قضت المحكمة الإدارية لأكادير أول أمس الثلاثاء بإلغاء القرار السلبي الصادر عن والي جهة كلميم وادنون، عامل عمالة كلميم، لعدم اتخاذه المتعين قانونا بشأن رئيس المجلس الإقليمي لكلميم طبقا للفقرتين 2 و3 من المادة 65 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، وذلك بعزل رئيس المجلس الإقليمي لكلميم من مهامه وتجريده من عضوية المجلس مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
واستنادا إلى المعطيات، فإن النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي وعدد من أعضاء المجلس تقدموا بمراسلة إلى والي الجهة، عامل إقليم كلميم من أجل التدخل لاستفسار رئيس المجلس الإقليمي بخصوص ما اعتبره المدعي ومن معه «تجاوزات» و«اختلالات» جسيمة ارتكبها رئيس المجلس، وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة 65 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، والتي تعطي للعامل في حالة ارتكاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، الحق في مراسلة الرئيس قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام. أما الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، فتتحدث بصريح العبارة عن أنه بعد توصل العامل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها أو عند عدم الإدلاء بالتوضيحات بعد انصرام الأجل المحدد، يجوز له حسب الحالة، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس من عضوية المجلس.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن والي جهة كلميم واد نون، عامل إقليم كلميم لم يجب على مراسلة النائب الأول ومن معه من الأعضاء والمستشارين، حيث انتظروا مدة 60 يوما للتوصل بالجواب على مراسلتهم التي ضمنوها مجموعة مما أسموها «الاختلالات والخروقات» الجسيمة التي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الإقليم، ليقرروا في النهاية اللجوء إلى المحكمة الإدارية، والتي قضت بإلغاء القرار السلبي للوالي لعدم استفساره رئيس المجلس طبقا للقوانين.
وتعتبر هذه المرحلة من التقاضي، مرحلة أولى من مراحل الصراع الكبير الذي تدور رحاه داخل قلعة المجلس الإقليمي، ما ينذر بأيام من أخرى قادمة من الشد والجذب، حيث ستقوم المحكمة بتبليغ الحكم القضائي إلى الوالي، من أجل تنفيذ مضمونه، واستفسار رئيس المجلس الإقليمي عن مختلف النقط التي تضمنتها مراسلة المدعي ومن معه للوالي، ثم بعد ذلك انتظار ما إن كان الوالي سيحيل الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس أم لا.
ويأتي هذا الحكم القضائي، بعد أسابيع قليلة على حكم قضائي آخر أصدرته المحكمة الإدارية لأكادير، يتعلق بإيقاف تنفيذ مقرر المجلس الإقليمي لكلميم الصادر بالدورة الاستثنائية للمجلس بتاريخ 2022/12/19 المتعلق بالمصادقة على ميزانية المجلس الإقليمي لكلميم لسنة 2023، وبإيقاف جميع الإجراءات المترتبة عن هذه المصادقة، وذلك الى حين البت في دعوى الموضوع مع ما يترتب عن ذلك من آثار، من بينها: التوقف عن إصدار جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2023، كما صادق عليها المجلس الإقليمي لكلميم في الدورة الاستثنائية المذكورة. كما قضت المحكمة بإعمال مقتضيات المادة 186 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، وذلك بوضع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لميزانية تسيير مجلس إقليم كلميم وفق الشروط المحددة في المادة المذكورة، ومواصلة صرف النفقات الاجبارية المنصوص عليها في المادة 174 القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم وفق الشروط المحاسبية المعتمدة، وذلك إلى حين اعتماد السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لميزانية المجلس.
كلميم: محمد سليماني