أعدت وزارة النقل واللوجيستيك قرارا مشتركا مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، سيتم بموجبه منع استيراد وبيع السيارات الملوثة، ابتداء من يوم الأحد فاتح يناير المقبل، على أن يتم منع تسجيل أي سيارة ملوثة ابتداء من فاتح يناير 2024، وسيتم تأجيل تطبيق القرار على الشاحنات والحافلات بـ24 شهرا بالنسبة للمصادقة والتسجيل.
ومن المنتظر أن يصدر القرار المتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات في ما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، خلال الأسبوع الجاري. وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع القرار أنه، في إطار جهود المملكة الرامية إلى حماية البيئة ومكافحة التغييرات المناخية، وتطبيقا لمقتضيات المادة 24 من المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 شتنبر 2010، والتي تنص على وجوب عدم انبعاث أي دخان أو غازات سامة أو مسببة للتآكل أو ذات رائحة من المركبات بمحرك، على نحو من شأنه إزعاج السكان أو الإضرار بالصحة والسلامة العموميتين أو الإضرار بالبيئة، تم تغيير وتتميم القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2835.10، بتحديد شروط المصادقة على المركبات في ما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود بالقرار رقم 2251.21 الصادر في 5 غشت 2021، حيث تم، من خلال هذا الأخير، اعتماد معايير جديدة أكثر صرامة، على أن تدخل مقتضياته حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023 بالنسبة لعمليات المصادقة الخاصة بمركبة بمحرك من الصنف M وN، وابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة لعمليات التسجيل الخاصة بمركبة بمحرك من الصنف M و N.
غير أنه، وفي سياق الحوار المنتظم مع مهنيي قطاع النقل الطرقي وكذلك مع مصنعي ومستوردي المركبات ذات الوزن الثقيل، تضيف المذكرة، طلب من وزارة النقل واللوجيستيك تأجيل تطبيق مقتضيات القرار المشترك سالف الذكر، حيث إنه، وحسب المهنيين، سيتسبب هذا القرار في زيادة أسعار المركبات الجديدة، علما أن القطاع يعاني حاليا من تبعات الأزمة العالمية وتداعياتها على سلاسل التوريد وارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار الوقود والتضخم بصفة عامة، علاوة على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة «كورونا»، مما من شأنه أن يؤزم الوضعية المالية لكافة مهنيي قطاع النقل الطرقي أو أن يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبارا لما سبق، تم إعداد مشروع القرار المشترك، الذي يهدف إلى تأجيل دخول مقتضيات المادة 3 من القرار رقم 2835.10 بـ 24 شهرا في ما يتعلق بعمليات المصادقة، و36 شهرا في ما يتعلق بعمليات التسجيل، وذلك في ما يخص المركبات من الصنف الثقيل، أما في ما يتعلق بالمركبات من الصنف M1 (السيارات الخاصة الخفيفة)، والتي تشكل أزيد من 67% من الحظيرة الوطنية للمركبات، وتمثل الحصة الأكبر من التنقلات داخل المجال الحضري، فلن يشملها أي تغيير، وبالتالي لن تتم المصادقة على السيارات الملوثة ابتداء من فاتح يناير 2023، ولا يمكن تسجيلها ابتداء من فاتح يناير 2024.
وحسب القانون، تخضع للمصادقة حسب النوع، كل المركبات أو الإطارات الحديدية الجديدة المصنعة أو المركبة في المغرب، والمركبات أو الإطارات الحديدية المستوردة والتي يتوفر صانعها على وكيل معتمد في المغرب، وكذلك عناصر المركبات وتوابعها، ويقدم طلب المصادقة حسب النوع إلى مركز الاختبارات والاعتماد الوطني مصحوبًا بالمستندات المطلوبة.
ويعد المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق محضرا للمصادقة بشكل منفرد يكون بمثابة سند المصادقة، إذا تبين له، بعد الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها وبعد معاينة المركبة، أن خصائصها التقنية تطابق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى صاحب الطلب، وفي حالة عدم مطابقة المركبة موضوع طلب المصادقة بشكل منفرد للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يرفض المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق الطلب المذكور بمقرر معلل ويسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر.
محمد اليوبي