محمد اليوبي
حصلت «الأخبار» على الصيغة الجديدة لمشروع مرسوم بقانون يهدف إلى الترخيص لوزير الاقتصاد والمالية بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، الذي عرض على أنظار المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد، مساء أمس الاثنين، حيث تم التراجع عن وقف عمليات الالتزام بالنفقات التي كانت متضمنة في الصيغة الأولى للمشروع.
ويندرج هذا المرسوم في إطار التدابير الرامية إلى الحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية بشكل أساسي. وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية، في المذكرة التقديمية للمشروع، أن التوقف المؤقت لنشاط مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية، كالسياحة والنسيج وصناعة السيارات، سيؤدي إلى تراجع موارد الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، في حين سيؤدي تراجع الطلب الخارجي الموجه للمغرب إلى انخفاض في العائدات الجمركية وموارد الضريبة على القيمة المضافة.
ومن جهة أخرى، تضيف المذكرة، ستؤدي هذه العوامل مجتمعة، بالإضافة إلى الانخفاض المتوقع لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى تراجع احتياطي العملة الصعبة، ونظرًا لذلك، ولتمكين البلاد من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، وخاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض، ومن توجيه المجهود المالي للدولة والمؤسسات العمومية لمواجهة جائحة كورونا عبر توفير الإمكانيات المالية الضرورية لقطاعات الصحة والأمن، والحد من تداعياتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر بها البلاد. ويهدف مشروع المرسوم بقانون إلى الترخيص لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى من الخارج التي حددها قانون المالية الحالي في 31 مليار درهم.
وأثارت الصيغة الأولى للمرسوم ضجة كبيرة، نظرا للآثار الاقتصادية الوخيمة على النسيج المقاولاتي المغربي في حال إلغاء النفقات، حيث كانت تنص هذه الصيغة على وقف جميع عمليات الالتزام بالنفقات برسم الاعتمادات المفتوحة على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، خلال السنة المالية 2020، وتم استثناء نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان والنفقات الخاصة بقطاع الصحة والأمن ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات التابعة لها، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة كورونا، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء، ونفقات المقاصة ومنح الطلبة والنفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي، ونفقات التسيير والاستثمار الضرورية التي تكتسي طابعا استعجاليا، والتي كانت ستحدد لائحتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والآمر بالصرف المعني.
ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، وتفاديا لتعديل قانون المالية، استندت الحكومة في وضع هذا القانون ثم المصادقة عليه من طرف لجنة المالية على الفصل 81 من الدستور، الذي يسمح للحكومة بإصدار خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية، ويودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين.