شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

الحكومة تستكمل الترسانة القانونية لتفعيل الدعم الأساسي للاستثمار

وقع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على القرارات المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وهي خطوة تنهي بها الحكومة استكمال إخراج جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ‏ذات الطابع الاستراتيجي، موضوع المرسوم رقم 2.23.1، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 26 يناير من السنة الجارية، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير من العام ذاته.

وذكر بلاغ صحافي لرئاسة الحكومة، توصلت به “الأخبار” أن “هذه القرارات تأتي في إطار التزام الحكومة بمقتضيات المادة الأربعين من ميثاق الاستثمار الجديد، والتي تنص على أنه سيتم تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، في غضون فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون الإطار في الجريدة الرسمية”.

ويهم القرار الأول تطبيق أحكام المادة السادسة من المرسوم المذكور، والتي نصت على أنه يمكن أن تستفيد من المنح المنصوص عليها في نظام الدعم الأساسي للاستثمار مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون درهم، والتي يتجاوز عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها وفق عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة. ويحدد هذا القرار العتبة المذكورة في خمسين منصب شُغل قارا.

القرار الثاني يفعل المادتين الأولى والسابعة من المرسوم المذكور، وبموجبه حدد نسبة الاندماج المحلي الدنيا المنصوص عليها في المرسوم المذكور، في 20 في المائة بالنسبة إلى مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الصناعة الفلاحية الغذائية أو الصناعة الدوائية أو صناعة المستلزمات الطبية، و40 في المائة بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية المنجزة في الأنشطة الصناعية الأخرى. كما تضمن ملحقا يتعلق بمهن المستقبل والأنشطة موضوع الارتقاء بالمستوى للرفع من قيمتها المضافة، كما أشار إليها المرسوم سالف الذكر.

أما القرار الثالث، المتخذ باقتراح من وزير الداخلية، فيهدف إلى تصنيف العمالات والأقاليم حسب الفئتين المنصوص عليهما في المادة الثامنة من المرسوم المذكور، والتي تخول استفادة مشاريع الاستثمار المنجزة في دائرة النفوذ الترابي لهذه العمالات والأقاليم من منح ترابية تساوي 10 في المائة أو 15 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، وذلك اعتمادا على معايير موضوعية تراعي الخصوصيات الجهوية وتروم تقليص الفوارق المجالية بين عمالات وأقاليم المملكة.

يشار إلى أن القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار يهدف بالأساس إلى بلوغ الاستثمار الخاص ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وفقا لمضامين النموذج التنموي الجديد. 

وتندرج أهداف هذا الميثاق في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، ثم توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، وكذا تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ثم تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.

وأشارت رئاسة الحكومة إلى أن “تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار يشكل محطة أساسية في إطار تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا على الصعيدين الإقليمي والقاري، نظرا لكونه من بين النصوص التشريعية الأساسية لتفعيل النموذج التنموي الجديد، وتوطيد دعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ورافعة لدعم الإنتاج المحلي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى