قررت غرفة الاستئناف بالمحكمة الإدارية بالرباط، إلغاء الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية بنفس المحكمة، القاضي بتعويض مواطنة مغربية عن الأضرار الصحية التي لحقتها جراء تلقيها بلقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أصدرت حكما قضائيا بأداء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعويضا يقدر بـ250 ألف درهم، أي 25 مليون سنتيم لفائدة المتضررة، مع تحمل المصاريف القضائية للملف.
وعللت المحكمة قرارها بأن “المسؤولية الإدارية للدولة إما أن تكون مبنية على الخطأ الذي قد يكون شخصيا أو مرفقيا أو أن تكون مسؤولية بدون خطأ وهي مسؤولية مفترضة تطورت منذ ظهورها من نظرية المساواة ثم المخاطر لتنتهي بالتضامن، والتي تتحقق بمجرد حصول الفعل الضار وإثبات المتضرر كون الضرر الذي لحقه نتج مباشرة عن ذلك الفعل الضار، بصرف النظر عن وقوع الخطأ من جانب الإدارة من عدمه”.
وشكلت قضية تعويض المدعية التي أصيبت بشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى، والتي تم تسجيلها في يونيو من العام 2022، (شكلت) سابقة من نوعها في المغرب، وسط جدل كبير زكاه إعلان الشركة المصنعة للقاح عن سحبها لهذا الأخير بسبب ما اعتبرته “أسبابا تجارية”.
وكانت الحكومة المغربية قد أكدت أن “اللقاحات لا يتم استعمالها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجان العلمية المختصة في هذا الموضوع”، كما نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من جهتها وجود أي آثار جانبية مُميتة لهذا اللقاح.