شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

إدارية الرباط تقضي بعزل البرلماني العلوي بشفشاون

عدم قبول مبررات الخروقات ومطالب بتفعيل المحاسبة

شفشاون: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

 

قضت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، في الملف رقم 2024/7110/422، بعزل عبد الله العلوي، البرلماني السابق بإقليم شفشاون، من منصبه مع ترتيب الآثار القانونية، وذلك لارتكابه خروقات في تسيير الشأن العام المحلي، أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة بني رزين، ومخالفته للقانون المتعلق بتدبير وصرف المال العام، وغيرها من الخروقات التي رصدتها لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية.

وكشفت مصادر مطلعة أن هيئة المحكمة الإدارية بالرباط لم تقبل بكل المبررات التي تقدم بها المشتكى به في موضوع ارتكاب خروقات في تسيير الشأن العام المحلي، حيث تم النظر في مذكرات دفاع الطرفين، قبل الحجز للمداولة والنطق بعزل العلوي، في انتظار طعنه بالاستئناف في الملف، أو تبليغه من قبل مصالح السلطات الإقليمية بشفشاون، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البرلماني العلوي تم وضع شكاية ضده من قبل عامل إقليم شفشاون بالاعتماد على مضامين تقارير لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، في موضوع شبهات ارتكابه لخروقات وتجاوزات مالية وإدارية في تسيير جماعة بني رزين بالإقليم، وهي الخروقات التي تمس بأخلاقيات تدبير المرفق العمومي والجماعة الترابية، فضلا عن خرقها لمضامين القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.

وكان العلوي سبق أن توصل بمراسلة رسمية من عامل شفشاون، تلزمه بالتوقف الفوري عن ممارسة مهامه الانتدابية بجماعة بني رزين التي تشهد صراعات قوية واستقالات والتراجع عنها، إلى حين فصل القضاء الإداري في ملف عزله من المنصب، مع ترتيب الآثار القانونية، حيث سبق تحمله لمسؤولية رئاسة الجماعة المذكورة، بعد اعتقال رئيسها في ملف الاتجار في المخدرات وإدانته من قبل المحكمة بالحبس النافذ وقضائه العقوبة، حيث كان يحاكم في حالة اعتقال.

واعتمدت السلطات الإقليمية بشفشاون على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، التي تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام، ابتداء من تاريخ التوصل.

وتضيف المادة نفسها أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته، قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل، حيث يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، علما أن إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لا تحول دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء.

وتطالب العديد من الأصوات المهتمة بتتبع الشأن العام المحلي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة إلى كافة الخروقات والتجاوزات التي يتم ارتكابها داخل المجالس الجماعية، والعمل على تحريك الملفات الجامدة وتقارير لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، فضلا عن الحسم في عزل رؤساء جماعات وبرلمانيين لشبهات تورطهم في خروقات تعميرية، وتوقيع القرارات الانفرادية، وخرق الدوريات التي تصدرها وزارة الداخلية.

 

   

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى