محمد اليوبي
منحت الحكومة في قانون المالية المعدل، مهلة جديدة للعفو عن مهربي الأموال إلى الخارج، وكذلك المتملصين من أداء الضرائب، والأشخاص الذين يحتفظون بالموجودات في شكل أوراق بنكية، أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
أسباب التمديد
أوضحت المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أن التدابير التي اتخذها المغرب، منذ شهر مارس الماضي، لمواجهة آثار جائحة كورونا، على الصحة العمومية، والتي تجسدت في إغلاق الحدود وسن تدابير الحجر الصحي، جعلت العديد من المواطنين في وضعية لا تمكنهم من استيفاء الشروط المطلوبة لإيداع الإقرارات المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج ولا سيما إعادة الأموال إلى الوطن، والإدلاء بالوثائق اللازمة لذلك، ولتمكين أصحاب الممتلكات بالخارج من اكتتاب إقراراتهم في أفضل الظروف، وأداء المساهمة الإبرائية وإعادة السيولة الموجودة في الخارج إلى أرض الوطن، يقترح قانون المالية المعدل تمديد أجل تسوية وضعيتهم إلى تاريخ 31 دجنبر المقبل عوض 31 أكتوبر المحددة في قانون المالية.
وعلى غرار العملية الأولى للعفو المتعلقة بالصرف والجبايات التي أسست لمساهمة إبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لسنة 2014، يتضمن قانون المالية لسنة 2020، عملية ثانية للعفو تحت مسمى “التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات النقدية المنشأة بالخارج”، ومنح للأشخاص المعنيين فترة تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية31 أكتوبر 2020 للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وتحدث هذه المساهمة برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة، قبل 30 شتنبر2019، من طرف الأشخاص المخالفين للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي، تهم هذه المساهمة الإبرائية الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالرقابة على الصرف، وكذلك المخالفات الجبائية المرتبطة بها والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وحسب قانون المالية، يمكن للأشخاص المعنيين بهذه المخالفات، أن يستفيدوا من عدم تطبيق العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات الصرف وكذا تلك الناجمة عن المخالفات الجبائية، شريطة أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج، لدى إحدى مؤسسـات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا، وأن يقوموا بجلب السيولة على شكل عملات نقدية وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن هذه السيولة و بيع نسبة من هذه السيولة لا تقل عن 25 % منها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا متواجدة بالمغرب.
شروط الاستفادة
اشترط قانون المالية أن يؤدي المستفيدين من العملية مساهمة بنسب حددها القانون في 10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج، ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج، وبنسبة 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، وبنسبة 2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.
وينتج عن أداء المساهمة الإبرائية، تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف، كما أن أداء المساهمة الإبرائية عن التسوية التلقائية يبرئ المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، ومنحت الحكومة ضمانات للمستفيدين من العملية، من أهمها استفادتهم من ضمان كتمـان الهويــة برسم جميع العمـليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية، وتلتزم الحكومة بعدم إجراء أية متابعة إدارية أو قضائية، بعد أداء المساهمة الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المصرح بها ضد الأشخاص المعنيين.
وفي إطار التدابير المتخذة لمواكبة المقاولات من أجل التسوية التلقائية لوضعيتها الجبائية، يقترح قانون المالية المعدل تأجيل التدابير الاستثنائية المتعلقة بهذه التسوية إلى غاية 15 دجنبر المقبل بالنسبة للخاضعين للضريبة المنصوص عليها في المادة 247 من مدونة الضرائب، وتأجيل مسطرة تسوية الوضعية الجبائية للملزمين الذين لم يدلوا بإقرارهم السنوي بمجموع الدخول العقارية برسم السنوات السابقة غير المتقادمة، إلى غاية 31 دجنبر المقبل.
وفيما يخص المساهمة برسم الموجودات المودعة لدى الأبناك أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية أو منقولات أو عقارات غير المخصصة لغرض مهني التي تم اقتناؤها بواسطة هذه الموجودات أو برسم السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير، قررت الحكومة تأجيل تسوية الوضعية الضريبية للملزمين المعنيين إلى غاية 15 دجنبر المقبل عوض 30 يونيو الماضي المحدد في قانون المالية لسنة 2020.
المادة السابعة
تنص المادة 7 من قانون المالية على إحداث مساهمة برسم الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية من قبل الأشخاص الذاتيين الذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وحسب نفس المادة، يجوز للأشخاص المعنيين التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية وفق الشروط الواردة في قانون المالية، مقابل أداء هذه المساهمة بالسعر المنصوص عليه، ويعتبر أداء هذه المساهمة بمثابة إبراء للشخص الذاتي المعني من أداء الضريبة على الدخل وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة بها والمترتبة عن الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وتهم هذه المساهمة الأشخاص الذاتيين الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب والمتوفرين على موجودات متأتية من أرباح أو دخول ترتبط بمزاولة نشاط مهني أو فلاحي لم يتم التصريح بها، قبل فاتح يناير 2020، برسم الضريبة على الدخل طبقا للمدونة العامة للضرائب.
ومن أجل الاستفادة من المساهمة، يقوم الأشخاص المعنيون بإيداع الموجودات سالفة الذكر لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة، باعتبارها بنكا، ويجب أن تكون هذه الودائع موضوع إقرار منجز وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة، مقابل وصل يسلمه البنك المعني، يتضمن عناصر التعريف المتعلقة بالطرف الدافع، ومبلغ الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، وحدد مشروع قانون المالية، سعر المساهمة في نسبة 5 %من مبلغ الموجودات المودعة في حسابات مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا، ويمنح قانون المالية للأشخاص المعنيين مدة تبتدئ من فاتح يناير إلى30 يونيو 2020 للقيام بالإقرار وأداء المساهمة برسم الموجودات المعنية.