شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

المحكمة الدستورية ترفض إلغاء انتخابات الحسيمة

بعد إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة الحسيمة، وإعادة تنظيم انتخابات جزئية، أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي برفض طلبات كل من عصام الخمليشي ومحمد الأعرج ونبيل الأندلوسي، الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 21 يوليوز الماضي، والذي أعلن على إثره انتخاب بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ونور الدين مضيان وعبد الحق أمغار أعضاء بمجلس النواب.

وأدلى الطاعنون بمجموعة من المؤاخذات التي استندوا عليها للمطالبة بإلغاء نتائج الاقتراع، من بينها خرق حالة الطوارئ الصحية، من خلال تنظيم تجمعات عمومية بالقاعات العمومية، انعدمت فيه شروط السلامة الصحية، من ارتداء الكمامات وتباعد اجتماعي، ونشر مطبوعات انتخابية تحمل، صورا منفردة للمرشحين، وتوزيع منشورات انتخابية متباينة في كل منطقة انتخابية داخل الإقليم، قصد استمالة الناخبين بها، وتوزيع مطبوعات ومنشورات انتخابية تستغل «الانتماء القبلي والعرقي»، واستعمال منشورات انتخابية تضمنت بيانات غير صحيحة، تخص بعض المرشحين، ما اعتبره أصحاب الطعون تضليلا للناخبين ومناورة تدليسية.

وفي رده، نفى عبد الحق أمغار صلته بباقي المنشورات الانتخابية المشار إليها في المأخذ، كما نفى قيامه بتوزيع أو تعليق أو نشر إعلانات انتخابية تحمل صوره المنفردة، وأدلى رفقة مذكرته الجوابية بإعلانين انتخابيين يتضمنان أسماء وصور وبيانات كافة المترشحين بلائحته.

وبخصوص الطعن في لائحة نور الدين مضيان، أدلى الطرف الطاعن، لتعزيز ادعائه، بثلاثة محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي،  انصب الأول على معاينة نسخة من إعلان انتخابي، يظهر فيها المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، بالصفات العلمية والمهنية المثارة في المأخذ، وأرفقت المعاينة بإعلانات انتخابية متضمنة لهذه البيانات، وانصب الثاني على معاينة إعلان انتخابي للائحة ترشيح المطعون في انتخابه المذكور، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت بيانات المرتب ثانيا باللائحة، بصفته حاصلا على دكتوراه في القانون العام وأستاذا جامعيا زائرا وأرفقت المعاينة بإعلان مستخرج من الحساب المذكور، وانصب الثالث على معاينة لائحة العاملين بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية وتضمنت اسم المرتب ثانيا المذكور، متعاقدا مساعدا بنفس المكتبة.

وأدلى مضيان رفقة مذكرته الجوابية، نفيا للادعاء، بنسخة من شهادة الدكتوراه في القانون العام للمرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، مسلمة من إحدى الجامعات الأجنبية، وبثلاث شهادات، اثنتين منها صادرتان عن مؤسستين مغربيتين، وأخرى صادرة عن مؤسسة أجنبية، للتعليم العالي، تفيد بمزاولة المرتب ثانيا المذكور، مهام التدريس بصفة عرضية، أستاذا زائرا بمؤسسات التعليم العالي المذكورة، مما يكون معه استعماله لصفة أستاذ جامعي زائر، غير مخالف للواقع ولا ينطوي على مناورة تدليسية.

وأدلى الطاعن بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 29 يوليو 2022، انصب على معاينة صور وفيديوهات نشرت أثناء الحملة الانتخابية بالموقع الرسمي للمطعون في انتخابه الثاني على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها أشخاص لا يرتدون الكمامات ودون تباعد، وأرفق محضر المعاينة بصور مستخرجة من الحساب المذكور.

وأفاد قرار المحكمة الدستورية، فضلا عن أن محضر المعاينة المدلى به لم ينصب على وقائع قائمة وأن الطرف الطاعن لم يثبت وجه إخلال ظروف تنظيم التجمع العمومي الذي نعاه على المطعون في انتخابه الثاني بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، فإن هذا الأخير أدلى رفقة مذكرته الجوابية بنسخة من «طلب تجمع» انتخابي يوم 19 يوليوز 2022 بقاعة المحاضرات التابعة لمقر الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، مذيلة بموافقة باشا مدينة الحسيمة، وبصور للتجمع المذكور، لا يبين من الاطلاع عليها حدوث ما نعاه الطرف الطاعن في مأخذه.

وأدلى الطاعن بمحضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي في 19 يوليو 2022، انصب على معاينة شريط فيديو دعائي لفائدة المطعون في انتخابه الثالث، نشر على صفحة الأمانة العامة الإقليمية للحزب الذي ترشح باسمه، وتظهر فيه صورة الملك والعلم الوطني، وأرفق محضر المعاينة بشريط الفيديو المذكور، وأكدت المحكمة الدستورية أن المادة 118 من القانون رقم 57.11، في صيغتها المعدلة بمقتضى القانون رقم 10.21 تنص على أنه: «يجوز بمناسبة الحملات الانتخابية استعمال علم المملكة والنشيد الوطني والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية»، فإن المطعون في انتخابه الثالث، نفى في مذكرته الجوابية نسبة شريط الفيديو إليه، واعتبره مصطنعا، وأفاد بأنه يتعلق بنشاط حزبي سابق على الحملة الانتخابية، وأنه تقدم بهذا الخصوص بمعية الأمانة العامة الإقليمية للحزب الذي ترشح باسمه، بشكايتين للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة.

محمد اليوبي 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى