شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

انقلابات على رؤساء الجماعات

مستشارون يوقعون عرائض لإقالة رؤساء بعد منتصف الولاية

محمد اليوبي

تعيش العديد من المجالس الجماعية حراكا من أجل إقالة رؤساء، وذلك مع اقتراب نهاية النصف الأول من الولاية الجماعية، حيث يعطي القانون التنظيمي للجماعات الحق لثلثي أعضاء المجلس الجماعي بتوقيع عريضة للمطالبة بإدراج نقطة إقالة الرئيس في أول دورة عادية تنعقد بعد منتصف الولاية.

وبدأت تحركات داخل المجالس الجماعية من أجل تفعيل مسطرة إقالة الرؤساء طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ومن بينها جماعة مكناس، التي يترأسها جواد باحجي من حزب التجمع الوطني للأحرار، وأكدت مصادر من الجماعة، أن مستشارين من الأغلبية والمعارضة شرعوا في التوقيع على عريضة تطالب الرئيس بتقديم استقالته من رئاسة المجلس، خلال دورة أكتوبر المقبل، وفي حالة رفض الرئيس إدراج نقطة إقالته سيتم اللجوء إلى القضاء الإداري.

ويمكن للولاة والعمال اللجوء إلى القضاء الإداري في حالة رفض رئيس المجلس إدراج نقطة إقالته من منصبه ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، بعد توصله بعريضة تضم توقيع ثلثي أعضاء المجلس، وسبق لوزير الداخلية أن أصدر مذكرة بخصوص تطبيق المادة 70 من القانون التنظيمي الجماعات، وذلك بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب مجالس الجماعات الترابية، وأوضح الوزير، أن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة المذكورة، يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، أي منذ 8 شتنبر 2021، وليس من تاريخ انتخاب المكتب، كما أن التاريخ الواجب اعتماده هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ تقديم ملتمس إقالة الرئيس، وأكد الوزير، أن الطلبات المتقدم بها من قبل ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، فإنها تدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس، وفي حالة رفض الرئيس إدراج هذه النقطة، فإنه يتعين إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبت فيه.

وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، على إمكانية تقديم ملتمس لمطالبة رئيس المجلس الجماعي، بتقديم استقالته، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، ويشترط القانون أن يكون الملتمس موقعا من طرف ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة، وتنطبق نفس المسطرة على مجالس الجهات.

وحسب القانون التنظيمي للجماعات، يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة، يحل مكتب المجلس، ويتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي، كما يسمح القانون، لعامل العمالة أو الإقليم إحالة طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس، إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، وإذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة، يتم تعيين لجنة خاصة تتكون من خمسة أعضاء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية، يترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة،  تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال الجماعة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية، وتم تطبيق هذه المسطرة لأول مرة، بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون، بقرار من وزارة الداخلية، وتم تعيين لجنة خاصة يترأسها والي الجهة، يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى