شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

«البام» يخسر مقعدا برلمانيا بمجلس النواب

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بإلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب، عن حزب الأصالة والمعاصرة، على إثر الاقتراع الجزئي المجرى يوم 29 شتنبر الماضي، بالدائرة الانتخابية المحلية لإقليم آسفي. وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله.

وتم إلغاء انتخاب هذا البرلماني بناء على عريضة طعن تقدم بها البرلماني السابق، التهامي النسقي، والذي أدلى للمحكمة الدستورية بمحاضر معاينة تثبت وقوع تسريب عدد من أوراق التصويت «الفريدة» «الفارغة» الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، حيث تم ضبط ورقتي تصويت فريدتين، لا تحملان أي علامة تصويت تعودان على التوالي لمكتبي التصويت رقم 3 و10 (جماعة اصعادلا)، وأربع أوراق تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت، تعود على التوالي لمكاتب التصويت ذات الأرقام 10 و14 و15 و16 (باشوية جزولة)، وورقة تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت، تعود لمكتب التصويت رقم 11 (جماعة سيدي التيجي).

ومن جهة أخرى، تم ضبط ورقتي تصويت فريدتين، غير مختومتين، وكذا «حوالي 300» ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة على مستوى الدائرة الانتخابية، موضوع الطعن، مما اعتبره الطاعن فعلا ماسا بصحة الانتخاب، يؤثر على مصداقية وسلامة العملية الانتخابية برمتها.

وأوضح قرار المحكمة الدستورية أنه يستفاد من أحكام الدستور المشار إليها، علاقة بالنازلة، أنه يعود للمحكمة الدستورية، بمناسبة بتها في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، أن ترتب جزاء انتخابيا خاصا وفق ما خلصت إليه قناعتها وبناء على ما ثبت لديها من مخالفات من شأنها المساس بنزاهة الاقتراع وصدقيته، وهو جزاء منفصل عن ما قد يقرره القاضي الزجري على مخالفة تسريب أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائه على النحو المقرر، على وجه الخصوص، في الفقرة الأخيرة من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأشار القرار إلى أن الطاعن أدلى، تعزيزا لمأخذه، بخمسة محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 29 شتنبر 2022، أي يوم الاقتراع، تمت فيه معاينة 25 ورقة تصويت فريدة، تعود لمكاتب تصويت مختلفة بالدائرة الانتخابية، موضوع الطعن بحوزة الطاعن، على الساعة الحادية عشرة صباحا، كما أدلى بعلبة تضم حوالي 300 ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة، بنفس الدائرة الانتخابية، وبإفادات لسبعة أشخاص، وبشكاية موجهة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ضد أحد أعوان السلطة مسجلة في 11 أكتوبر 2022، تقرر في شأنها حفظ المسطرة لانتفاء عناصر الاتهام، حسب المستفاد من كتاب هذا الأخير المؤرخ في 27 دجنبر 2022.

واكتفى البرلماني المطعون في انتخابه، في مذكرته الجوابية، بالدفع بأن إدلاء الطاعن بأوراق التصويت يمكن أن يكون مناورة من قبله، وألا تأثير لذلك على نتائج الاقتراع، اعتبارا لفارق الأصوات بينه وبين الطاعن.

وتبين من اطلاع المحكمة الدستورية على أوراق التصويت المدلى بها أن 310 ورقة تصويت فريدة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية بمكتب التصويت رقم 16 (باشوية سبت جزولة)، منها 12 ورقة تصويت فريدة أرفقت بمحاضر المعاينة الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن وتحمل خاتم المفوض القضائي، بالإضافة إلى 8 أوراق تصويت فريدة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، بمكاتب التصويت ذات الأرقام 8 و10 و11 و15 (باشوية سبت جزولة)، و4 أوراق تصويت تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، بمكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و10 و15 (قيادة دار سي عيسى، جماعة اصعادلا) أرفقت بمحاضر المعاينة الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن وتحمل خاتم المفوض القضائي، وكذلك ورقة تصويت فريدة واحدة، تحمل علامة تصويت لفائدة إحدى لوائح الترشيح، وورقة تصويت فريدة أخرى، تحمل علامات خارجية، بمكتب التصويت رقم 3 (قيادة دار سي عيسى، جماعة اصعادلا)، وورقة تصويت فريدة واحدة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، بمكتب التصويت رقم 22 (قيادة سيدي التيجي، جماعة سيدي التيجي) وتحمل خاتم المفوض القضائي، بالإضافة إلى 9 أوراق تصويت غير قانونية لكونها لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، منها ورقتان أرفقتا بمحاضر المعاينة الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن.

وأكدت المحكمة الدستورية أنه بصرف النظر عن مآل الشكاية المقدمة من قبل الطاعن، فإن واقعة تسريب أوراق التصويت الفريدة، بالنظر للعدد المرتفع لأوراق التصويت المسربة ومكاتب التصويت التي تعود إليها، وعدم اتخاذ الاحتياطات التنظيمية اللازمة من لدن الجهات المشرفة على العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية المعنية، ثابتة، ويتعذر حصر تأثيرها في منطقة محددة من الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى صدقية ونزاهة العملية الانتخابية.

وخلصت المحكمة، تبعا لذلك، إلى أن صيانة لمشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، يتطلب الاحتكام من جديد إلى إرادة الناخبين بهذه الدائرة، وأصدرت قرارا يقضي بإلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب.

 

محمد اليوبي

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى