شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

اتهامات بـ “تقييد” المعارضة تواجه اغلالو

تفجرت تهم التضييق من جديد بمجلس مدينة الرباط الذي توجد على رأسه العمدة أسماء اغلالو، على ضوء مقترح تعديل في النظام الداخلي للمجلس، وهو المقترح الذي تجسد في المادتين اللتين ستعرضهما رئيسة الجماعة خلال دورة فبراير المقبلة، واللتين وصفهما مستشارو المعارضة بـ «الغريبتين والهدف منهما تقليص حق المعارضة»، حسب تعبير عمر الحياني، المستشار من حزب «فدرالية اليسار الديمقراطي» بمجلس جماعة الرباط، الذي أوضح أن العمدة تعتزم تعديل النظام الداخلي، والذي سيقضي بتسقيف عدد الأسئلة الكتابية لكل فريق، ويمنع التصوير بالمجلس لأي كان باستثناء الصحافة التي يتم اعتمادها من قبل المجلس، متهما اغلالو بأنها «تحاول تقليص حق المعارضة في طرح الأسئلة الكتابية و إخفاء مظاهر العنف والبلطجة التي يمكن أن تشهدها جلسات المجلس، عن العموم، وتسويق الصورة التي تريد عنه فقط».

مقالات ذات صلة

واتهم مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، عمدة المدينة، بـ «ممارسة أقصى درجات الديكتاتورية، بسعيها التضييق على حرية المعارضة، وهضم حق يضمنه القانون، الذي لا يحدد عدد الأسئلة التي يجب على أي مستشار طرحها، ويشترط فقط أن يتم وضعها قبل شهر من انعقاد الدورة»، مبرزا أن «مكتب مجلس جماعة الرباط، دائما ما كان يواجه بالرفض طلبات إدراج نقط في جدول الأعمال، وطلبات الإحاطة، كما كان ذلك معمولا به في المجلس السابق، وها هو اليوم يرغب في رفع درجة التضييق بتقليص عدد الأسئلة الكتابية إلى ثلاثة فقط»، مشيرا إلى أن «فيدرالية اليسار غالبا ما تطرح ما بين 10 و15 سؤالا كتابيا في كل دورة تهم مختلف المشاكل التي تعرفها المدينة، منها شكايات حول مواضيع معينة نتوصل بها من طرف المواطنين».

وتصبو التعديلات التي تقدمت بها عمدة الرباط إلى تغيير المادة 11، التي تسمح في صيغتها الحالية، لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه بتوجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، إلى فرض توجيه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على أن لا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة، ويمكن للعضو غير المنتمي توجيه أسئلة كتابية على أن لا يتعدى العدد سؤالا واحدا، فيما يقضي التعديل المتعلق بالمادة 33، بمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس، حيث كانت تخول هذه المادة استعمال الوسائل السمعية والبصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس، وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، ونقل جلسات المجلس العمومية بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للمجلس في حال توفر الشروط  لذلك.

النعمان اليعلاوي

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى