شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

إدارية الرباط تقبل دعوى الطعن في فوز لائحة رباح بالقنيطرة

محمد سليكي

حددت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم (الخميس)، موعدا جديدا للنظر في دعوى للطعن بالإلغاء كان قد رفعها تحالف الاستقلال والأصالة والمعاصرة، ضد فوز لائحة حزب العدالة والتنمية بانتخابات جماعة القنيطرة.
وأكد مصدر «الأخبار»، أن إدارية الرباط قبلت من حيث الشكل دعوى الطعن، وأن دفاع أحد أطراف القضية التمس من المحكمة مهلة للاطلاع على وثائق الملف، بينما أخبرت ولاية جهة الغرب الشراردة بني حسن عمالة القنيطرة وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بدعوى الطعن المثارة ضده.
ويتابع الرأي العام القنيطري والوطني بشغف ما ستُقرره المحكمة الإدارية بالرباط بشأن مصير بطلان انتخابات فوز حزب «المصباح» من عدمه، استنادا إلى ما بين يديها من وثائق ومستندات تؤكد «تورط وكيل اللائحة عزيز رباح وعدد من مرشحي حزبه في ارتكاب خروقات منافية للضوابط القانونية للحملة الانتخابية»، بل و«لها تأثير على الإرادة الحرة للناخبين»، حسب الطعن المقدم للسلطات.
وبرز أقوى خرق قانوني سقط فيه عزيز رباح وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية ضدا على مقتضيات المادة 54 من القانون 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، وفق الطاعن عندما «استغل منصبه كرئيس لبلدية القنيطرة وقام أثناء الحملة الانتخابية وعلى فترة قريبة من يوم الاقتراع بتوزيع مجموعة من الأكشاك على عشرات من الباعة المتجولين بساحة بئر أنزران التجارية وذلك لاستمالتهم ككتلة مصوتة هم وأسرهم».
وحصلت «الأخبار» حصريا على وثيقة رسمية تؤكد تورط رباح في توقيع رخصة إدارية عبارة عن امتياز لفائدة مواطن يدعى عبد الواحد كرومي قبل ثلاثة أيام من يوم الاقتراع بإقامة كشك في الملك الجماعي العام، وهو ما يعتبره الطاعن «شكلا من أشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للجماعات المحلية في الحملة الانتخابية للمرشح ويشيع حالة من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين ويؤثر سلبا على الإرادة الحرة للناخبين».
وأثار الطاعن خرق توقيع المرشح رباح بصفته رئيسا للمجلس البلدي على رخصة امتياز رقم 139/2015 المتعلقة بشغل الملك الجماعي العام مؤقتا لغرض تجاري المقام فوقه كشك رقم 86 بتاريخ فاتح شتنبر 2015، على الرغم من تقدم المستفيد بطلبه في الموضوع، تحت عدد 11389 لدى مصلحة الشرطة الإدارية، داخل الحملة الانتخابية وتحديدا بتاريخ 26 غشت 2015.
وأسس دفاع الطاعن مقاله من أجل بطلان انتخابات 4 شتنبر الخاصة بمجالس الجماعات بالقنيطرة على خرق وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية لمقتضيات المادة 54 من القانون 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، وذلك بناء على المادة 74 من نفس القانون والمادة 102 منه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى