شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

الفرقة الوطنية تفتح ملفات بجماعة سيدي رحال الشاطئ

رئيس الجماعة يعتبر الشكاية كيدية وينفي تدبير دعم الجمعيات والأراضي العارية خارج القانون

مصطفى عفيف

 

كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء أبحاث تمهيدية في شكاية الرئيس الأسبق والمستشار الحالي بجماعة سيدي رحال الشاطئ، والتي كان طالب فيها بفتح بحث في ما أسماه وجود شبهة تبديد واختلاس أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، تهم منح الجمعيات وإعفاءات من أداء مستحقات ضريبية لفائدة مجموعة من الأشخاص.

وشرعت الفرقة الوطنية، منذ أيام، في فتح مسطرة البحث التمهيدي انطلاقا من توجيه استدعاءات إلى عدد من الأسماء بالجماعة الترابية، ضمنهم المستشار الجماعي محمد مفتاح، الذي أكد في شكايته على عدة خروقات صادرة عن المجلس الجماعي لخصها في كون الجماعة لا تقوم باستخلاص الرسوم الجماعية من الملزمين بأدائها حتى يطولها التقادم، ما يضيع على مالية المجلس مبالغ كبيرة، متحدثا عن اختلالات بسندات طلب وصفقات تبرمها جماعة سيدي رحال الشاطئ، شكك في مصداقيتها.

وطالب المستشار الجماعي بالبحث في ملف المنح المقدمة للجمعيات دون أي معايير مع عدم تتبع صرف تلك المبالغ وعدم مطالبة الجمعيات بالتقارير السنوية قبل صرف أي دعم، بالإضافة إلى عدم تتبع الجماعة لصرف الأموال المرفوعة للجمعيات، وكذا إبرام الجماعة لعدة اتفاقيات مع جمعية رياضية من أجل تسيير ملعبين للقرب، واتفاقية أخرى استفادت، من خلالها، الجمعية نفسها من منحة سنوية تقدر بـ600.000,00 درهم مؤشر عليها في دجنبر 2021، إلى غير ذلك من الاتفاقيات الأخرى المبرمة بين جماعة سيدي رحال الشاطئ وبعض فعاليات المجتمع المدني، والتي طلب المستشار من الوكيل العام فتح ملفاتها.

من جانبها، فندت مصالح جماعة سيدي رحال الشاطئ كل الاتهامات التي جاءت بها الشكاية، واعتبرتها تصفية حسابات سياسية لا غير. وكشف رئيس المجلس، في تعقيبه على ما تضمنته الشكاية بخصوص منح الجمعيات، أن الأمر لا يحتاج كل التأويل والافتراء، وأن مصالح الجماعة تسهر على ضبط العملية مع الجمعيات وفقا للقانون، بداية بتقديم ملفاتها والتأكد من توفرها على المستندات القانونية من وصل الإيداع والتقرير المالي مصادق عليها.

وأكد الرئيس أن مصالح الجبايات حريصة على التدقيق في كل ملف يتعلق بالإعفاء أو التخفيض من الضريبة على الأراضي العارية وأنها تتم وفق الضوابط القانونية والمعايير المعتمدة في الميدان الجبائي، خصوصا المرسوم عدد 2.17.451 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية، سيما المادة 36 والذي يليها والقانون 06.47 المتعلق بالحسابات المحلية، سيما المادة 39 منه، حيث إن الإعفاء أو التخفيض يتم تلقائيا من مصالح الجماعة أو بناء على طلب أو شكاية من المتضرر، وذلك لأسباب معقولة مثلا كون الضريبية فرضت خطأ أو تم فرضها مرتين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى