سيدي سليمان، كما أحال مكتب المجلس طلبا مماثلا من أجل تجريد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، سعيد الزايدي، من عضويته بمجلس النواب، على إثر صدور قرار يقضي بعزله من عضوية ورئاسة مجلس جماعة «الشراط» بإقليم بنسليمان.
وتنص مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل….»، كما تنص المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب «الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وفي حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه…»، كما تنص هذه المادة على أنه «لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية…».