محمد اليوبي
بعد صدور القانون الجديد المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، ودخوله حيز التنفيذ، شرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تلقي تصريحات المقاولات المتضررة وفق الشروط التي حددها القانون.
شروط الوضعية الصعبة
أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم كافة المقاولات المنخرطة في نظامه، بأن الإصدار الجدید لبوابة (covid19.cnss.ma ) الذي یأخذ بعین الاعتبار المقتضیات التي جاء بھا المرسوم رقم (2.20.331)، متاح ابتداء من 28 أبریل الجاري، لتمكین المشغلین من التصریح بأجرائھم المتوقفین مؤقتا عن العمل، كلیا أو جزئیا، جراء تفشي (كوفيد 19). وذكر بلاغ للصندوق، في هذا السياق، بأن مجلس الحكومة صادق بتاریخ 24 أبریل 2020 على المرسوم رقم (2.20.331)، الذي یحدد شروط وأھلیة المشغلین، للاستفادة من تدابیر مواكبة المقاولات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
ويحدد هذا المرسوم الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا، وتتمثل هذه الشروط في أن يكون المشغل قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50 في المائة برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة 500 فرد.
وإذا تعدى عدد العاملين 500 فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25% وأقل من 50%، فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة تحدث لهذه الغاية وتتألف من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشكل والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني والاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما يؤهل هذا المشروع السلطات الحكومية المعنية، لتحدد المشغلين الذين لا يعتبرون في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، والذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قائمة محددة بقرارات لهذه السلطات. ويمكن أن تدرج في هذه القائمة كل مقاولة ترى هذه السلطة حاجة في استمرار نشاطها اعتبارا لما تستلزمه الحالة الوبائية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما يسمح هذا المشروع للسلطات الحكومية المعنية أن تعتبر بمقرر معلل، أن مشغلا يوجد في وضعية صعبة رغم أنه يزاول نشاطه في قطاع أو قطاع فرعي وارد في القائمة، كما يحدد المرسوم المعلومات التي يجب أن يدلي بها المشغل عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح بلاغ للصندوق أن ھذا المرسوم يفوض للسلطات الحكومیة المعنیة، صلاحیة تقریر ضرورة استمرار بعض القطاعات أو القطاعات الفرعیة لأنشطتھا، وبالتالي فإن المشغلین الذین یمارسون نشاطھم في أحد ھذه القطاعات أو القطاعات الفرعیة، لا یعتبرون في وضعیة صعبة، ولا یجب أن یستفیدوا من إجراءات المواكبة إلا في الحالات الاستثنائیة. ومن جھة أخرى، تمت الإشارة إلى أن لجنة الیقظة الاقتصادیة ربطت صرف التعویض الجزافي لصالح الأجراء المصرح بھم خلال شھر فبرایر 2020، والمتوقفین مؤقتا عن العمل جزئیا أو كلیا، خلال فترة الأزمة، بمدة التوقف عن العمل المصرح بھا من طرف المشغل. وبخصوص كيفية الاستفادة من تعويضات صندوق تدبير جائحة كورونا، أوضح الصندوق، أنه إذا دام التوقف المؤقت الشھر كله، یصرف التعویض الشھري بنسبة 100 بالمائة أي 2000 درھم، أما إذا كان التوقف عن العمل یھم ثلاثة أرباع ( 3 / 4 ) الشهر، یصرف 75 بالمائة من مبلغ التعویض الشھري، أي 1500 درھم، أما إذا دام التوقف نصف الشهر، فیصرف 50 بالمائة من مبلغ التعویض الشھري، أي 1000 درھم، وحين يتعلق بربع الشهر یصرف 25 بالمائة من مبلغ التعویض الشھري، أي 500 درھم.
تلاعبات في التصريح
كانت الحكومة قد اكتشفت وجود تلاعبات في التصريح بالمستخدمين من طرف مقاولات ومؤسسات تعليمية الخاصة للاستفادة من التعويضات التي خصصتها الدولة للقطاعات المتضررة في إطار صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، رغم أنها مازالت تزاول أنشطتها بشكل عادي، مثل المدارس الخصوصية التي استخلصت واجبات التمدرس من الآباء في نهاية شهر مارس، ومثل هذه الممارسات هي التي دفعت الحكومة إلى إخراج هذا القانون، الذي يهدف إلى وضع معايير للاستفادة من تعويضات صندوق كورونا، وجرى التصريح في البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض بخصوص شهر مارس الماضي ب 131.955 مقاولة تضررت من جائحة كورونا من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما يُقارب نسبة 61 في المائة من إجمالي عدد المقاولات المنخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما بلغ عدد الأجراء المصرح بتوقفهم عن العمل 808.199 أجير من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31 في المائة.
وينص مشروع القانون على أنه يتعين على المشغل أن يرجع، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ويعمل الصندوق على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة، كما ينص على خضوع العمليات المذكورة للمراقبة المالية التي تقوم بها الأجهزة المختصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب، في إطار عملية التتبع والمواكبة التي تقوم بها الدولة للعمليات التي يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بها في إطار تطبيق التدابير الواردة في هذا القانون.