الساسيوي: «نطالب الرميد بنبذ أشكال التمييز التي تطول مؤسسة التوثيق العدلي»
حاوره: محمد اليوبي
أخيرا برزت خلافات بين العدول الموثقين والموثقين العصريين، حول مجال واختصاصات عمل الطرفين، وازدادت هذه الخلافات حدة مع إصدار وزير العدل والحريات لمذكرة اعتبرها العدول انحيازا إلى التوثيق العصري. في هذا الحوار الذي أجرته معه «الأخبار» يكشف محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، أسباب الخلافات بين الطرفين، ويقدم لمحة عن تاريخ وتطور مهنة التوثيق بالمغرب، وكذلك المطالب والمقترحات التي تقترحها هيئة العدول على وزارة العدل لتطوير المهنة.
أثيرت أخيرا نقاشات حول مهنة التوثيق، وخاصة بين التوثيق العدلي والتوثيق العصري، بداية كيف ظهر وتطور نظام التوثيق بالمغرب؟
العمل بنظام التوثيق ظهر بالمغرب، وهو يعود، حسب ما أرخه الفقهاء والمؤرخون، إلى حوالي القرن الثالث الهجري، ومنذ ذلك الزمن لم يكن سائدا إلا نظام التوثيق العدلي، حتى جاء الاستعمار الفرنسي، فظهرت الازدواجية في التوثيق منذ سنة 1925 إلى الآن.
مهنة التوثيق العدلي مهنة ينظمها القانون بشكل دقيق، وتتجدد مسؤوليات السادة العدول بمدى التزامهم أو إخلالهم بالنصوص التنظيمية، حيث إن المشرع منح، من خلال تنظيم مهنة التوثيق العدلي، كل الضمانات القوية للمتعاقدين ووفر لهم الثقة والاطمئنان في الإقبال على توثيق عقودهم أمام السادة العدول، ما جعل هذه المهنة تحافظ على مكانتها السامية، وتفرض وجودها الرائد في الحفاظ على الامن التوثيقي والتعاقدي بالمغرب.
وتقوم مؤسسة التوثيق العدلي بدورها الفعال في حفظ الحقوق والأعراض والأموال والأنساب، إلى جانب الخدمات الهامة التي تقدمها كذلك للقضاء في تحضير وسائل الاثبات، وتمهيد الطريق له في البت في النزاعات.
مع تطورات العصر، هل مازال المغاربة في حاجة إلى التوثيق العدلي؟
إن التوثيق العدلي له مكانته وقيمته الاجتماعية الكبرى، يحقق حاجيات الناس، ويواكب الإنسان في كل مراحل حياته المختلفة إلى وفاته وبعد وفاته أيضا، ويخدمه وهو ما يزال جنينا في بطن أمه، من خلال الوصايا التي يوصى بها له، ويحفظ له كل حقوقه في المعاملات ويضمنها.
ومر التوثيق العدلي بعدة مراحل، وخطا خطوات تاريخية هامة، وصدرت في تقنينه وتنظيمه عدة مناشير وظهائر كانت سببا في ظهور الكثير من التغييرات والتعديلات، آخرها القانون 16.03 المعمول به حاليا، أما تأسيس الهيئة الوطنية للعدول فكان سنة 1994 بعد الكثير من الجهود والتضحيات والنضالات من طرف السادة العدول لأجل ذلك، وكانت قبلها جمعية وطنية لعدول المغرب تم تأسيسها سنة 1956.
ما الفرق بين التوثيقين؟ وما هي الاختصاصات المسندة لكل واحد منهما؟
مبدئيا ليس هناك فرق في الاختصاصات المسندة للعدول والموثقين، فالقواعد القانونية المنظمة لبعض أنواع العقـود والتصرفات تطبق بالنسبة للجميع، وهناك بعض أنواع العقود التي يمكن للموثق تحريرها وتبقى من اختصاص العدول.
وللتوضيح فالعدول يقومون بتحرير كل التصرفات العقارية المتعلقة سواء بالعقار المحفظ أو الذي في طور التحفيظ، ويقومون نيابة عن المتعاقدين بعملية تسجيل هذه العقود بإدارة التسجيل والتنبر بالمدينة التي يوجد بها مكتب السيد العدل، ويقومون كذلك بتصفية الضرائب التابعة للعقار موضوع البيع أو القسمة أو الهبة أو الصدقة.. إلى غير ذلك، وتقييد هذه العقود بالمحافظة العقارية وإحضار شهادة الملكية العقارية بعد ذلك، وهذا حسب ما تنص عليه مقتضيات المادة 17 من القانون 16.03، وينجزون كل الإجراءات الإدارية الأخرى اللازمة شأنهم في ذلك شأن الموثقين.
وينفرد العدول بتحرير العقود المتعلقة بقضايا الأسرة والميراث، من قبيل عقود الزواج والطلاق والرجعة والمراجعة، وعقود الإراثات والفرائض وإحصاء التركة والوصية والإقرار بالنسب، وكل العقود المرتبطة بالأحوال الشخصية بالنسبة للمغاربة أو الأجانب المسلمين، إضافة إلى عقود العقار غير المحفظ كذلك، وإبرام التصرفات المدنية والتجارية، وكل التصرفات إلا ما خالف النظام العام.
إلا أننا للأسف نجد أن هناك تعتيما إعلاميا على اختصاصات العدول بخصوص إبرامهم للتصرفات العقارية المحفظة وغير المحفظة، والتي في طور التحفيظ، وقيامهم بالإجراءات الإدارية الأخرى التي تم ذكرها، حتى أصبح السائد في ثقافة المجتمع، أن دورهم ينحصر فقط في توثيق عقود الزواج والطلاق، وهذا تغليط ومخالف للواقع.
أصدر وزير العدل والحريات مذكرة أثارت خلافات بينكم والموثقين، هل تعتبرون في الهيئة هذه المذكرة انحيازا للموثقين؟
خلافاتنا مع الموثقين خلافات عابرة وعادية، ولن تؤثر على ما يربط المؤسستين في ما يتعلق بالمصالح العامة لمهنة التوثيق التي ننتمي اليها جميعا. أما بخصوص المنشور عدد 96 س 2 الصادر في 02 نونبر 2015 للسيد وزير العدل والحريات، فقد جاء لأجل احترام السادة العدول والموثقين للصفة المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنتين: القانون 16.03 والقانون 32.09، ونحن نعتز بالصفة التي منحنا إياها المشرع: « العدل « ونفتخر بها، ونعتبرها من أسمى الصفات وأجملها، كيف لا وهي من صفات الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه الحسنى كذلك.أما المهام التي يمارسها السادة العدول، وطبيعة عملهم فهي تنحصر في توثيق العقود، وممارسة التوثيق بشكل عام، وهي المهام التي يمارسونها منذ قرون عديدة خلت وإلى الآن، وكتب التوثيق والتاريخ تشهد بذلك وتؤكده، حتى المرسوم رقم 2.08.378 الصادر بتاريخ 28 شوال 1429 موافق 28 أكتوبر 2008، بتطبيق أحكام القانون 16.03 خصوصا المادة 9 منه، أوجبت بصريح العبارة على السادة العدول قضاء فترة التمرين بالمعهد العالي للقضاء، قصد تأهيلهم لمزاولة مهنة التوثيق، ومدونة تحصيل الديون العمومية في المادة 139 بالفقرة الثانية والرابعة منها، نصت على مزاولة العدول لمهام التوثيق، إضافة إلى القوانين الأخرى التي منحت توثيق العقار للسادة العدول والموثقين، ومنها القانون 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، والقانون 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز والمتمم للفصل 618 من قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار وأخيرا القانون 39.08 المتعلق بالحقوق العينية.
وبالمناسبة يجرنا الكلام، بخصوص القانون الأخير، إلى تأكيد مطالبتنا للمسؤولين بتعديل المادة الرابعة (4) منه وإعادة النظر في صياغتها وفق رؤية تشريعية مستقبلية تكفل تحقيق التوازن المنشود في توثيق التصرفات العقارية والضبط المطلوب بين صفوف ممتهني مهنة التوثيق، على ضوء ما راكمه القضاء من اجتهادات، وما أفرزه التطبيق العملي من إخلال وثغرات، وهو ما أكدناه خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها رئاسة الحكومة بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 /12/2015 حول السياسة العقارية للدولة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله.
وكان طلب السيد وزير العدل والحريات من خلال المنشور، أن يتقيد الموثقون بصفة موثق بدل موثق عدل والعدول بصفة عدل بدل عدل موثق.
ما هي الإكراهات التي يعرفها قطاع التوثيق بالمغرب في ظل تزايد الحالات المعروضة على القضاء؟
حجم الإكراهات التي تعترض السير السليم للقطاع كثيرة ومتنوعة، يمكن تلخيصها في مضامين القانون المنظم للمهنة، والثغرات العديدة التي تعتريه والتي كانت سببا مباشرا في تعثر السير السليم لمهنة التوثيق العدلي، وتحقيق النجاعة المرجوة في التوثيق، وجودة الخدمات، وقد دقت الساعة للحسم فيها والارتقاء بالمهنة نحو الأفضل كما ينص عليه ميثاق الإصلاح، بعد أن نفد صبرنا في تحملها ودون أن نتطرق إليها فالمسؤولين على علم وأدرى بجزئياتها وتفاصيلها، وملفاتنا المطلبية تتضمنها.
هل من حماية للمهنة؟ وماذا عن تمثيليتها؟
المشرع قدم حماية خاصة للمهنة، حيث لا يمكن لأي شخص أن ينسب لنفسه صفة عدل أو يزاول مهام العدول، دون أن يكون مؤهلا لذلك، وحاملا لقرار هذه الصفة، وإلا اعتبر منتحلا لها ويعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 381 من القانون الجنائي.
وبخصوص تمثيلية المهنة، فالمهنة تمثل بواسطة أجهزتها المنصوص عليها قانونا وهي الجمعية العامة للعدول، وهي أعلى جهاز بالهيئة، ورئيس الهيئة الوطنية للعدول، والمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، والمجالس الجهوية للعدول وعددها 21 مجلسا على الصعيد الوطني، وكل جهاز له اختصاصات ومهام حددها القانون.
أخيرا تم استدعاء وزارة العدل والحريات لعدل من سطات، ما هي خلفيات هذا الاستدعاء؟
رفعا لكل التباس في هذا الموضوع، بعدما نشرت بعض الصحف الوطنية بعض المعطيات المغلوطة البعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع حوله، نوضح لكم وللرأي العام ما يلي: إن الأستاذ العدل المذكور كان دائم التشويش على أشغال المكتب التنفيذي، وأخل بالاحترام الذي يجب أن يسود بين ممثلي الهيئة الوطنية والسادة العدول، بإهانة أعضائه واستفزازهم، وكأنه يسدي الخدمات لجهة أخرى. وبعد محاولة الاتصال به والتحاور معه وبكل الطرق لم يزده ذلك إلا تماديا واستعلاء، ما جعل المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، يتخذ في حقه قرارا بالاستغناء عن خدماته، حيث كان ضمن لجنة الدعم والمواكبة للجنة الحوار مع وزارة العدل والحريات.
أما بخصوص النقطة التي أفاضت الكأس، فتعود الى الندوة الوطنية التي قرر المكتب التنفيذي تنظيمها بتاريخ 2015/11/27 بالرباط، وتوزيع شهادات إنهاء التدريب خلالها على الأساتذة العدول الجدد فوج 2012 وهو واحد منهم، بحضور السيد وزير العدل الحريات، فخرج زميلنا بإعلان مفاجئ عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» من تلقاء نفسه، مفاده أن السيد وزير العدل والحريات لن يحضر لهذه الندوة، ولن يوزع الشهادات، وأن الخبر استقاه من مصادر جد عليمة، وكان ذلك قبل الندوة بيومين، وتعذر علينا الاتصال بالسيد الوزير آنذاك للاستفسار عن صحة الخبر، ما خلق لنا بالفعل وللجنة المشرفة على التنظيم وللعديد من السادة العدول الذين أعدوا ترتيباتهم للسفر والحضور لهذا الحدث، ارتباكا كبيرا ظهرت آثاره السلبية على تنظيم وأشغال هذه الندوة، وبعد استفساره عن ذلك لم يعبأ بهذا الفعل السلبي، ولم يكلف نفسه حتى مجرد تقديم اعتذار ولو شفويا على هذه الإساءة.
وهذه السلوكات منافية لأدبيات وتقاليد المهنة وأعرافها الأصيلة ولا تليق بسلوك السادة العدول.
ولكن العدل المذكور تحدث كذلك عن وجود اختلالات في تسيير وتدبير هيئة العدول؟
ما صرح به حول مالية الهيئة الوطنية، هو مزايدات حاول أن يتستر بها على أخطائه لا أقل ولا أكثر، حيث إن أموال الهيئة من مداخيل ومصاريف يتم
تدبيرها بالمقررات المشروعة طبقا للقانون وبالحرص الكبير واللازم، بواسطة السيد أمين مال المكتب التنفيذي، والسادة أمناء المجالس الجهوية ومراقبة لجان الشؤون المالية، ومناقشة التقارير من طرف الجمعية العامة للهيئة الوطنية، والتي قد تصادق على هذه التقارير، أو ترفضها إن تبين لها خلل ما، والمسؤولية مقرونة بالمحاسبة في كل شيء، وهذا هو شعارنا.
فلا داعي إذن لاستبعاد المناخ العملي الذي نشتغل في محيطه، ولا يمكن إغفال أدبيات المهنة كما ذكرت أو القفز عليها، أو على القواعد التنظيمية المنصوص عليها في القانون 16.03 أو النظام الداخلي للهيئة والتي تبقى ملزمة لكل المنتسبين للهيئة الوطنية للعدول دون استثناء. وقد نتجاوز عن بعض الإساءات الشخصية الخاصة في ما بيننا، أما مصالح الهيئة فهي خط أحمر وفوق كل اعتبار. ونعتقد أن كل حرية في التعبير تبقى محدودة بعدم المساس بحرية الآخرين وملاءمتها لأخلاقيات المهنة في كل حال من الأحوال.
ما هو موقع مهنة التوثيق العدلي داخل مشروع إصلاح منظومة العدالة؟
إصلاح منظومة العدالة أصبح من الضروريات الأساسية، التي من شأنها أن تشكل تلك القاطرة الحقيقية للتغيير المنشود، والذي تترقبه هيئتنا وتعلق عليه كل الآمال، الى جانب باقي الفاعلين على اختلاف مواقعهم، وقد جاء بناء على الخطابات الملكية السامية، والمذكرات الحقوقية السياسية، وتوج في الأخير بالحوار الوطني الذي أطلقته وزارة العدل والحريات في ظل حكومة ما بعد دستور 2011.
ولم يكن واقع المنظومة القضائية في المغرب هو الدافع للمطالبة بالإصلاح، بل الواقع الضعيف الذي تعيشه كذلك الوظائف والمهن القضائية وعلى مستوى كل الأصعدة، أثرت بشكل كبير على مستوى ممارسيها، وجودة الخدمات والمنتوج الذي تقدمه، ومن بين هذه المهن مهنة التوثيق العدلي، نتيجة للضعف المتميز الذي يشكو منه القانون 16.03 المنظم للمهنة.
ولذلك لم نتردد في الانخراط الصريح وبكل جدية، في ورش الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، من خلال المقترحات الوجيهة والمشروعة التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للعدول، سواء أمام الهيئة العليا للحوار، أو أمام اللجنة التي شكلتها وزارة العدل والحريات، لمناقشة وصياغة مشروع تعديل هذا القانون، وعبر العديد من التوصيات المنبثقة عن التظاهرات العلمية والندوات الثقافية، وعبر وسائل الإعلام الوطنية كذلك. كل ذلك رغبة منا في توفير الآليات الحقيقية والوجيهة التي تمكن من تطوير أساليب عمل التوثيق العدلي، بما ينسجم ومتطلبات العصر من سرعة في إنجاز المعاملات وتحصيل الجودة في الخدمات.
وكما سبق القول فكل عدول المغرب علقوا آمالهم على هذا الإصلاح، ولا زلنا ننتظر نتائجه بفارغ الصبر، عسى أن يتمخض عنه الإصلاح الحقيقي الذي يحقق الآمال، ويتجاوز كل الثغرات المجحفة التي تضمنها القانون الحالي في حق الأساتذة العدول.
ما هي الآفاق والاقتراحات التي تطرحها الهيئة لأجل تطوير المهنة؟
لضمان الاستمرارية للوثيقة العدلية الأصلية والأصيلة في تأدية الرسالة النبيلة، وضمان استمرارية الدور الفعال للسادة العدول في توثيق التصرفات العقارية وغيرها وتحقيق العطاء المتميز، لا بد من إعادة النظر في شكل الوثيقة العدلية، وطريقة الإشهاد، وتوفير آليات العمل اللازمة للسادة العدول، والتي تمكنهم من مواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهد تجددا سريعا وتطورا لافتا، وهو ما نشتغل عليه عبر العديد من التظاهرات العلمية والجموع التواصلية التي تنظمها المجالس الجهوية مشكورة تحت إشراف الهيئة الوطنية للعدول، حتى نتمكن من تجاوز بعض الإكراهات في هذا الباب.. وكذا من خلال اقتحامنا لمجال التكوين والتكوين المستمر للسادة العدول الذي انخرطت فيه الهيئة الوطنية أخيرا، بشراكة مع وزارة العدل والحريات والمعهد العالي للقضاء بالرباط، والذي سيرى النور خلال الأيام القريبة القادمة، في انتظار أن يتم استكمال باقي فقرات هذه الآفاق بتعديل القانون، وضمان الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة بما يضمن حقوقهم وكرامتهم الضائعة، وتوقيع عقدة التغطية الصحية والتقاعد.
ولتجاوز بعض الإشكالات يجب على وزارة العدل والحريات أن تعمل على الإسراع باستئناف أشغال تعديل القانون 16.03، ونبذ بعض أشكال التمييز التي تطول مؤسسة التوثيق العدلي، لفائدة جهات أخرى، ما فوت على مؤسستنا الاستفادة من بعض المعاملات العقارية التي تمولها المؤسسات المالية، والتي تهم الفئة الاجتماعية الضعيفة أو متوسطة الدخل، من عقود سكن وقروض وغيرها، ونبذ هذا التمييز المكشوف تفعيلا وانسجاما مع مقتضيات وأحكام دستور المملكة.
ويجب إشراك الهيئة الوطنية للعدول الإشراك الفعال في كل ما يتعلق بالتوثيق والمهنة، والأخذ بمقترحاتها، واعتبار مواقفها في هذا التعديل المرتقب، مع تضمين هذه المواقف بشكل يرد الاعتبار إلى المهنة، ويعترف بمكانة السادة العدول العلمية المتميزة التي أصبحوا عليها الآن، إلى جانب مؤهلاتهم ومشاركتهم الإيجابية والمجهودات التي تبذل في ترسيخ الأمن التوثيقي والتعاقدي ببلدنا.