شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

الداخلية تشرع في عزل رؤساء جماعات لهذا السبب

شرعت وزارة الداخلية في تفعيل مسطرة عزل مجموعة من رؤساء المجالس الجماعية، بعدما أثبتت تقارير المفتشية العامة للإدارة التربية والمجلس الأعلى للحسابات، تورطهم في اختلالات مالية وإدارية خطيرة تستوجب العزل، وذلك بإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري.

وستعقد المحكمة الإدارية بوجدة، غدا الأربعاء، جلسة حاسمة للنظر في ملف عزل رئيس مجلس جماعة الناظور، سليمان حوليش، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، واثنين من أعضاء المجلس، وذلك على إثر الدعوى القضائية التي رفعها عامل الإقليم أمام المحكمة للمطالبة بعزل الرئيس، بناء على التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للداخلية، ورصد مجموعة من الخروقات والتجاوزات، اعتبرها العامل خروقات جسيمة تضر بمصالح الجماعة بشكل كبير وتتنافى وأخلاقيات المرفق العام، مما يوقع تلك الأفعال في دائرة أحكام المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وتنص هذه المادة على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وكشفت المصادر أن رؤساء جماعات آخرين مهددون بالعزل، عقب إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري، بعدما رصدت التقارير التي تنجزها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، العديد من الاختلالات على مستوى الجماعات الترابية، من بينها اختلالات تتعلق بقطاع التعمير، وسوء تدبير قطاع المداخيل بالجماعات الترابية، وضعف تدابير المراقبة الداخلية، مما قد يؤثر سلبا على ممارسة شساعة المداخيل للاختصاصات الموكلة إليها، والإعفاءات غير المبررة للملزمين الخاضعين لبعض الرسوم المحلية واستخلاص الجماعات دون سند قانوني لبعض المداخيل، وعدم القيام بالإجراءات اللازمة لتحصيل بعض مداخيل الجماعات، كما هو الحال بالنسبة لواجبات الأكرية والرسم على استخراج مواد المقالع والرسم على عمليات تجزئة الأراضي والرسم المفروض على محال بيع المشروبات والرسم على محطات الوقوف والنقل العمومي والرسم المفروض على شغل الملك العمومي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية ومداخيل النقل بواسطة سيارة الإسعاف ومنتوج استغلال المياه، إضافة إلى تراكم مبالغ “الباقي استخلاصه”.

وأبانت تحريات لجن التفتيش عن وجود مجموعة من الاختلالات على مستوى استخلاص الرسوم والواجبات وأجور الخدمات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعات القروية والحضرية، من بينها التقاعس عن إصدار أوامر استخلاص العديد من الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة. وأظهرت مهام التفتيش التي شملت جوانب مختلفة من التدبير المالي والإداري بالجماعات الترابية، مجموعة من الاختلالات، خاصة على مستوى تنفيذ الطلبيات العمومية، كما أبانت كذلك عن العديد من النواقص طبعت إنجاز بعض المشاريع وتسببت في تعثر البعض منها، ويتعلق الأمر بعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات بخصوص إنجاز أشغال الصفقات، وأداء مبلغ عن خدمات لم تنجز، وأداء مبالغ متعلقة بسندات طلب دون الإنجاز الكامل للأشغال، واللجوء المتكرر إلى عدد محدود من الموردين، واللجوء إلى تسوية وضعية نفقات باللجوء بسندات الطلب، بالإضافة إلى تسليم أشغال صفقة بالرغم من عدم احترام المواصفات التقنية المنصوص عليها بدفتر الشروط الخاصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى