شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

الحكومة تفرض اللغة العربية في الإدارات 

إلزام المؤسسات العمومية والخاصة باستعمالها وحصر استعمال لغات أجنبية في حالات تتعلق بمخاطبة جهات خارجية

محمد اليوبي

أكدت الحكومة على لسان غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة ملزمة باستعمال اللغة العربية كلغة رسمية، وذلك في جميع مراسلاتها وعقودها وتصرفاتها وأعمالها وسائر الوثائق الصادرة عنها.

وأوضحت الوزيرة مزور أن وجوب استعمال اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لم يعد يجد أساسه فقط في مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وإنما أيضا في الحكم القضائي الذي صدر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، والذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده.

وأشارت الوزيرة إلى أن دستور المملكة نص في فصله الخامس صراحة على أن العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وأبرزت أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها إصدار القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بتاريخ 02 أبريل 2020، بصفته مؤسسة دستورية وطنية مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافية، وإصدار القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي تنص مقتضياته على تمكين العموم من الولوج إلى المعلومات، سيما تلك المتعلقة بسير وعمل المرافق العمومية والخدمات التي تقدمها مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد، وذلك في إطار مبدأ الشفافية الذي يندرج ضمن المبادئ العشرة لهذا القانون.

كما تطرقت مزور إلى إصدار منشور لرئيس الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2018، يلزم من خلاله الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها باستعمال اللغة العربية، أو اللغة الأمازيغية، أو هما معا في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت داخلية أو موجهة إلى العموم، كما يؤكد المنشور على إمكانية استعمال لغة أجنبية في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية، أو استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية.

وفي سؤاله إلى الوزيرة، أوضح عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني الاتحادي، أن الدستور المغربي كرس في الفصل الخامس استعمال اللغة العربية واعتمادها في مختلف المصالح الإدارية والاقتصادية، والذي يعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة المغربية، غير أن معظم المؤسسات العامة والخاصة ما زالت تخاطب المواطنين بلغة أجنبية لا يفهمها معظمهم وبذلك تضيع حقوقهم. وبناء عليه، يضيف البرلماني ذاته، فإن الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمؤسسات البنكية وشركات التأمين وغيرها، ملزمة باستعمال اللغة العربية في جميع تصرفاتها وأعمالها وقرارتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق الموجهة إلى عموم المواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى