مسطرة الاستفادة من تخفيض على قيمة السيارات السياحية الجديدة
يستفيد المغاربة المقيمون في الخارج والذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق، ولديهم إقامة فعلية في الخارج لأكثر من 10 سنوات، من تخفيض بنسبة 90 في المائة يطبق على قيمة السيارات السياحية الجديدة، وذلك بالنسبة إلى التعشير الجمركي لسياراتهم الخاصة التي تحترم شروط المصادقة.
تخضع الاستفادة من تخفيض 90 في المائة للشروط التالية:
– أن يكون سن المغربي المقيم بالخارج 60 فما فوق، لا يمكن لتخفيض 90 في المائة أن يمنح للأشخاص الذين سبق أن استقروا بصفة نهائية في المغرب.
– الإقامة الفعلية في الخارج لمدة 10 سنوات على الأقل.
– يقتصر هذا الامتياز على سيارة واحدة فقط في حياة المستفيد.
– لا يمكن للسيارة المعشرة التي استفادت من هذا الامتياز أن تباع، أو يتم التنازل عنها لمدة 5 سنوات، ويرفع هذا الشرط بوفاة المستفيد.
– هذا الامتياز مخصص للمركبات السياحية فقط، والتي تقع ضمن صنف النظام المنسقSH (EX. 87.03):.
– مزودة بمحرك بنزين أو ديزل أو محرك التكنولوجيا الهجينة.
– مصممة لنقل تسعة أشخاص أو أقل باحتساب السائق (عدد المقاعد هو الموضح في البطاقة الرمادية).
– مرخصة للسير على الطريق العام.
– تستثنى من هذا الامتياز المركبات الأخرى مثل الدراجات النارية، والدراجات الرباعية، ومركبات الكارت- كروس وما شابه ذلك، وكذلك مركبات السلع، والمركبات ذات الاستخدام المزدوج، وسيارات التخييم المتنقلة، والشاحنات الصغيرة، والسيارات ذات المقصورة المزدوجة.
لا يسمح بالجمع بين التخفيض بنسبة 90 في المائة، والاستفادة من «التقادم» المنصوص عليهما في حالات التعشير الجمركي في إطار العودة النهائية.
يقتضي التعشير الجمركي في المغرب حضور المعني بالأمر شخصيا: لا تقبل التوكيلات في التعشير الجمركي.
الوثائق المطلوبة
للاستفادة من هذا التخفيض، يجب على الشخص المعني أن يتقدم إلى المصالح القنصلية التي ينتمي إليها مكان إقامته، للحصول على شهادة إقامة في الخارج لمدة 10 سنوات على الأقل.
لهذه الغاية، فإن الوثائق المطلوبة من طرف المصالح القنصلية هي:
التسجيل القنصلي، (لكل مغربي مقيم أو مزداد في الخارج، بغض النظر عن جنسه وسنه وأوضاعه الأسرية، الحق في التسجيل لدى المصالح القنصلية المغربية التي يوجد داخل دائرتها محل إقامته. تسمى عملية التسجيل هذه «التسجيل القنصلي»).
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية.
إثبات الإقامة لمدة 10 سنوات بالخارج.
بطاقة الإقامة أو بطاقة التعريف الأجنبية، تحمل العنوان الحالي في الخارج.
ما هو التخفيض على تقادم السيارات؟
بمناسبة عودتهم النهائية إلى المغرب، يستفيد المغاربة المقيمون بالخارج، أثناء التعشير الجمركي لسياراتهم السياحية، من تقادم ثلاث سنوات من عمر وسيلة النقل المستوردة.
يتكون هذا التسهيل من تطبيق تخفيض 25 في المائة، أثناء التعشير الجمركي، على أساس قيمة السيارة في حالتها الجديدة.
وبما أن الحد الأقصى للتخفيض من التعشير الجمركي للسيارات هو 25 في المائة من القيمة الخاضعة للضريبة، فإن الاستفادة من التخفيض على أساس التقادم يكون على النحو التالي:
– سيارة على هيأتها الجديدة تستفيد من تخفيض 3 سنوات، أي 25 في المائة.
– سيارة تصل مدة استعمالها إلى سنة، تستفيد من تخفيض سنتين، أي 20 في المائة.
– سيارة تصل مدة استعمالها إلى سنتين، تستفيد من تخفيض سنة، أي 10 في المائة.
– سيارة تصل مدة استعمالها إلى ثلاث سنوات أو أكثر، لا تستفيد من أي تخفيض.
ملاحظات
يمنح هذا الامتياز مرة واحدة لسيارة سياحية، يقل عمرها عن ثلاث سنوات.
لا يشمل هذا التخفيض السيارات السياحية التي يفوق عمرها ثلاث سنوات، وعربات السلع (الشاحنات الكبيرة والصغيرة) والدراجات النارية.
الجالية والمعلومة الإدارية
ما هو نظام «الأبوستيل»؟ ما هو الهدف منه؟ ماهي الجهات المصدرة له وإجراءاته؟
بهدف تبسيط المساطر الإدارية قامت المملكة المغربية بتاريخ 27 نونبر 2015 بإيداع وثائق انضمامها إلى الاتفاقية الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المراد الإدلاء بها في الخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ بالنسبة للمملكة المغربية إزاء الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتاريخ 14 غشت 2016.
وتتميز هذه الاتفاقية بكونها ترمي إلى تبسيط وتسهيل مسطرة التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية والمراد الإدلاء بها لدى السلطات الأجنبية، وذلك من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل في إصدار شهادة، تسمى «الأبوستيل»apostille ، تلحق بالوثيقة المراد التصديق عليها من طرف السلطات المكلفة بذلك.
إذا «الأبوستيل» شهادة تطابق أصل الوثائق العامة المراد الإدلاء بها في بلد أجنبي ومبدئيا فإن الوثائق التي تخضع لهذا النظام غير حصرية.
وتهدف شهادة «الأبوستيل» إلى تأكيد صحة ومطابقة الإمضاء والختم المثبتين على الوثيقة وصفة الموقع على تلك الوثيقة، غير أن هذا لا يعني صحة مضمونها أو أن السلطات المختصة تقر بمضمونها، فمنذ غشت 2016، لم يعد المغاربة القاطنون في مجموعة كبيرة من البلدان (حوالي 120دولة- للاطلاع على هذه الدولة يراجع الموقع الإلكتروني التالي على http://www.apostille.ma/liste_pays ) في حاجة إلى التصديق على عديد من الوثائق العامة المغربية (وثائق إدارية وقضائية) الموجهة لإدارة بلد إقامتهم.
ويتطلب هذا الإجراء الجديد المبسط إجراء شكليا واحدا يتمثل في إصدار شهادة، من قبل السلطات المغربية المختصة، تسمى «أبوستيل» مرفقة بالوثيقة المراد التصديق عليها.
هذا الإجراء صالح أيضا بالنسبة للوثائق العامة الأجنبية الموجهة إلى الإدارة المغربية.
ويعفي هذا الإجراء المواطنين من التنقلات الطويلة والمكلفة بين مختلف مصالح التصديق في السفارات والقنصليات الأجنبية في الرباط وفي مختلف الوزارات.
وإصدار «الأبوستيل» بالنسبة للوثائق العامة المغربية المراد الإدلاء بها في الخارج يتم من طرف السلطات المغربية التالية وفقا لطبيعة المعاملات:
الوثائق التابعة للسلطات القضائية:
– الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لهذه المحكمة.
– وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطات محاكم المملكة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن النيابة العامة، وكذا المفوضين القضائيين والموثقين.
– الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن الوزارة المركزية لهذه الوزارة.
الوثائق التابعة للسلطات المحلية بالعمالات والأقاليم:
- الولاة والعمال على مستوى العمالات والأقاليم، بالنسبة للوثائق المسلمة من طرف السلطات الإدارية والمحررات العرفية الخاصة التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل، أو تلك التي تم الإشهاد على صحة الإمضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة.
وبالنسبة لإجراءات إصداره فتتوقف على توجيه طلب مكتوب أو طلب على الموقع الإلكتروني www.apostille.ma الذي وضع من طرف وزارتي الداخلية والعدل والحريات هذا الموقع الذي يتضمن القائمة الإرشادية للوثائق التي قد تخضع لهذا الإجراء وقائمة كاملة للبلدان المعنية بهذا الإجراء، ويتم إصدار «الأبوستيل» بالنسبة للتوقيعات الأصلية فقط، ومن الممكن دائمًا أن تتحقق الإدارة المستقبلة من صحة العملية أو البيانات الموجودة في الوثيقة المقدمة.
وبالنسبة للدول غير الموقعة على الاتفاقية المذكورة أو التي أبدت تحفظات، فإن الإجراء العادي للتصديق على الوثائق يبقى ساري المفعول.
الجالية والتوجهات القضائية
يعتبر القضاء المغربي استبعاد القضاء الأجنبي لحكم محكمة مغربية صادر بين مواطنين مغربيين مساسا بالنظام العام المغربي ويرفض تذييل الحكم الصادر عنه بالصيغة التنفيذية
في قرار صادر بتاريخ 28 أبريل 2021 عن المحكمة الابتدائية بتزنيت في الملف الاستعجالي أسري عدد 1117/2021 بت في قضية بين زوج وزوجة عرضت أنها قد انتهت علاقتها الزوجية بزوجها بالطلاق بموجب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس بفرنسا بتاريخ 29 يناير 2015 والذي أصبح نهائيا وأنه لا يخالف النظام العام المغربي والتمست تذييله بالصيغة التنفيذية.
إلا أنه من الثابت من الحكم الأجنبي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية القاضي بالطلاق بين الطرفين أن الزوج المدعى عليه دفع بكون العلاقة الزوجية قد انتهت بتاريخ 4 دجنبر 2008 بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير الذي قضى بالتطليق للشقاق، إلا أن الحكم الأجنبي استبعد هذا الدفع وذلك وفق مبررات جميعها إجرائية، إضافة إلى اعتباره ماسا بحقوق المدعية المالية، ما يكون معه (الحكم الأجنبي) قد مارس دورا رقابيا على الحكم المغربي وجرده من أثاره بين طرفيه وفق تصور يتجاوز صلاحياته.
والقضاء المغربي في الحكم المذكور الصادر عن محكمة أكادير الذي استبعدته محكمة الاستئناف بباريس باشر البت في طلب تطبيق مسطرة الشقاق بين المدعية والمدعى عليه باعتبار السلطة الدستورية الموكولة إليه بحق النظر في النزاعات المعروضة أمام المحاكم المغربية وتطبيق القواعد الإجرائية والموضوعية ذات الصلة بها مادام أنهما يحملان الجنسية المغربية وفق ما أشير إليه في الحكم الفرنسي نفسه، بغض النظر عن أي قواعد قانونية أخرى أو اتفاقيات ثنائية لارتباط تطبيقها بتحقق العنصر الأجنبي في النزاع، أو ثبوت عرض القضية أولا على القضاء الفرنسي طبقا للاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وهي المعطيات التي انتفت في نازلة الحال.
وحيث اعتبرت المحكمة الابتدائية بتزنيت أن القانون الوطني وحده المختص في تحديد طرق ومساطر الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية المختصة ومراجعتها ومراقبتها شكلا وموضوعا فقد ذهبت إلى اعتبار الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس مخالف للنظام العام وانتهت إلى رفض تذييله بالصيغة التنفيذية.