شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

العثماني يعفو عن مهربي الأموال ويتخلى عن 2800 مليار

على غرار الحكومة السابقة، أصدرت حكومة سعد الدين العثماني عفوا عن مهربي الأموال إلى الخارج، من خلال إلغاء كل العقوبات الزجرية في حقهم، شريطة إرجاعها إلى المغرب، كما التزمت الحكومة، ضمن قانون المالية لسنة 2020، بعدم الكشف عن هويتهم وكتمان كل الأسرار المرتبطة بالعملية.

وأوضحت المذكرة التقديمية لقانون المالية أنه، على غرار العملية الأولى للعفو المتعلقة بالصرف والجبايات التي أسست لمساهمة إبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لسنة 2014، يقترح، في مشروع قانون المالية لسنة 2020، إدراج عملية ثانية للعفو تحت مسمى “التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات النقدية المنشأة بالخارج”، تمنح للأشخاص المعنيين فترة تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية 31 أكتوبر 2020 للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج. وتحدث هذه المساهمة برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة، قبل 30 شتنبر 2019، من طرف الأشخاص المخالفين للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي، تهم هذه المساهمة الإبرائية الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالرقابة على الصرف، وكذلك المخالفات الجبائية المرتبطة بها والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

ويراد بمخالفات الصرف المعنية بهذه المساهمة، تلك المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 أغسطس 1949 المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج، وكذلك أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال وديون مملوكة بالخارج، وودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، أو هيئات للقرض أو مصارف موجودة بالخارج. وحدد قانون المالية المخالفات المرتبطة بتهريب الأموال، وتتعلق بعدم التصريح بالدخول والحاصلات والأرباح وزائد القيمة برسم الممتلكات العقارية والقيم المنقولة وكذا الموجودات من العملات الأجنبية بالخارج.

وحسب مشروع قانون المالية، يمكن للأشخاص المعنيين بهذه المخالفات، أن يستفيدوا من عدم تطبيق العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات الصرف وكذا تلك الناجمة عن المخالفات الجبائية، شريطة أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج، لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا، وأن يقوموا بجلب السيولة على شكل عملات نقدية وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن هذه السيولة وبيع نسبة من هذه السيولة لا تقل عن 25 % منها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا المتواجدة بالمغرب.

واشترط قانون المالية أن يؤدي المستفيدون من العملية مساهمة بنسب حددها القانون في 10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج، ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج، وبنسبة 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، وبنسبة 2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.

وتنتج عن أداء المساهمة الإبرائية، تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف، كما أن أداء المساهمة الإبرائية عن التسوية التلقائية يبرئ المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. ومنحت الحكومة ضمانات للمستفيدين من العملية، من أهمها استفادتهم من ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية، وتلتزم الحكومة بعدم إجراء أية متابعة إدارية أو قضائية، بعد أداء المساهمة الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المصرح بها ضد الأشخاص المعنيين، فيما تشير تقارير دولية إلى أن الأموال المهربة تتجاوز 400 مليار درهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى