شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

العلمي يصدر قرارا صارما لمحاربة الاتجار بالكمامات المزيفة

هذه شروط ومعايير صناعة وبيع الكمامات الواقية من كورونا

محمد اليوبي
أصدر وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، قرارا يتعلق بالكمامات الواقية المصنوعة من الثوب غير المنسوج ذات الاستعمال غير الطبي، يتضمن مجموعة الشروط والمعايير الواجب توفرها في الكمامات المصنوعة بالمغرب، بعدما أصبح وضع الكمامة إجباريا بقوة القانون للوقاية من انتشار فيروس كورنا.
وأوضح القرار أن الكمامة الواقية المصنوعة من الثوب غير المنسوج ذات الاستعمال غير الطبي، هي أداة مصنوعة من الثوب غير المنسوج تغطي الفم والأنف والذقن وتشكل حاجزا يمكن من الحد، قدر الإمكان، من الانتقال المباشر للعوامل المعدية، ويتعلق الأمر بالكائنات الدقيقة التي تسبب تعفنات، خاصة منها الفيروسية. وينص القرار على ضرورة صناعة الكمامات الواقية من الثوب غير المنسوج ذات الاستعمال غير الطبي، انطلاقا من مادة بولي بروبلين، وأن تتميز بالخصائص الآتية، وهي أن تغطي الأنف والفم والذقن، وأن تفوق نفاذيتها مائة (100) ملمتر من الماء (H2O)، وأن تتوفر على أربطة، وأن تمنع التسرب بشكل كاف بالنسبة إلى وجه مستعملها انطلاقا من الجو المحيط به، بما في ذلك عندما يقوم بتحريك رأسه، وأن تكون ذات طبيعة تصد الماء وتتكون طبقتها الوسطى من عيون يتراوح حجمها بين 2 و5 مايكرومتر، تمكن من منع انتقال العوامل المعدية دون أن تشكل أية صعوبة على عملية تنفس مستعملها، وأن تصنع وفق المميزات المحددة، وفي ظل ظروف استعمال عادية، يجب ألا تتفكك الكمامات الواقية المصنوعة من الثوب غير المنسوج ذات الاستعمال غير الطبي، أو تتلاشى أو تتمزق.
وطبقا للمقتضيات القانونية، يمكن عرض فقط الكمامات الواقية المصنوعة من الثوب غير المنسوج ذات الاستعمال غير الطبي التي تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، في السوق، ويسهر المسؤولون على عرض هذه الكمامات في السوق، على تنفيذ التزاماتهم المرتبطة بالالتزام العام بسلامة المنتوجات المنصوص عليها في القرار، لا سيما في ما يتعلق بشروط إنتاجها وتخزينها ومناولتها وتوضيبها ونقلها.
واشترط القرار ضرورة الإشارة إلى كل المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه الكمامات، من قبيل «الكمامات الواقية المصنوعة من الثوب غير المنسوج ذات الاستعمال غير الطبي»، و«هذا المنتوج لا يصنف ضمن المستلزمات الطبية»، ولا يمكن استعمالها أكثر من أربع (4) ساعات، وكذلك الاسم والعلامة التجارية أو كل عنصر آخر يمكن من التعرف على المصنع أو المزود، مع الإشارة إلى مرجع كل مواصفة قياسية مغربية أو وثيقة ذات طابع تقييسي مغربية مطبقة في هذا المجال، والإشارة إلى مرجع الشهادة بالمطابقة للمواصفات القياسية المغربية أو الشهادة بالمطابقة للوثائق ذات الطابع التقييسي المسلمة من طرف المعهد المغربي للتقييس، وبيان يوضح أن الكمامة موجهة لاستعمال وحيد وغير قابلة لإعادة الاستعمال، وكذلك عدد الكمامات التي يحتوي عليها التلفيف، ورقم النوع أو الدفعة أو الرقم التسلسلي أو كل بيان يمكن من التعرف على الكمامات المذكورة.
وحسب القرار، يجب أن تعرض الكمامات الواقية المصنوعة من الثوب غير المنسوج ذات الاستعمال غير الطبي في السوق في تلفيف من عشر (10) وحدات، غير أنه يمكن وضع الكمامات التي يتم بيعها للأشخاص الاعتباريين من أجل الاستعمال المهني في تلفيف من خمسين (50)، أو مائة (100) وحدة، وفي جميع الحالات، يجب أن يتم تلفيفها بشكل يجنبها كل ضرر مادي وكل عدوى قبل استعمالها. وينص القرار على منع بيع هذه الكمامات بالوحدة، كما منع بيعها أو عرضها في نقط العرض للبيع في تلفيف مفتوح.
ويشترط القرار على المسؤول على عرض الكمامات الواقية المصنوعة من الثوب غير المنسوج ذات الاستعمال غير الطبي في السوق، أن يتوفر، قبل عرضها في السوق، على الشهادة بالمطابقة للمواصفات القياسية المغربية أو الشهادة بالمطابقة للوثائق ذات الطابع التقييسي المسلمة من طرف المعهد المغربي للتقييس، أو أن يعهد بتقييم مطابقة الكمامات المذكورة لمتطلبات السلامة المحددة في هذا القرار، وعند الاقتضاء، للمواصفات القياسية الوطنية أو الدولية المطبقة على المنتوج المعني، إلى هيئة لتقييم المطابقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى