محمد وائل حربول
يواصل المغرب تعزيز ترسانته القانونية في ما يخص موضوع “غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، حيث صدر، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة، مرسوم قانون رقم 2.21.670 يتعلق بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، حيث يهدف المشروع، الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي نهاية شهر غشت الماضي، إلى تخفيف العبء الكبير على محكمة الرباط، التي كانت تعالج حصريا هذه الجرائم عبر إضافة ثلاث محاكم جديدة بكل من (مراكش والدار البيضاء وفاس).
وتسعى المملكة المغربية، من خلال هذا المرسوم، إلى الخروج من المنطقة الرمادية التي تحددها “مجموعة العمل المالي” المعروفة اختصارا بـ”GAFI”، والتي تعد الهيئة الأولى عالميا المتخصصة في رقابة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إن هذا المرسوم سيمكن المغرب من تعزيز منظومته القانونية المتعلقة بهذا النوع من الجرائم، الشيء الذي سيمنحه نوعا من الأسبقية لملاءمة المعايير المعتمدة عالميا في هذا الإطار.
وحسب المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية، فقد ضمت المحاكم الثلاث المضافة لمحكمة الرباط عددا من المدن في إطار توسيع نفوذها، حيث ضمت محكمة الرباط دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من (الرباط – القنيطرة – طنجة – تطوان)، فيما ضمت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من (الدار البيضاء – سطات – الجديدة – خريبكة – بني ملال).
وضمت المحكمة الابتدائية بفاس دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من (فاس – مكناس – الرشيدية – تازة – الحسيمة – الناضور – وجدة) بينما ضمت المحكمة الابتدائية بمراكش دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من (مراكش – آسفي – ورزازات – أكادير – كلميم – العيون)، الشيء الذي سيمنح وتيرة أسرع للبت في القضايا المتعلقة بجناية غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع فرض عقوبات زجرية جديدة للحد منها.
وحسب ما اطلعت عليه “الأخبار” في هذا الصدد، فإن المرسوم الحالي جاء بمجموعة من القواعد الجديدة من أجل تحديد كل النقاط المتعلقة بجرائم غسل الأموال، حيث قام بإضافة ما يسمى باختيار نظام اللائحة بدل المنهج الحدي في اعتماد الجرائم الأصل لهذا النوع من الجرائم، عبر إضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الواردة في الفصل 574.2 من مجموعة القانون الجنائي. فضلا عن إضافته لتغييرات جديدة على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، حيث تمت إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية لتشديد المراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ.
كما أضاف المرسوم المصادق عليه عقوبات تأديبية في حق الأشخاص الخاضعين، من ضمنها التوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات، ناهيك عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي. كما أدخل القانون الجديد تغييرات على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، عبر إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، لتشديد المراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ.
كما أنه قام بوضع آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، يُعهد إليها (الآلية) بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم في اللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.