تطوان: حسن الخضراوي
تساءل العديد من المستشارين في المعارضة بمجالس تطوان والمضيق، طيلة الأيام الماضية، عن إقبار رؤساء جماعات ترابية لنتائج البحث في تورط نواب ومستشارين بالأغلبيات في حالات تنازع المصالح واستغلال محلات تجارية تابعة للجماعات المعنية، فضلا عن الانتماء لجمعيات تستفيد من دعم المال العام، وكذا العمل بشركات التدبير المفوض التي تربط صفقات مع المجالس المعنية، إلى جانب الاستفادة من المال العام لتأدية مصاريف تسيير مكتبات الأحياء التي تديرها جمعيات على رأسها بعض المستشارين.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن جدل تحمل نواب لمصطفى البكوري، رئيس مجلس تطوان، لمهام داخل اللجنة المؤقتة لتسيير فريق المغرب التطواني لكرة القدم ما زال مستمرا بأوساط أعضاء المجلس، سيما في ظل مصادقة الأخير على الدعم المالي الموجه إلى الفريق، وتنبيه بعض الأعضاء إلى أن الأمر يتعارض والمادة 65 من القانون التنظيمي 14. 113 المتعلق بالجماعات الترابية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تفعيل دورية وزارة الداخلية في موضوع التنافي داخل المجالس بتطوان والمضيق، يمكن أن يؤدي إلى تفجير أغلبيات وارتباك المصادقة على المقررات، وذلك لأن القوانين التنظيمية واضحة وتنص على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة.
وذكر مصدر الجريدة أن رؤساء الجماعات الترابية المعنية يحاولون العمل على تدبير المرحلة، من خلال دفع نواب ومستشارين إلى تقديم استقالاتهم من جمعيات تقرر استفادتها من الدعم من المال العام، لكن ما زال الغموض سيد الموقف بالنسبة إلى حالات العمل بشركات التدبير المفوض، وكراء محلات تجارية في ملكية الجماعات المعنية، فضلا عن أداء مصاريف مكتبات الأحياء تدبرها جمعيات على رأسها مستشارون أو فروعهم أو أصولهم.
وأضاف المصدر نفسه أن تفعيل المحاسبة في الموضوع المذكور يمكن الاستناد فيه إلى القانون المنظم لسير الجماعات الترابية، باعتباره يمنع على كل عضو بالمجلس أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، وتطبق الأحكام نفسها على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.