شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

إدارية الرباط تلغي الحكم الابتدائي على جماعة أحلاف

اعتبرت محضر دورة فبراير لمجلس الجماعة صحيحا

مصطفى عقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الثلاثاء الماضي، وهي تبت في ملف الطعن بإلغاء محضر الدورة العادية لجماعة أحلاف للمداولة، بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو الملف الذي سبق وقضت بخصوصه المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في 29 ماي الماضي، بإلغاء محضر الدورة العادية لجماعة أحلاف المنعقدة في إطار دورة فبراير 2024، والتي عقدت بتاريخ 06 فبراير 2024، وهو الحكم الذي جاء بعد الطعن المقدم من طرف مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي، والذي تم استئنافه من طرف دفاع الجماعة، في وقت كانت رئيسة الجماعة نفسها خرجت بتصريح لوسائل الإعلام مفاده أن الأعضاء توصلوا باستدعاء مرفق بجدول أعمال الدورة يوم 26 /1/2024، في حين عقدت الدورة في 2024/02/06، أي داخل أجل 12 يوما، وأن المعنيين بالاستدعاء حضروا الدورة وتدخلوا في نقطة نظام وانسحبوا، مؤكدة أن أحد المنسحبين صرح في وثيقة مصادق عليها أنه توصل بالاستدعاء داخل الأجل القانوني وأن المشتكين استغلوا عدم درايته بالقراءة والكتابة واستغلوه في نقطة نظام، وهي معطيات من شأنها أن تغير مجرى الملف والحكم.

وكان مجموعة من الأعضاء بالمجلس الجماعي لأحلاف، بإقليم بنسليمان، تقدموا بمقال افتتاحي لدى المحكمة الإدارية بتاريخ 2 أبريل الماضي، يرمي إلى الطعن في محضر دورة فبراير لجماعة أحلاف المنعقدة في 2024/02/06، وهي الدورة التي تمت خلالها مناقشة مجموعة من النقط تخص دراسة أربع نقط مدرجة بجدول أعمال الدورة، تهم الأولى الدراسة والتصويت على برمجة الفائض لسنة 2023، والثانية الدراسة والتصويت على إلغاء بعض اعتمادات التجهيز وإعادة برمجتها، فيما تشمل النقطة الثالثة انتخاب عضو بلجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وإعادة انتخابه والرابعة إقالة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وإعادة انتخابه.

وأكد أعضاء المجلس أنه، بعد عملية التصويت على هذه النقط، تم تحرير محضر الدورة الذي تضمن كل المقررات المطعون فيها، وأن من بين أسباب الطعن أن انعقاد هذه الدورة ومناقشة مجموعة من النقط كان مخالفا لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم ‎113.14  المتعلق بالجماعات الترابية، كونهم لم يتوصلوا بإشعار الدورة مرفقا بجدول الأعمال والوثائق الخاصة بالنقط المدرجة، بالرغم من تنبيه رئيسة المجلس إلى هذا الخرق في إطار نقطة نظام، والتمسوا منها تأجيل أشغال الدروة العادية وتدارك هذا الخطأ من خلال إعادة استدعائهم داخل الأجل القانوني، وهو الملتمس الذي رفضته رئيسة المجلس، الأمر الذي جعلهم ينسحبون من أشغال الدورة، مؤكدين أن رئاسة المجلس لم تحتكم للمادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تحدد بالحرف «يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به».

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى