توفير التغطية الصحية لـ3 ملايين من التجار والصناع التقليديين
محمد اليوبي
شرعت الحكومة في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وهو مشروع ملكي يهدف إلى توفير التغطية الصحية والاجتماعية لكل المغاربة، في أفق سنة 2025. وفي هذا الصدد، صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد، أول أمس الأربعاء، على مجموعة من المراسيم التطبيقية لهذا الورش الكبير، فضلا عن إحداث لجنة وزارية وتقنية ستسهر على القيادة وتتبع تنزيل المشروع.
وأعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال اجتماع المجلس الحكومي، عن إحداث لجنة وزارية للمتابعة ستعمل على مواكبة تنزيل المشروع الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. وأوضح أخنوش أن لجنة تقنية ستقوم بتتبع كافة النقاط المتعلقة بتنزيل المشروع، مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك ستنكب القطاعات الوزارية المعنية على إدماج الفئات المهنية الأخرى، في أفق التعميم خلال سنة 2022.
وأبرز رئيس الحكومة أن المراسيم التي تمت المصادقة عليها، ستمكن من استفادة 3 ملايين من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من التأمين الصحي الإجباري عن المرض.
وستتوزع الفئات المعنية بهذه الدفعة الأولى، يضيف أخنوش، بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين، الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، الذين سيتمكنون من التسجيل، ابتداء من شهر دجنبر المقبل.
وبخصوص الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، أوضح رئيس الحكومة أنهم سيتمكنون من المساهمة، ابتداء من فاتح دجنبر القادم، والاستفادة من التعويض ابتداء من فاتح يناير المقبل، فيما سيتمكن التجار والصناع التقليديون الذين يمسكون محاسبة من المساهمة ابتداء من فاتح يناير القادم، والاستفادة ابتداء من فاتح فبراير المقبل، أما المقاولون الذاتيون فسيتمكنون من المساهمة ابتداء من فاتح فبراير القادم، والاستفادة انطلاقا من فاتح مارس المقبل.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 15. 98، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 15. 99 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويروم هذا المرسوم إضافة الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، إلى قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيات تحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على أساس الواجبات التكميلية المحددة في المدونة العامة للضرائب، ومبلغ الاشتراك برسم نظام المعاشات على أساس معامل قدره 1.57 يطبق على المبلغ المذكور، مع تحديد تاريخ سريان أثر التسجيل، ووتيرة الأداء، وتحديد المديرية العامة للضرائب كهيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة واللازمة لتسجيلهم.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 15. 98، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 15. 99 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة.
ويتضمن المشروع مقتضيات تحديد الدخل الجزافي، الذي يحتسب على أساسه مبلغ الاشتراك على الشكل التالي: 1 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 99. 65 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية المبسطة.
وبالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين، الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية تساوي أو تقل عن 100 ألف درهم، فالمشروع يحدد الدخل الجزافي الذي يحتسب على أساسه مبلغ الاشتراك في 3.2 مرات القيمة المذكورة سابقا، في حين يحدد القيمة ذاتها في 6 مرات بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين، الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 100 ألف درهم. ويحدد مشروع المرسوم، المديرية العامة للضرائب كهيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالتجارة والصناع التقليديين.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم، يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 21. 09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيما المادة 16 منه، والتي تنص على أنه من أجل ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح الحماية الاجتماعية، تعمل الحكومة على إحداث آلية للقيادة، تسهر، بصفة خاصة، على تتبع وتنفيذ هذا الإصلاح وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية.
وينص مشروع المرسوم سالف الذكر على إحداث لجنة وزارية اسمها «اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية»، تضطلع على الخصوص بمهام تتبع تنفيذ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح المذكور، وتحديد قائمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على تنزيل الإصلاحات المواكبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتحديد الإجراءات والأدوات اللازمة لتطوير الجوانب التدبيرية وللحفاظ على الديمومة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية، علاوة على العمل على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وفعال حول هذا الورش.
وتتألف اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة، من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والأمين العام للحكومة، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية. كما ينص المرسوم على إحداث لجنة تقنية لدى اللجنة الوزارية، تتولى تقديم المساعدة والدعم التقني لها؛ يرأسها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وتتألف من ممثل عن كل سلطة من السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، لا يقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يماثله، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.