مصطفى عفيف
في إطار تنزيل التوصيات الصادرة عن الاجتماعين التنسيقيين، بين رئاسة النيابة العامة وكل من المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، يومي 11 و12 يونيو 2021 بالرباط، وإدراكا لأهمية التكوين المستمر في تجويد عمل الشرطة القضائية، نظمت رئاسة النيابة العامة، لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، أول أمس الخميس، ورشة عملية لفائدة ضباط الشرطة القضائية العاملة بدائرة نفوذ ابتدائية برشيد في موضوع: «ضوابط البحث في جنحة انتزاع عقار»، وهو الموضوع الذي يعرف تزايد عدد الحالات المتنازع عليها خلال موسم الحرث الذي لا تفصلنا عنه إلا أيام قليلة.
وخلال الكلمة الافتتاحية، أكد عبد السلام بوهوش، وكيل الملك بابتدائية برشيد، أنه مع قرب انطلاق موسم الحرث تظهر خلال هاته الفترة العديد من التظلمات والشكايات وبالتالي لا بد من تجويد وتكوين مستمر لفائدة ضباط الشرطة القضائية العاملة بنفوذ المحكمة الابتدائية ببرشيد، من أجل التركيز على الأساسيات التي ينبغي على ضابط الشرطة القضائية القيام بها أثناء بحثه في جريمة من هذه الجرائم.
اللقاء الذي نظم بشراكة بين النيابة العامة ببرشيد ورئاسة المحكمة الابتدائية ببرشيد أطره مجموعة من قضاة النيابة العامة وكذلك القضاء الجالس وأطر كتابة الضبط، بحيث تم التطرق من خلال الورشة لثلاثة عروض، الأول بعنوان الحيازة المحمية جنائيا: المفهوم والظاهر، والذي تطرقت من خلاله نائبة وكيل الملك رجاء بنحنة، إلى مجموعة من القوانين بداية من التعريف بمفهوم الحيازة بحسب المنصوص عليه في الفصل 570 من القانون الجنائي، وكذا للنقط التي يجب على الضابطة القضائية التقيد بها أثناء تلقي الشكاية، بالإضافة إلى مفهوم الحيازة في القانون الجنائي واختلافها عن مفهوم الحيازة المنصوص عليها في القانون المدني.
كما تناولت بنحنة مجموعة من الإشكالات القانونية بداية بالحيازة المادية للعقار والمقصود بها بحسب الفصل 570، وشروط الحيازة، إضافة لعرض مجموعة من اجتهادات المحاكم وقرارات محكمة النقض.
في وقت شكلت باقي العروض التي تم إلقاؤها من طرف كل من الأستاذ نور الدين عسرو، القاضي والأستاذ مصطفى فؤاد رئيس مصلحة كتابة الضبط بالنيابة، لمواضيع الانتزاع الجنائي: الإشكال والتجليات، وموضوع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه: إشكالية التنفيذ، حيث تطرقت المداخلات لمجموعة من الإشكالات منها المتعلقة بالحيازة الجنائية للعقار، إذ إن المشرع المغربي لم يحقق المبتغى المراد، وتبنيه فقط لنص وحيد وعقيم الذي يضمن الحماية للحيازة العقارية، إضافة لعدم تحديده على وجه التفصيل، في وقت أن المشرع المغربي خفف العقوبة على جنحة انتزاع حيازة عقار مقارنة مع التشريعين المصري والتونسي.