شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

العامل يكشف اختلالات اجديرة في توزيع المنح على الجمعيات ببنسليمان

الدعم الذي يساوي أو يفوق 5 ملايين ينبغي أن يندرج في إطار اتفاقيات شراكة

مصطفى عفيف

مقالات ذات صلة

 

كشفت رسالة رسمية بعث بها سمير اليزيدي، عامل إقليم بنسليمان، إلى محمد اجديرة، رئيس المجلس الجماعي للمدينة، عن مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية توزيع المنح على الجمعيات، والتي تمت المصادقة عليها من طرف المجلس خلال دورة أكتوبر الماضي، وهو المقرر الذي رفضت المصالح الترابية بالعمالة المصادقة عليه بعد تسجيلها مجموعة من الملاحظات، منها أن المجلس خالف ما تمت المصادقة عليه في إطار الدورة العادية التي عقدها بتاريخ 07 ماي 2024، بخصوص ضبط وتحديد معايير الاستفادة من دعم الجماعة لمشاريع وأنشطة الجمعيات وهيئات المجتمع المدني، وكذا عدم التقيد ببنود الميثاق الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني، حيث تمت عملية التوزيع دون تطبيق المعايير المضبوطة التي نص عليها الميثاق ودون وضوح معايير الاستحقاق والشفافية في عملية توزيع الدعم.

وكشفت الرسالة العاملية عدد 9096 الموقعة بتاريخ 19 نونبر 2024 جوابا عن رسالة المجلس الجماعي لمدينة بنسليمان عدد 1979 بتاريخ 4 نونبر 2024 حول موضوع الدعم المقدم للجمعيات، (كشفت) استفادة بعض أعضاء ورؤساء الجمعيات من الدعم بالرغم من استفادتهم من منح في إطار اتفاقيات شراكة مبرمة مع الجماعة، وكذا غياب البرنامج السنوي للأنشطة المتوقعة مصادق عليها من طرف الجمعيات، بالإضافة الى عدم تقيد المجلس الجماعي بمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 2003/7 بخصوص الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، حيث إن مبلغ المساهمات العمومية الذي يعادل أو يفوق 50.000 درهم بالنسبة لكل مشروع، ينبغي أن يندرج في إطار اتفاقيات تبرم مع الجمعيات المعنية.

وسجلت الرسالة العاملية، أيضا، أن المجلس الجماعي صادق على منح الجمعيات في غياب التقارير الأدبية والمالية لأنشطة بعض الجمعيات، وعدم ربط تقديم المنح بانتظام عقد الجمعيات لجموعها العامة وفقا لأنظمتها الأساسية، وكذا ما يفيد إدلاءها بحسابات صرف المنح لدى المجلس الجهوي للحسابات، ما يسجل عدم احترام بعض الجمعيات التي ستستفيد من الدعم للقوانين المؤطرة ، سيما مقتضيات الفصلين 32 و32 مكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15) نونبر (1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، والمادة 87 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الجمعيات بتقديم الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية للمجلس الأعلى للحسابات، خصوصا في ما يتعلق بإلزامية إعداد الجمعيات المستفيدة من الدعم للحساب السنوي الخاص باستخدام الدعم الذي تلقته، وفق النموذج المرفق بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 13/2022 بتاريخ 12 يوليوز 2022، والإدلاء به لدى المجلس الأعلى للحسابات، وذلك قبل 15 مارس من السنة الموالية.

ومن بين الاسباب التي جعلت السلطات الإقليمية ترفض التأشير على مقرر المنح توصل المصالح المركزية لوزارة الداخلية بعدة شكايات تتعلق بإقصاء مجموعة من الجمعيات من الاستفادة من الدعم، وهي اختلالات جعلت السلطات الإقليمية تعيد ملف توزيع الدعم على الجمعيات  إلى المجلس الجماعي، قصد إعادة دراسته على ضوء الملاحظات الواردة في الرسالة العاملية.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى