شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

الحكومة تحيل على البرلمان قانونا لمكافحة غسل الأموال

مصادرة الأموال غير المشروعة وتشديد مراقبة «الكازينوهات» وتجارة المعادن النفيسة

محمد اليوبي
أعلنت أمينة مجلس النواب، أسماء أغلالو، مساء أمس الاثنين، في بداية انعقاد الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن إحالة الحكومة لمشروع قانون جديد يتعلق بمكافحة غسل الأموال، على أنظار البرلمان، قصد إحالته على لجنة العدل والتشريع لدراسته والمصادقة عليه، يهدف إلى التمكين من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب، من طرف مجموعة العمل المالي، وكذا من أجل تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي.

جهود دولية لمحاربة الفساد
أشارت المذكرة التقديمية للقانون، الذي أعده وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إلى أن المغرب يعتبر عضوا مؤسسا وفاعلا في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ سنة 2004، وانخراطا منه في الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الفساد بكل تجلياته، تم سنة 2007 إصدار القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتنصيب وحدة معالجة المعلومات المالية سنة 2009، وذلك إرساء لمنظومة وطنية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة تهدف إلى تكريس الشفافية وضمان تكافؤ الفرص وحماية المال العام وتشجيع الاستثمار وإصلاح مناخ المال والأعمال.
وأوضحت المذكرة أنه، حرصا من المغرب على تمكين سلطات تنفيذ القانون من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها تمهيدا لمصادرتها في النهاية، ولملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي، ومن أجل تجاوز أوجه القصور التي تضمنها النص الحالي المستمد أساسا من المؤاخذات التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولتيه الأولى والثانية، وتفاديا للجزاءات التي يمكن أن تصدر من الهيئات المذكورة والتي من شأنها التأثير على الجهود التي يبذلها المغرب في تحصين نظامه المالي والاقتصادي، بادرت وزارة العدل إلى إعداد مشروع القانون، ومن خلال عقد سلسلة من الاجتماعات على مستوى الوزارة والأمانة العامة للحكومة، تم التوافق بين القطاعات الحكومية والهيئات المعنية على التعديلات الواردة فيه.
وتتمثل أهم مضامين مشروع القانون، في التأكيد على اختيار نظام اللائحة بدل المنهج الحدي في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 574 من القانون الجنائي، بإضافة جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي، ورفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 574 من القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تستلزم كون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم يجب أن تكون رادعة.

أبرز مستجدات القانون
من أبرز مستجدات القانون، اعتماد مفاهيم جديدة وإعادة صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1 من قانون غسل الأموال، على ضوء متطلبات المعايير الدولية، مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل، من قبيل تعريف «المستفيد الفعلي» و«علاقات الأعمال» و«الترتيب القانوني»، وتعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال. وينص مشروع القانون على ربط سلطات الإشراف أو المراقبة بالأشخاص الخاضعين، بإضافة السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، والسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة، أو المعادن النفيسة أو العادية أو الأعمال الفنية، على أن تحتفظ وحدة معالجة المعلومات المالية بدورها كجهة إشرافية ورقابية بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على جهة إشرافية ورقابية محددة بالقانون.
ويتضمن القانون مقتضيات تتعلق بإضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات. وينص القانون كذلك على استبدال تسمية «وحدة معالجة المعلومات المالية» بتسمية «الهيئة الوطنية للمعلومات المالية»، وتعزيز اختصاصاتها وإبراز دورها المحوري داخل المنظومة، خاصة في ما يتعلق بدورها في مجال التنسيق بين القطاعات المعنية والتمثيل المشتركة للسلطات المغربية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والجهوية. كما ينص المشروع على إحداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى