شوف تشوف

الرئيسيةسياسيةوطنية

الحكومة تنفذ التوجيهات الملكية وتوفر الحماية الاجتماعية لـ11 مليون مغربي

محمد اليوبي

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، أول أمس الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أربعة مشاريع مراسيم جديدة، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وتتيح تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات مهمة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.

وأكد أخنوش، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، الالتزام الكبير للحكومة بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة لذلك. وذكر رئيس الحكومة، بالعناية الشخصية والخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لهذا المشروع، مبرزا أنه «بعد أن تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، ها هي اليوم، ومن خلال مشاريع المراسيم المهمة المعروضة على المصادقة، تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني».

وأشار المتحدث نفسه إلى أن مشاريع المراسيم الجديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة إلى ذوي الحقوق المرتبطين بهم. وأبرز أخنوش أنه في الحصيلة العامة، ستكون الحكومة قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم، بالخدمات وسلة العلاجات نفسها التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المراسيم التي تمت المصادقة عليها تهم سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، والفلاحين، والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة.

ويهم النص الأول، يضيف بايتاس، مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 15. 98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 15. 99 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويهدف هذا المشروع، المعد بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، إلى إدراج فئات الفلاحين، والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة.

أما النص الثاني، فهو مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 15. 98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 15. 99 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني.

وتم إعداد هذا المشروع من أجل تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، بتضمنه مقتضيات تحديد الدخل الجزافي، بالنسبة إلى السائق غير المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، في 1 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد، تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 99. 65 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور. وبالنسبة إلى السائق المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، فيحدد الدخل الجزافي في 1.3 مرة القيمة المذكورة.

وتعتبر مقتضيات المشروع وزارة النقل واللوجستيك – قطاع النقل، هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل المعنيين، وتحديد وتيرة أداء الاشتراكات بأن تتم كل شهر، وكيفيات التسجيل وتحديد تاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022، مع فتح إمكانية التسجيل والاستفادة قبل هذا التاريخ.

ويهم النص الثالث، حسب بايتاس، مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 15. 98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 15. 99 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالفلاحين. ويهدف المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المشار إليهما على الفلاحين، بتضمنه مقتضيات، منها تحديد الدخل الجزافي للفلاحين اعتمادا على مساحة الأرض ونوعها، بورية أو سقوية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الزراعات ذات القيمة المضافة العالية والزراعات المغطاة، والتي تحدد لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. وتم القياس على هذا المعيار بالنسبة إلى الأنشطة الفلاحية الأخرى.

وهكذا، تم تحديد الدخل الجزافي في ما بين 0.65 مرة و6 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 99. 65 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، حسب كل فئة.

وتعتبر مقتضيات المشروع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل الفلاحين؛ كما تحدد وتيرة أداء الاشتراكات بأن تتم كل شهر؛ علاوة على تحديد كيفيات التسجيل، وتحديد تاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022، مع فتح الإمكانية للتسجيل والاستفادة قبل هذا التاريخ.

أما النص الرابع، فيتعلق بمشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم  15. 98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 15. 99 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الفئة المشار إليها من الصناع التقليديين، باقتضائه تحديد الدخل الجزافي للصناع المعنيين في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد، تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 99. 65 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.

وتعتبر المقتضيات ذاتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع الصناعة التقليدية هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل الصناع التقليديين المعنيين، كما تحدد وتيرة أداء الاشتراكات بأن تتم كل شهر، وتحديد كيفيات التسجيل وتاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022، مع فتح الإمكانية للتسجيل والاستفادة قبل هذا التاريخ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى