محمد اليوبي
أحال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، مشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، على الأمانة العامة للحكومة، قبل المصادقة عليه بمجلس الحكومة. ويتضمن القانون عقوبات زجرية في حق الإدارات العمومية والجماعات الترابية التي لا تلتزم بآجال الأداء.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، فإنه يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية التي وجهت في الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2018 بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب، والذي أثار فيه الملك إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات. وأكدت المذكرة أن معالجة إشكالية التأخر في الأداء تعتبر مكونا أساسيا لخطة إقلاع الاقتصاد الوطني ورافعة قوية في تحسين مناخ الأعمال.
ولتحقيق هذه الغاية، يهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز المكاسب وتطوير مجالات جديدة للتقدم في ما يخص آجال الأداء، من خلال سن تدابير ملموسة تتعلق بالتنصيص على نظام خاص بالعقوبات المالية يطبق على المقاولات التي تتجاوز الآجال القانونية للأداء. ويندرج وضع هذا النظام، في إطار مشروع هذا القانون، ضمن التوصيات التي انبثقت عن مرصد آجال الأداء في اجتماعيه الأخيرين اللذين انعقدا في 7 فبراير 2020 و15 فبراير 2021، حيث تم إعداد مشروع هذا القانون، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تضم الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى جانب الإدارة.
هذا، وتتمثل أهم مقتضيات مشروع هذا القانون في تحديد أجل أداء المبالغ المستحقة ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة عوض تاريخ تنفيذ الخدمة، واعتماد، بصفة انتقالية، أجل 120 يوما كحد أقصى للأداء، وذلك لمدة سنتين تبتدئ من فاتح يناير 2022، ومنح القطاعات ذات الطابع الخصوصي أجلا استثنائيا يحدد في 180 يوما، وذلك في إطار اتفاقات مهنية يتم توقيعها قبل نهاية سنة 2023، مع استثناء الأشخاص الذاتيين والاعتبارين من مجال تطبيق آجال الأداء، والذين يقل أو يعادل رقم معاملاتهم السنوي مليوني درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وينص القانون على فرض غرامة مالية لفائدة الخزينة العامة تحدد نسبتها في 3% بالنسبة للشهر الأول من التأخر عن الأداء مع زيادة 1% عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي يتم تطبيقها على مبلغ الفاتورات بالدرهم والتي يفوق مبلغها عشرة آلاف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، والتي لم يتم أداؤها داخل الآجال القانونية أو تم أداؤها خارج الآجال. كما ينص المشروع على تطبيق التزام بالتصريح السنوي، بطريقة إلكترونية، يتعلق بوضعية أداء المقاولات، ويرفق هذا التصريح بالوثائق المبررة وكذا وضعية الفاتورات التي تجاوزت الأجل القانوني، وتتم المصادقة على هذه الوضعية حسب رقم المعاملات السنوي، من قبل مراقب للحسابات أو خبير محاسبي أو محاسب معتمد.
ويتضمن القانون مقتضيات تفرض عقوبات عن عدم التصريح أو عن التأخر في التصريح وكذا عن عدم الأداء أو عن التأخر في أداء الغرامة المستحقة؛ بحيث ستصدر هذه الغرامات وباقي الجزاءات التي لم تؤد بصورة تلقائية عن طريق أمر بالتحصيل.
وحدد المشروع هذه الغرامات في مبلغ 20 ألف درهم بالنسبة للمقاولات التي تحقق رقم معاملات يفوق مليوني درهم ويقل أو يساوي عشرة ملايين درهم، وسيتم تطبيق غرامة بـ50 ألف درهم على الشركات ذات رقم المعاملات الذي يفوق 10 ملايين درهم ويقل أو يساوي 50 مليون درهم، وترتفع الغرامة إلى 200 ألف درهم بالنسبة لرقم المعاملات ما بين 50 مليون درهم و200 مليون درهم، وسيتم تطبيق غرامة مالية في حدود 500 ألف درهم بالنسبة لرقم المعاملات ما بين 200 مليون درهم و500 ألف درهم، ومبلغ مليون درهم بالنسبة للمقاولات التي تسجل رقم معاملات يفوق 500 ألف درهم.