«الشونطاج» بين النقابات والحكومة
هل سيتم سحب قانوني الإضراب والنقابات من البرلمان؟
انطلقت، يوم الأربعاء الماضي، المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي، التي دعا إليها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمشاركة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتم الاتفاق، خلال هذه الجولة التي انعقدت بمقر رئاسة الحكومة، على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022. ويؤكد الشركاء الاجتماعيون الذين يقرون بالتقدم المحرز، على التحديات التي يتعين رفعها، معتبرين أن هناك مواضيع ينبغي أن تكون في صلب الجولة المقبلة من المفاوضات، والتي من شأنها استكمال وتوطيد الترسانة القانونية للمملكة المرتبطة بالشأن الاجتماعي، والمتمثلة في قانون حق الإضراب، الذي طال انتظاره منذ 60 عاما، والقانون التنظيمي المتعلق بالنقابات، حيث هناك توجه لسحب هذين القانونين اللذين أحالتهما الحكومة السابقة على البرلمان في أجواء مشحونة. وتطالب نقابة «الباطرونا» بمواصلة المفاوضات لتقنين حق الإضراب من أجل توضيح الرؤية للمقاولات وللمستثمرين المغاربة والأجانب. فهل سيتم سحب هذين القانونين لإعادة الثقة بين النقابات والحكومة، وإنجاح المفاوضات المقبلة، أم تراهن النقابات على ربح مزيد من الوقت لتبقى خارج أية مراقبة أو افتحاص؟
إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي
هل يعيد سحب مشروع «قانون الإضراب» الثقة بين الحكومة والنقابات
بعد التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة، شرعت الحكومة في تنزيل مضامين الميثاق الاجتماعي في اجتماع ضم عددا من الوزراء المعنيين بالميثاق الاجتماع، وتم خلال الأسبوع الماضي عقد الجولة الثانية من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، والتحضير لاجتماع الهيئة العليا للحوار الاجتماعي المرتقب خلال الأسابيع المقبلة، حيث تم الاتفاق على قيام الحكومة بتشكيل لجان عمل موضوعاتية، مكلفة بتتبع وتنفيذ مختلف مضامين محضر اتفاق 30 أبريل2022.
وترى المركزيات النقابية الموقعة على الميثاق الاجتماعي مع حكومة عزيز أخنوش، أن الاتفاق الجديد ترجم جزءا من المطالب النقابية، بينما اتسمت المنهجية المتبعة في الحوار بطابع من «الجدية والفعالية»، حسب النقابات التي رأت فيها خطوة من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي، منبهة إلى أن هذه المنهجية الجديدة التي ترتكز على عمل اللجان الموضوعية مع عقد اجتماعين مركزيين أولهما في شتنبر مع بداية الموسم الاجتماعي، والثاني في أبريل من كل سنة، سيدفع نحو تثبيت هذا الحوار وترسيخه.
وكانت العلاقة بين الحكومة والنقابات في الولاية السابقة قد اتسمت بالجفاء، وانسحاب النقابات من الحوار الاجتماعي والذي جاء مع نهاية سنة 2018، ليختتم سنة وصفت بالتوتر الاجتماعي بين النقابات وحكومة العثماني، توتر تمظهر في عدد من الإضرابات والمسيرات التي خاضتها المنظمات النقابية بأشكال مركزية أو قطاعية، ودفع حكومة سعد الدين العثماني إلى إعلان عرض حكومي هددت بتنزيله من طرف واحد دون الحصول على موافقة النقابات وهو العرض الذي اعتبرته الحكومة هدية رأس السنة للطبقة العاملة مع مطلع 2019 وتضمن الزيادة في الأجور بقيمة 300 درهم في السلاليم الدنيا على ثلاث دفعات وزيادة في التعويضات العائلية على الأبناء بقيمة 100 درهم في حدود الأطفال الثلاثة الأوائل على أن تكون على دفعتين بقيمة 50 درهما كل سنة، وقد أعلنت النقابات رفضها للعرض الحكومي المتعلق بالزيادة المشروطة في الأجور لفئات اجتماعية محددة، واعتبرت المركزيات النقابية أن جلسات الحوار الاجتماعي التي دعت إليها رئاسة الحكومة حينها لم تتضمن أي جديد في العرض الحكومي ما دفع المركزيات النقابية إلى إعلان الانسحاب منها ومقاطعة الحوار.
النقابات كانت قد استجابت لدعوة رئاسة الحكومة السابقة في عدة مناسبات على اعتبار أنها ستقدم عرضا جديدا للحوار على أساسه، وهو الأمر الذي لم يحصل، وظل العرض الحكومي جامدا في المقترح الأول، وقد لاقى وضع القطيعة الاجتماعية بين الحكومة والنقابات انتقادات من أعلى سلطة في البلاد، حيث دعا الملك محمد السادس في خطاب سام النقابات والحكومة إلى الجلوس لطاولة الحوار مهما تمخض عنه من نتائج، تنبيه ملكي لم يجد صداه لدى الحكومة التي عادت لتدعو النقابات من جديد إلى المشاركة في جلسة للحوار الاجتماعي، ووعدتها بتقديم عرض جديد، وهو العرض الذي جعل النقابات تشارك في الجلسات متفائلة قبل أن تتفاجأ بأن الأمر لا يعدو أن يكون العرض السابق الذي كانت قد قدمته الحكومة من قبل.
استمرار القطيعة دفع حكومة العثماني إلى تخيير النقابات بين سيناريوهين أحلاهما مر، يتعلق الأول بالزيادة بقيمة مائة درهم بداية من سنة 2019 وأخرى سنة 2020 بالنسبة للسلاليم الدنيا فقط، أو تخصيص المبلغ الذي حددته الحكومة والذي لا يتجاوز 6 مليارات فقط لزيادة شاملة في الأجور لن تتعدى 100 درهم للموظف لواحد، محددة بذلك سقفا ماليا للإجراءات الاجتماعية ربطتها الحكومة بالظروف الحالية التي يتم فيها عقد جلسة الحوار وهي الظروف التي تجعل موازين القوى في غير صالح الأجراء والطبقة العاملة، في الوقت الذي طالبت النقابات بسلة من المطالب تتضمن تحسين الحقوق النقابية في المؤسسات الانتاجية، العمل سياسيا على إحقاق الحق ومأسسة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
واستمرت القطيعة النقابية للجلسات الحكومية للحوار، وقد أجمعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على رفض مقترحات الحكومة وعدم الجلوس إلى طاولة الحوار مالم تلين الأخيرة مواقفها ومقترحاتها بما يستجيب لمطالب النقابات، لتتسلم وزارة الداخلية دفة الحوار الاجتماعي مع النقابات وتوجه لها الدعوة في إطار منهجية جديدة اعتمدت على اللقاءات المنفردة مع الأمناء العامين للمركزيات، وقد اعتبرت المركزيات النقابية تولي وزارة الداخلية تدبير الملف مؤشرا على قرب الوصول إلى اتفاق حينها وتوجها لدى الحكومة من أجل تقديم مقترح جديد، وبعد عشرات اللقاءات الماراثونية بين الوزارة والنقابات، قدمت الحكومة عبر الوزير عبد الوافي لفتيت آنذاك عرضا جديدا لإجراءات اجتماعية همت الزيادة في الأجور قبلته النقابات، قبل أن تعود علاقتها مع اشتداد أزمة «كورونا» مع الحكومة إلى سابق عهدها من القطيعة والجفاء في عامين من الوباء لم تعقد خلالهما حكومة العثماني أي اتفاق جديد مع النقابات، بل ظلت تلوح بين الحين والآخر بتمرير قانوني الإضراب والنقابات.
ومع تشكيل حكومة عزيز أخنوش، والتي باشرت دعوة النقابات إلى طاولة الحوار في عامها الأول، وتم التوقيع على ميثاق اجتماعي، استبشرت النقابات خيرا، وجددت مطالبها بسحب قانون الإضراب وفتح مفاوضات جديدة بعد إسقاط النسخة الحالية، مراهنة على حذف العديد من المضامين التي شكلت حجر عثرة في تداولات سابقة، في مقدمتها اتفاق 25 أبريل، وقد اتفقت حكومة أخنوش مع النقابات و «الباطرونا»، خلال ثاني جلسات الحوار الاجتماعي، على إسقاط مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب وتكوين لجنة جديدة للتداول في الموضوع تتكون أساسا من النقابات ووزارة الشغل والإدماج المهني.
وشكلت النسخة السابقة من مشروع القانون موضوع خلاف بين النقابات والحكومة في أغلب بنوده التسعة والأربعين، خصوصا تلك التي تنص على بطلان كل دعوة إلى الإضراب تخالف أحكام القانون التنظيمي ذاته، وتمنع الإضراب لأهداف سياسية، فيما تتشبث النقابات بضرورة استحضار الاتفاقيات الدولية في التداولات الجديدة بشأن القانون، فضلا عن تنصيص الدستور المغربي على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة.
قانون الإضراب ما زال محتجزا منذ ست سنوات بمجلس النواب
لا يزال مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يراوح مكانه، في انتظار بدء مسطرة دراسته بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وذلك على الرغم من مرور أزيد من ست سنوات على إحالته على المؤسسة التشريعية.
وسبق للجنة البرلمانية أن عقدت اجتماعا خصص لتقديم المشروع، خلال الولاية الحكومية السابقة، ما أثار جدلا كبيرا بين الحكومة والنقابات، حيث رفضت هذه الأخيرة الشروع في مسطرة المصادقة على القانون، وطالبت بسحب المشروع من البرلمان، وفتح مشاورات جديدة بشأنه، قبل إعادة برمجته على أجندة أعمال البرلمان، وهو ما أدى إلى تأجيل دراسته بطلب من الحكومة إلى أجل غير مسمى.
ويعتبر مشروع القانون من ضمن آخر القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور، والتي طال أمد انتظار إخراجها، لكن يظل الهدف الأساسي واضحا يتمثل في تنظيم ممارسة هذا الحق الدستوري، بما يضمن تأطير وتحسين العلاقات المهنية ويضمن ممارسة حق الإضراب، ويكفل التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات والتوفيق بين الحقوق والواجبات التي تعتبر أهم مقومات دولة الحق والقانون.
وينص الدستور في فصله التاسع والعشرين على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”، ولذلك فإن تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بموجب قانون تنظيمي، يكسبه أهمية كبيرة نظرا إلى كون القوانين التنظيمية تأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور.
ويتكون مشروع قانون الإضراب من خمسة أبواب ومن 49 مادة، ونص في المادة الخامسة على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”. ووضعت الحكومة قيودا عديدة على ممارسة الإضراب، حيث يوجب مشروع القانون، حسب المادة السابعة، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمال قبل الدعوة إلى الإضراب، وذلك قصد البحث عن حلول، ويضيف أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين.
وينص المشروع كذلك على ضرورة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، يحضره ثلاثة أرباع أجراء المقاولة أو المؤسسة، والذي يجب أن تدعو إليه الجهة الداعية إلى الإضراب خلال 15 يوما على الأقل من التاريخ المزمع عقد الجمع العام فيه، وكذا تبليغ المشغل عن مكان انعقاده قبل 7 أيام، مع اشتراط الحصول على موافقة أغلبية العمال قبل خوضه، وبلوغ نوع من النصاب القانوني قبل الشروع في الدعوة للإضراب، ولابد من الإخطار بقرار الإضراب بمهلة لا تقل عن 10 أيام، مع ضرورة تحديد دواعيه ومكانه وشكله، والكشف عن أسماء المندوبين الداعين إليه، في حال عدم وجود نقابة بالمؤسسة.
ويعتبر مشروع القانون المشاركين في الإضراب بالمادة 14 من المشروع في حال توقف مؤقت عن العمل خلال مدة إضرابهم، ولا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن المدة المذكورة، ويلزم النص الجهة الداعية للإضراب بإبلاغ رب المقاولة أو المشغل والسلطات المسؤولة ومديرية التشغيل بقرار الإضراب قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقرر لخوضه، مع تخفيض هذه المدة إلى 5 أيام، في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم أداء المشغل لأجور العاملين، أو وجود خطر يتهدد صحتهم وسلامتهم، ويمنع حسب المادة 23، بعد إنهاء الإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق بين الأطراف المعنية؛ اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.
أما في حالة الإضراب فيمنع على المضربين، حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب، ويمنع عليهم احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها. وحسب المادة 26، فيمكن لصاحب العمل حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة. ويمنع النص الأجراء من خوض إضراب للدفاع عن المطالب التي تمت الاستجابة لها لمدة تناهز السنة، وفي ما يتعلق بالقطاع العام، يلزم النص الجديد الجهة الداعية إلى الإضراب بإخطار قبلي لا يتعدى سبعة أيام، ويتضمن القانون سلسلة من المواد التي أدرجت عقوبات مادية وأخرى سالبة للحرية لكل من أخل بهذه البنود، ولم يتقيد بإجراءاتها التفصيلية، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات التأديبية.
النقابات تُمارس «الشونطاج» للبقاء خارج المراقبة والافتحاص
ينص الفصل 8 من الدستور على وضع القانون المتعلق بالنقابات على غرار قانون الأحزاب، يحدد القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها، وهذا الفصل، بالإضافة إلى تأسيسه للخطوط العريضة للحرية والمطابقة والدمقرطة، يحيل، كذلك، على القانون الذي سينظم القواعد المنظمة لتأسيس المنظمات النقابية ومعايير تحويل الدعم المالي للدولة ومراقبة هذه النقابات، وبالتالي فإن دستور 2011 حدد الخطوط العريضة لهذا القانون، ومن ثم الحكومة ملزمة بتسريع إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود. إضافة إلى ذلك، فإن الدستور تضمن مقتضيات ضمن الفصل 9، تحدد الضمانات القضائية المتعلقة بالحل أو التوقيف، وهذا الفصل جاء لإعطاء ضمانات للمنظمات النقابية لممارسة أنشطتها بطريقة سليمة، كما أن الفصل 29 من الدستور أسس لمجموعة من المبادئ المرتبطة بالانتماء النقابي.
وفشلت الحكومتان السابقتان في إخراج قانون يهم تنظيم الحياة النقابية وتعزيز الحكامة التنظيمية داخل الجسم النقابي المغربي، وكذلك تعزيز الرقابة المالية من خلال فتح المجال أمام آليات الافتحاص المالي للمركزيات النقابية من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على غرار الأحزاب السياسية التي تقدم حساباتها السنوية إلى المجلس، ومازال مشروع القانون محتجزا بمجلس النواب، منذ حوالي ست سنوات، دون المصادقة عليه.
ويحدد مشروع القانون المعروض على البرلمان مدة ولاية زعماء النقابات، ويتضمن مقتضيات تهم، على الخصوص، «كيفية اختيار مرشحي النقابة أو المنظمة الذين سيكلفون بمهام الإدارة والتسيير في مختلف الأجهزة»، و«مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة»، و«شروط الانخراط وإقالة واستقالة الأعضاء» وكذا «أحكام تكفل ضمان تمثيلية النساء والشباب في الأجهزة المكلفة بإدارة و تسيير النقابة»، و«الجهاز المكلف بمراقبة مالية النقابة أو المنظمة»، كما أكد على ضرورة احترام مواعد انعقاد المؤتمرات الوطنية والجهوية والمحلية، مشترطا أن «لا تتجاوز أربع سنوات»، ليردف أن «الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية لنقابات العمال أو للمنظمات المهنية للمشغلين لا يجب أن تتجاوز المدة المنصوص عليها في النظام الأساسي في ما يتعلق بولاية الأعضاء المكلفين بإدارة وتسيير هيكل النقابة أو المنظمة على جميع المستويات.»، فضلا عن أن النقابات أو المنظمات المهنية مطالبة بـ«احترام تجديد هياكلها داخل الآجال المقررة في أنظمتها الأساسية تحت طائلة اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها».
ووضع القانون معيارين أمام المنظمة النقابية للعمال من أجل الحصول على صفة «الأكثر تمثيلية»، يرتبط المعيار الأول بحصول النقابة المعنية على «نسبة 6 في المائة على الأقل من مجموع عدد ممثلي موظفي الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالقطاع العام، ومن عدد مندوبي الأجراء في الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص، على المستوى الوطني»، فيما ينص المعيار الثاني على أن «تكون ممثلة بمجلس المستشارين». وحدد مشروع القانون أربعة معايير لحصول المنظمة المهنية للمشغلين على صفة «الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني»، وهي «الرقم الإجمالي للمعاملات الذي حققه منخرطوها على المستوى الوطني، وعدد مناصب الشغل المصرح بها والتي وفرتها أنشطة منخرطي المنظمة، وحجم تواجدها على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتمثيليتها بمجلس المستشارين».
وينص مشروع القانون في المادة 100 على أن تمسك «المنظمات النقابية والمهنية للمشغلين نظاما محاسبيا سنويا»، وأن «تحتفظ بجميع الوثائق المثبتة لمحاسبة المنظمة لمدة عشر سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله هذه الوثائق». ويلزم القانون النقابات والمنظمات المهنية للمشغلين بصرف الدعم المالي السنوي الممنوح لهم «في الأغراض التي منح لأجلها»، معتبرا أن «كل استخدام كلي أو جزئي للدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير التي منح لأجلها يعد اختلاسا للمال العام يعاقب عليه طبقا للقانون». وأكد المشروع على أن المجلس الأعلى للحسابات هو المؤسسة المخول لها «مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني»، لينص في هذا الصدد على أن توجه هذه المنظمات إلى هذه المؤسسة الدستورية، «داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة المالية المنصرمة، تقريرا مفصلا عن أوجه استعمال هذا الدعم عن السنة المعينة»، وهذا التقرير «يجب أن يكون مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة للخبراء المحاسبين، ومرفقا بالمستندات التي تثبت النفقات المنجزة برسم السنة المالية المعنية».
وأوضح مشروع القانون أنه «في حالة عدم توجيه التقرير السنوي داخل الأجل المحدد، أو إذا كانت المستندات التي تم الإدلاء بها غير كافية، أو لا تبرر جزئيا أو كليا استعمال الدعم المحصل عليه في الغايات التي منح من أجلها، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إنذارا إلى رئيس النقابة من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل أقصاه 30 يوما، أو إرجاع مبلغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة»، وأضاف «في حالة عدم استجابة النقابة المعنية لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإنها تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي، كما تفقد حقها في الدعم في حالة عدم عقد مؤتمرها الوطني العادي وفق الآجال المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وذلك بعد انصرام أجل أٌقصاه ستة أشهر من التاريخ المحدد لانعقاد المؤتمر»، على أن «تسترجع المنظمة هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيتها بهذا الخصوص».
المجلس الاقتصادي والاجتماعي أوصى بإبعاد المتقاعدين عن تسيير النقابات
بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية، المعروض على أنظار البرلمان، بين الحكومة والنقابات، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه بخصوص هذا القانون، الذي مازال محتجزا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب منذ سنة 2016.
وأوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن مشروع القانون 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، يهدف إلى تدارك بعض أوجه النقص في التشريعات الوطنية، وقدم بعض المقتضيات الجديدة تتعلق بضبط وتنظيم الجوانب المرتبطة بالعمل النقابي للعمال والتمثيل المهني للمشغلين، لاسيما عبر تحديد معايير ومستويات التمثيلية – وطنيا وقطاعيا وجهويا – المتعلقة بالمنظمات النقابية بالقطاعين العام والخاص، كما سعى إلى تطوير حكامة المنظمات النقابية، وإضفاء شفافية على تدبيرها.
غير أن قراءة مشروع القانون، حسب رأي المجلس، تثير كذلك بعض الملاحظات وتفضي إلى بعض الخلاصات الجوهرية التي تسائل مدى كفايته على الإحاطة ورفع التحديات التي يطرحها الحقل النقابي، ولاحظ المجلس في مشروع القانون، أنه لا يعتمد دائما قواعد الصياغة القانونية الصارمة التي تتوخى الدقة والتناسق والانسجام، ويتجلى ذلك في الديباجة وفي عدد من مواد النص المقترح، في ما يتعلق بالأسلوب، وبتوظيف مصطلحات ومفاهيم دون تعريفها أحيانا، مما قد يخلق التباسا في إدراك المراد من النص.
وأضاف المجلس، أن مشروع القانون، طرح على أنه يرمي إلى تنزيل أحكام الدستور، غير أن مضمون النص المقترح يكاد يحصر الأمر في تفعيل ما جاء في الفصل الثامن من الدستور بشأن إصدار إطار قانوني ينظم «تأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها»، والفصل التاسع الذي ينص على أنه «لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أوتوقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي»، بينما أغفل مشروع القانون تنزيل أحكام الدستور التي ترمي إلى النهوض بأدوار المنظمات النقابية والمنظمات المهنية وتشجيع المفاوضة الجماعية وتكريس الديمقراطية التشاركية، كما تم تقديم مشروع القانون كنص قانوني «شامل» لتجاوز ازدواجية التشريعات بين القطاع العام والقطاع الخاص في المجال النقابي، بينما ازدواجية القوانين لا تبرر في المطلق الحاجة لإصدار نص تشريعي جديد. علاوة على ذلك، فإن مشروع القانون لم يعالج ازدواجية راسخة في التشريعات الوطنية بين الإطار النقابي والإطار الجمعوي، مع العلم أن المعاهدات الدولية لا تميز بينهما، فكلاهما يستند إلى الحق في التنظيم.
وبخصوص الدعم المالي للمنظمات النقابية ومراقبة صرفه، سجل المجلس وجود تمييز في الدعم المالي العمومي، حيث يوجه الدعم المالي للدولة، بمقتضى المادة 113 من مشروع القانون، حصريا للمنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، بينما تحرم من ذلك باقي المنظمات النقابية للعمال والمنظمات المهنية للمشغلين ونقابات الفئات الأخرى غير العمال والمشغلين، وأكد رأي المجلس أنه لا يفهم الداعي لهذا الاختيار في ظل وجود قوانين وطنية تشرع وتؤطر تقديم الدعم العمومي للجمعيات على اختلاف أشكالها، بينما تقصى أغلب النقابات من دعم الدولة المالي. مع العلم أن الانتماء إلى جمعية والانتماء إلى نقابة يمثلان نفس الحق، ألا وهو الحق في التنظيم المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك انسجاما مع الإرادة في إصلاح الحقل النقابي ودعم أدوار المنظمات النقابية، يتعين إتاحة الدعم المالي للدولة مع إخضاعه لمعايير موضوعية، مثل حجم التمثيلية وتنوعها وتحقيق أهداف ملموسة.
أما بخصوص ترسيخ الديمقراطية الداخلية للنقابات والهيئات المهنية، يسجل رأي المجلس، أنه رغم التنصيص على بعض الإجراءات في مشروع القانون، كانعقاد المؤتمرات الوطنية في آجالها، وشفافية التدبير الإداري والمالي، إلا أنه لم يكن حاسما في مسألة المناصفة، وظلت بعض المقتضيات عامة (المادة 8) في ما يتعلق بتحقيقها، كتقلد مهام التدبير والتسيير، وأشار المجلس إلى أن حصر مدة الانتدابات الخاصة بالمسؤوليات في أربع سنوات دون تحديد عددها لا ينسجم مع مبادئ الحكامة، ولا يساعد على إمكانية التداول وفتح الطريق أمام الشباب، وفضلا عن ذلك، فإن المادة 15، وإن أعطت إمكانية استمرار العامل المحال على التقاعد في الاحتفاظ بعضويته في نقابته الأصلية أو الانخراط في أي نقابة أخرى من اختياره، فإنها لم تحسم بطريقة صريحة في أمر تحمله المسؤولية من عدمها، أو استمرار تحمل المسؤولية إلى ما بعد نهاية فترة الانتداب، وهو ما يطبع عمل المشرع بالتردد في الأمور التي تعتبر مفتاحا لتفعيل آليات الديمقراطية.
وأوصى المجلس بضرورة تقوية صياغة مقتضيات المادتين 8 و15، واعتبار المشرع للمعايير والممارسات الجيدة ذات الصلة، والحسم في عدد من القضايا التي من شأنها تكريس نهج الحكامة والديموقراطية في تسيير هياكل المنظمات النقابية والهيئات المهنية، ولا سيما في ما يتعلق بالدعم المالي المشروط بالمناصفة، وحصر عدد الانتدابات الخاصة بالمسؤوليات، وفتح المجال أمام الشباب في الولوج إلى الأجهزة التداولية لتجديد النخب، والحسم في تحمل المسؤوليات بالنسبة للمتقاعدين.
ثلاثة أسئلة
نور الدين سليك:*عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل – مستشار برلماني
«سنتصدى لأي مشروع يهدف للمساس بالحق في الإضراب ونرفض التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات»
ما هي الصيغة التوافقية، التي دفعت الحكومة إلى سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب؟
هناك التزام من حكومة أخنوش بالاستعداد لإخراج مضمون مشروع القانون المتعلق بالإضراب من طاولة الحوار الاجتماعي، ونحن كنقابات لا نتهرب من قانون الإضراب، لأنه في الوثيقة الدستورية، التي ساهمنا جميعا في صياغتها، وقد صوت لهذا الدستور المواطنون وعلى رأسهم الطبقة العاملة، آخذين بعين الاعتبار التحولات الجيوسياسية حينها، وأن المغرب يؤثر ويتأثر، ومن هذا المنطلق نحن نريد قانون الإضراب الذي يحمي هذا الحق، وأن يحفظ الذاكرة الوطنية، فبالإضراب تم التعجيل باستقلال البلاد وعودة المغفور له الراحل محمد الخامس إلى أرض الوطن، وهو الإضراب الذي كان في دجنبر من سنة 1952، احتجاجا على اغتيال فرحات حشاد، وقد اتخذت الحركة النقابية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، الذي كان في رحم الحركة الوطنية، خطوات الإضراب هذه، بمعنى أن الإضراب في المغرب قد انتزع من المستعمر الأجنبي بالقوة، حتى قبل أن يتم رصده أو ترسيمه، وحتى قبل الاستقلال أيضا، أي قبل أي حكومة مغربية. وبالتالي فإننا حينما نتحدث عن قانون الإضراب، لأننا نتحدث عن صون الذاكرة الوطنية وحفظها، كما هو الشأن في ملفات شائكة تناولتها الحركة السياسية والنقابية في بلادنا، من أجل حفظ الذاكرة الوطنية في التجاوزات التي مست العديد من التقدميين والمناضلين، من اعتقالات تعسفية، وكان الاختيار إزاءها هو صون الكرامة من خلال تحويل مجموعة من المعتقلات السرية إلى منشآت اجتماعية، ومن هذا الخيار المرتبط بحفظ الذاكرة، نرى في الاتحاد المغربي للشغل أننا نناقش ملفا من الملفات المرتبطة بهويتنا كحركة وطنية ومهتمة بالشأن العام.
من هذا المنطلق، نؤكد أننا لسنا ضد قانون الإضراب وهو القانون الذي لا يقنن حقا دستوريا، وإنما ينظمه، وأن يكون قانونا لا يكبل هذا الحق، ولا يلغيه، بل يصون هذا الحق، واعتبارا لكوننا لسنا هواة إضراب أو احتجاج، فإن صيانة هذا الحق من شأنها أن تعطي الوجه الديمقراطي للمغرب، والعكس صحيح. وبالتالي فإن صيانته أيضا، من شأنها أن تغني روح المفاوضة بين الطبقة العمالية والحركة النقابية من جهة، وأرباب العمل داخل فضاء ومحيط يصون الحريات والحقوق النقابية، وألا نجعل رجال الأعمال في كفة واحدة، فلا يجب أن نضع رجال الأعمال الذين يصونون الحق والحريات في التنظيم والتفاوض والولوج إلى اتفاقيات جماعية، في الكفة نفسها مع رجال أعمال لا يعترفون للطبقة العاملة بحقها في التنظيم، فبالأحرى أن يكون لها الحق في التفاوض والوصول إلى اتفاقية جماعية. وبالتالي وجب أن تكون ثورة اجتماعية حقيقية في أذهان المجتمع بشأن من يعادون ويخاصمون العمل النقابي والحريات النقابية. والمغرب كانت فيه مصالحة سياسية، ولم تتم فيه بعد مصالحة اجتماعية واقتصادية، لأن الأمر غير مرتبط فقط بنصوص قانونية وفصول أكثر مما هو مرتبط بتربية على ممارسة الديمقراطية في البلاد.
في هذا السياق، ما هي أوجه انتقادكم للصيغة السابقة للمشروع القانوني المرتبط بالإضراب؟
أولا إن جلالة الملك، بالإضافة إلى الوثيقة الدستورية التي تتحدث عن قانون تنظيمي، قد توجه من أعلى منصة البرلمان إلى الحكومة، وقال إنه يجب على الحكومة أن تخرج مجموعة من القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود، وذكر من بينها القانون التنظيمي للإضراب، وقال إنه يجب أن تكون حوله مشاورات واسعة، ونحن نعلم بأن الخطاب الملكي الذي يكون موجها في البرلمان خلال دورة أكتوبر يكون خطابا توجيهيا للحكومة، وهي ملزمة باحترام هذا التوجيه، غير أنه ومع كامل الأسف اتجهت حكومتا عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني اتجاها ضد هذا الخيار وهذا التوجيه، وتم التهييء لمشروع قانون تم توجيهه خلسة إلى البرلمان، بعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي والتشاورات التي دعا إليها الملك وتحدث عنها دستور المملكة، ولم يتم احترام دستور 2011 الذي كان نتيجة توافق بين النخبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المغربية. والحكومتان المذكورتان عوض أن تتجها نحو احترام هذه الروح وهذه الدينامية والحماس، الذي خلق خطاب 9 مارس 2011، ذهبتا في اتجاه نقيض ذلك، بدل الإشراك والمشاركة، وقد تحمل الاتحاد المغربي للشغل المسؤولية وناضل من أجل إيقاف تمرير هذا المشروع سيئ الذكر.
واليوم نحن أمام حكومة نقول إلى حد الآن إنها عاقلة، وقد أخذت على نفسها أن ننطلق من جديد من الصفر، وأن بنود المشروع ستأتي من طاولة الحوار، ونحن في الاتحاد المغربي للشغل منفتحون على أي مشروع قانون يصون هذا الحق، ولا يكبله ولا يجعل الإضراب من سابع المستحيلات، وهاجسنا في ذلك صيانة الوجه الديمقراطي للمملكة المغربية.
ماذا عن الحديث عن التوافقات في الخفاء بين النقابات والحكومة حول تمرير القانون التنظيمي للإضراب، في مقابل التراجع عن القانون التنظيمي للنقابات؟
الاتحاد المغربي للشغل بريء من هذا الحديث، ونحن مبدئيون. وبخصوص القانون التنظيمي للإضراب كما أشرت، فإننا واجهنا وسنبقى نواجه أي اختيار يسعى إلى تكبيل هذا الحق، وأي اختيار رجعي تراجعي يريد العودة بنا إلى الوراء سنتصدى له. وفي ما يخص ما يسمى بقانون النقابات، فإننا نرفض أي تدخل في الشأن والعمل النقابي، ولن نتورط في تسجيل ممارسة ضد هذا الحق، أو السماح لأي كان بالتدخل في شؤوننا الداخلية، وقد انتزعنا بالقوة حق التنظيم النقابي من المعمر الذي كان يرفضه بشكل كلي، والاتحاد المغربي للشغل أسس قبل الاستقلال في 20 مارس 1955، ولما عادت الأسرة الملكية إلى أرض الوطن، وتم تشكيل الحكومة أول حكومة مغربية، شكلت هذه الحكومة والاتحاد المغربي للشغل موجود على أرض الواقع، ووجودنا تاريخي، ونحن مع أي مراقبة مالية تقوم بها الدولة ولسنا ضد ذلك، غير أنه لن نقبل التدخل في شؤوننا الداخلية والتنظيمية، وهذا خط أحمر ومرفوض.
والحكومة قد اقترحت الحوار بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ونحن منفتحون للحوار مع باقي الأطراف الاجتماعية، ولا يعنينا أي حديث عن مزايدات أو صفقات من هذا القبيل، سواء من الحكومتين السابقتين أو حتى هذه الحكومة، التي نرى أنها ملتزمة إلى الآن بما تم الاتفاق بشأنه في الميثاق الاجتماعي الموقع في أبريل الماضي، وليس لنا أي شك أنها تعبر بذلك عن نية صادقة، وقد رفضنا أن تكون أي أرضية تحكمنا في المفاوضات، خصوصا أرضية المشروع السابق للحكومتين سيئتي الذكر، واللتين راكمتا جرائم اجتماعية في حق الطبقة العاملة المغربية.