أعلنت المحكمة الدستورية عن بدء تلقي الطعون الانتخابية طيلة الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع الذي نظمته المملكة يوم 08 شتنبر 2021، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بهذه المحكمة، وخاصة المادة 32 منه.
وذكرت المحكمة الدستورية بالمغرب في بلاغ لها، بأحكام من هذا القانون التنظيمي تنص على أن الطعون الانتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها.
وأفاد البلاغ ذاته، أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.