سطات: مصطفى عفيف
وجهت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء صفعة قوية إلى عدد من المنتخبين الذين كانوا قد تقدموا بمقالات افتتاحية لدى المحكمة يطالبون من خلالها بعزل بعض المنتخبين من مناصبهم استنادا على المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ومذكرة وزير الداخلية حول تنازع المصالح. وقضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بالفصل في ملف طلب عزل رئيس جماعة أولاد سعيد بإقليم سطات، بحسب المقال الافتتاحي الذي تقدم به بعض المنتخبين بنفس الجماعة بسبب ما اعتبروه وجود الرئيس في حالة تنازع للمصالح، حيث أصدرت حكما يقضي برفض الطلب مستندة في تعليلها على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والتي خولت للعمال أو من ينوب عنهم، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة للمدعى عليه إحالة الأمر على المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من الجماعة أو عزل الرئيس أو من ينوب نوابه، وهو الحكم الذي رمى بالكرة في مرمى عامل إقليم سطات الذي لم يقم لحد كتابة هذه السطور بتحريك مساطر العزل في حق عدد من المنتخبين بالإقليم والسهر على تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتفعيل دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الأولى عدد D2158 بتاريخ 05 أبريل 2018 المتعلقة بدعم الجمعيات من الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وكذا دورية وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022 الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وكانت مذكرة وزير الداخلية أكدت على أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات القانونية، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، يجب أن ترتب في حقه الآثار القانونية التي تقتضيها الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين.