شوف تشوف

الرئيسيةالقانونية

إشكاليات مدونة الشغل والحماية القانونية للاستثمار 10

رشيدة أحفوض مستشارة سابقة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أستاذة بالمعهد العالي للقضاء أستاذة زائرة بكلية الحقوق بطنجة الرئيسة المؤسسة للجمعية المغربية للقضاة

هل حلت المادة 185 من مدونة الشغل الإشكالية التي كانت مطروحة أمام المحاكم في ما يخص الأجر، في حالة عدم منح إذن التقليص من ساعات العمل، ويعمد المشغل إلى تخفيض ساعات العمل، ويتقدم العمال للمطالبة بأجور الساعات التي لم يعملوا فيها، فهل يحكم لهم بالأجر؟ وقد يعتبر الأجراء هذا التخفيض بمثابة طرد تعسفي مقنع، هل يحكم لهم بالتعويض عن الفصل التعسفي؟
اختلف الاجتهاد القضائي في القانون القديم، منه من كان يساير الفصل 8 من الظهير الشريف 18 يونيو 1936، إذ يحكم للعمال بأجور الساعات الناقصة، وهناك من ساير مقتضيات الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص أن عقد العمل ملزم للجانبين، فالأجير لا يستحق الأجر إلا إذا قام بالعمل، وهناك اجتهاد قضائي اعتمد مقتضيات الفصل 735 من قانون الالتزامات والعقود، التي تمنح للأجير تعويضات عن تخفيض ساعات العمل، بشرط أن يثبت الأجير للمحكمة أنه كان واضعا نفسه رهن إشارة المشغل، ولم يؤجر خدماته للغير. وحل المشرع المغربي حاليا هذه الإشكالية حسب ما يلي:
أنه لا تعارض بين المادة 185 والفصل 735 من قانون الالتزامات والعقود، فكل دعوى لها موضوعها.
عند وجود اتفاق أو إذن بتخفيض ساعات العمل، وفي حالة التقليص من مدة الشغل العادية يؤدى الأجر عن مدة الشغل الفعلية، على ألا يقل في جميع الحالات عن 50 في المائة من الأجر العادي، ما لم تكن مقتضيات أكثر فائدة للأجراء. وفي حالة عدم وجود إذن أو اتفاق بتقليص ساعات العمل، بماذا سنحكم؟ هل سنحكم بالأجور بكاملها؟ ألا يناقض هذا ما ضمن بالمادة 185 أن الأجر لا يؤدى إلا عن مدة الشغل الفعلية؟
بالنسبة إلى تخفيض ساعات العمل، قد يعتبره الأجير بمثابة فصل مقنع، إذ يعتبر تخفيض ساعات العمل سيؤدي بالأجير إلى التخلي عن عمله، وقد ورد في قرار للمجلس الأعلى «إن تخفيض ساعات العمل بكيفية جعلت الأجير لا يمكنه أن يعيش من أجر ساعة واحدة في اليوم الذي يقل عن درهم، يعتبر طردا تعسفيا، لأنه يخل بأهم عنصر في عقد العمل وهو الأجر» (قرار المجلس الأعلى عدد 640 بتاريخ 6 يونيو 1995، ملف اجتماعي 83/8767، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى في المادة الاجتماعية (1996-1962).
يتبين أن تخفيض ساعات العمل هل يتعلق بطرد مقنع، أم لا؟ هو موكول إلى السلطة التقديرية للمحكمة.
وذهبت محكمة النقض أنه يحق للمشغل التقليص من ساعات العمل العادية، شريطة احترامه للمقتضيات القانونية الآمرة المتعلقة بضرورة إبرامه اتفاقا مع العمال، إذا كانت مدة التقليص تتجاوز 60 يوما في السنة.
وأن رفض الأجير للتخفيض من ساعات العمل العادية، لعدم احترام المشغل للمادتين 185 و67 من مدونة الشغل، لا يعد مغادرة تلقائية وإنما فصلا تعسفيا (قرار محكمة النقض عدد 552 المؤرخ في 4 أبريل 2013، ملف اجتماعي عدد 2012/2/5/1077).
يتبين أن المشرع المغربي عمل على حماية الاستثمار، ودعم استمرار العمل من خلال المقتضيات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية لأسباب عابرة، وخصوصا في ما هو منصوص عليه في المادتين 185 و186 من مدونة الشغل في إطار إعادة التوازن بين أطراف العلاقة الشغلية، وشكلت بذلك مدونة الشغل إطارا تشريعيا مهما يسعى إلى تحفيز المقاولات على الاستثمار واستقرار الشغل، هذا المستجد أتى في إطار تفهم عند وضع مدونة الشغل من طرف النقابات على الخصوص، التي قبلت في إطار التوافق على مدونة الشغل هذا المقتضى.

الإشكالية العاشرة: طبيعة المسطرة الاجتماعية أمام محكمة الاستئناف:
إذا كانت طبيعة المسطرة في القضايا الاجتماعية لا تطرح أي إشكال بالنسبة إلى المحاكم الابتدائية، إذ نص الفصل 45 المعدل من قانون المسطرة المدنية صراحة على شفوية المسطرة أمام هذه المحاكم، فالأمر ليس كذلك بالنسبة إلى هذه المسطرة أمام محاكم الاستئناف، وأدى هذا إلى اختلاف في التطبيق بين محاكم الاستئناف، فمنها من يجعل المسطرة الاجتماعية كتابية أمامها، بعلة أن المشرع المغربي لم يستثن القضايا الاجتماعية من تطبيق المسطرة الكتابية التي هي أمام هذه المحاكم، وهناك محاكم الاستئناف التي تتمسك بالمسطرة الشفوية أمامها، اعتمادا على طبيعة القضايا الاجتماعية وعلى التنصيص على مسطرة خاصة بهذه القضايا في قانون المسطرة المدنية نفسه، والذي لم تنسخه مدونة الشغل، الفصول 272، 286، 287، واعتمادا على اجتهاد المجلس الأعلى الذي جاء فيه: «أن المسطرة في القضايا الاجتماعية شفوية في المرحلة الاستئنافية، كما يستفاد من الفصل 287 من قانون المسطرة المدنية» (قرار المجلس الأعلى عدد 271 بتاريخ 4 ماي 1987، منشور في مجلة القضاء والقانون عدد 142).
ولم تتطرق مدونة الشغل إلى هذه الإشكالية، وقد حان الوقت لتوحيد الاجتهاد القضائي أمام جميع محاكم الاستئناف.
خاتمة:
إشكاليات مدونة الشغل والحماية القانونية للاستثمار، هذه الإشكاليات كان يتدخل دائما الاجتهاد القضائي لإعادة الأمور إلى نصابها، فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب نحو 282 مليون دولار في الربع الأول من سنة 2019، حسب مكتب الصرف، وهي المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصاد مع الخارج.
ويجلب المغرب الاستثمار الأجنبي لموقعه الاستراتيجي، إذ إنه من أجل تحسين مناخ الاستثمار في المغرب والرفع من استقطاب الاستثمار الوطني والأجنبي، عملت مدونة الشغل على إدخال مجموعة من الإصلاحات، شكلت حماية للاستثمار وتحديث المقاولة وتأهيلها في إطار علاقة متوازنة بين الطبقة الشغيلة والمستثمرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى