تنظر المحكمة الإدارية بمراكش، يوم غد الخميس، في ملف طلب عزل عبد الرزاق أحلوش، رئيس جماعة السويهلة بإقليم مراكش، المنتمي إلى حزب الاستقلال، رفقة ثلاثة من نوابه، بناء على الدعوى القضائية المرفوعة ضد المنتخبين الأربعة، من طرف كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، بناء على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، والتي استند فيها على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، رصد مجموعة من الاختلالات التي انصبت بشكل كبير على خروقات في قطاع التعمير، والمصادقة على تفويت أملاك تابعة للجماعات السلالية خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وكانت المصالح المعنية بوزارة الداخلية أصدرت قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة الترابية السويهلة، الذي سبق له الفوز خلال انتخابات سنة 2015 باسم حزب العدالة والتنمية، وترأس حينها المجلس الجماعي للسويهلة، قبل أن يحط الرحال خلال الاستحقاقات الأخيرة بحزب الاستقلال، ويتمكن من الفوز بمقعد برلماني عن دائرة المنارة، إذ أن قرار التوقيف عن ممارسة المهام الانتدابية شمل أيضا نواب الرئيس (الأول «ساعد أبو الريال»، والثاني «عبد اللطيف الحامض» والخامس «سميه بوجمعة»)، بناء على ما ورد في تقرير للمفتشية العامة بوزارة الداخلية، والذي رصد اختلالات على مستوى تسليم القسم التقني لعدد من الرخص والشهادات خارج الضوابط القانونية. وهي الوثائق الإدارية المؤشر عليها من طرف المعنيين بملفات العزل، إضافة إلى مخالفة مقتضيات عدد من الدوريات الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن منع وتجريم المصادقة على العقود العرفية التي تهم تفويت وبيع العقارات.
إلى ذلك، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، بمؤاخذة النائب الثاني لرئيس جماعة السويهلة، وإدانته بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20000 درهم. وتم الحكم على المتهم الثاني بالحبس ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مع غرامة حددت في 10000 درهم، في الملف الجنحي رقم 639/2101/2022، إثر متابعتهما بتهمة إعداد وثيقة تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية، وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، بناء على مقتضيات المادة 36 من القانون 62/17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، والفصل 361 من القانون الجنائي.
ووقف أطر المفتشية العامة على مصادقة الجماعة الترابية السويهلة على عقود تهم تفويت أراض تابعة للجماعات السلالية لفائدة الأغيار، وتقسيم أرض سلالية إلى بقع سكنية، وعدم احترام مسطرة إدراج رخص الإصلاح بالمنصة الرقمية، رغم صدور المرسوم المنظم لها، والتوقيع والإشهاد على عقود عرفية متعلقة بتفويت أراض سلالية للأغيار، والاستمرار في ممارسة المهام رغم منح التفويض للنواب، وإصدار وثائق إدارية خارج الاختصاص، وتسجيل مخالفة مصادقة الجماعة على عقود التنازل المتعلقة بأراض سلالية خارج القانون وتسليم شهادات الربط بالكهرباء والماء لمساكن عشوائية.