شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

«البيجيدي» يعلن الحرب على الولاة والعمال قبل الانتخابات

يقترح تقليص اختصاصاتهم مقابل توسيع صلاحيات الرؤساء لحكم الجهات والجماعات

محمد اليوبي

أحال فريق حزب العدالة والتنمية على مكتب مجلس النواب ثلاثة مقترحات قوانين من أجل إدخال تعديلات على القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. وتهدف هذه التعديلات إلى الحد من صلاحيات وزارة الداخلية والولاة والعمال في ممارسة الوصاية على المجالس المنتخبة، ومنها صلاحيات عزل الرؤساء ونوابهم وكذلك توقيف المجالس في حال رفضها القيام بالأعمال المنوطة بها.
وأكد فريق الحزب الذي يقود الحكومة، في مذكرة مرفقة بهذه المقترحات، أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية عززت دور القضاء في مراقبة ممارسة رؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية لاختصاصاتهم، وذلك من أجل تجاوز الإشكاليات المتعلقة بالوصاية التي كانت تمارس من طرف سلطات وزارة الداخلية أو الولاة أو العمال على هذه المجالس الترابية في ظل القوانين السابقة، وذلك بالتنصيص على اختصاص القضاء وحده في حل جميع المنازعات المتعلقة بتسيير المجالس (العزل، الحل، بطلان المداولات، إيقاف تنفيذ المقررات والقرارات…)، وتحديد دور الولاة والعمال في مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، خاصة رؤساء الجهات على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية طبقا للفصل 145 من الدستور، في انسجام تام مع مبدأ التدبير الحر الذي أصبحت تتمتع به الجماعات الترابية في ممارسة اختصاصاتها.
وأوضحت مذكرة الفريق، أن البرلمان عمل على تنزيل هذه المبادئ الدستورية أثناء المناقشة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية سنة 2015، عن طريق تقديم تعديلات مهمة تدعم تنزيل مبدأ التدبير الحر واختصاص القضاء في حل جميع المنازعات والإشكالات التي قد تعرفها الممارسة بالمجالس الترابية. وفي هذا الإطار، تقدمت الفرق البرلمانية، ومنها فرق ومجموعة الأغلبية في الولاية التشريعية السابقة، بتعديل يلغي حق السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالنسبة لمجالس الجهات (المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات) من جهة وعامل العمالة أو الإقليم بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم (المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم) ومجالس الجماعات (المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات) من جهة أخرى، اتخاذ قرار باقتراح توقيف مجالس الجماعات الترابية لمدة ثلاثة أشهر، في حال رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة الترابية، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة الترابية قبل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.
وحسب المذكرة، فقد تجاوبت الحكومة السابقة مع هذا التعديل المهم، وذلك بحذف المقتضى الذي يمكن وزارة الداخلية والولاة والعمال من توقيف المجالس الترابية والإبقاء على حق سلطات المراقبة في اللجوء إلى القضاء مباشرة من أجل حل هذه المجالس في حال عجزها عن أداء مهامها الانتدابية، لكن تم إعفاء تقديم تعديل على المادة 44 من القانون التنظيمي للجهات، التي تتحدث عن جزاء توقيف المجلس الجهوي في حال الإخلال بأحكامها، والمنصوص عليه في المادة 76، والمادة 77 التي تتحدث عن الإجراءات الممكن اتباعها في حال اتخاذ إجراء توقيف مجلس جهوي من طرف السلطة المكلفة بالداخلية، وهو الإجراء الذي تم حذفه من المادة 76.
وطالب فريق العدالة والتنمية بتجاوز الغموض الناتج عن حذف إجراء توقيف المجالس الجهوية، كما طالب كذلك بتعديل المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، التي تتحدث عن جزاء توقيف مجلس العمالة أو الإقليم في حال الإخلال بأحكام هذه المادة، والمنصوص عليها في المادة 74، والمادة 75 التي تتحدث عن الإجراءات الممكن اتباعها في حال اتخاذ قرار توقيف مجلس عمالة أو إقليم من طرف عامل العمالة أو الإقليم.
أما بالنسبة لمجالس الجماعات، فقد تقدم فريق «البيجيدي» بعدة تعديلات على القانون التنظيمي رقم 113.14، ومنها المادة 36، حيث طالب بتضمينها مقتضيات جديدة تتعلق بآجال تبليغ عامل العمالة أو الإقليم بجدول أعمال الدورة الاستثنائية التي يتم عقدها بطلب من الرئيس أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، بالإضافة إلى أجل إخبار أعضاء المجلس بتاريخ ومكان انعقادها، كما يقترح الفريق تغيير المادتين 64 و68 من القانون التنظيمي، بالتنصيص على أنه إذا لم يتم البت في الدعوى التي يقيمها العامل لعزل عضو المجلس الجماعي أو رئيسه أو نائبه داخل أجل شهر استأنف المعنيون بالأمر مهامهم. كما تهدف تعديلات الفريق إلى جعل اختصاص بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية هو اختصاص ذاتي لمجالس الجماعات وليس اختصاصا مشتركا بين الدولة ومجالس الجماعات، وكذلك التنصيص على حق المجلس الجماعي في تحويل الاعتمادات من فصل إلى فصل، بالإضافة إلى تخويل رئيس المجلس الجماعي في المادة 94 صلاحية اتخاذ القرارات بتحويل اعتمادات التسيير والتجهيز داخل البرنامج نفسه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى