النعمان اليعلاوي
أثار قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، نُشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، بتغيير وتتميم مواد من القرار رقم 3691.19، ويتضمن تعديلات على شروط منح وتوقيف وسحب اعتماد مؤسسات التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة، كما همت هذه التعديلات برنامج هذا التكوين ونموذج الشهادة التي تسلمها هذه المؤسسات، ارتباكا في صفوف مؤسسات تعليم السياقة، حيث نص القرار على أنه لمنح اعتماد التكوين لمؤسسات تعليم السياقة يجب أن يستوفي المكونون العاملون بها عددا من الشروط، من أولها التوفر على شهادة الإجازة مسلمة من لدن مؤسسة للتعليم العالي أو ما يعادلها، أو دبلوم تقني متخصص مسلم من لدن مؤسسة للتكوين المهني، مع إثبات تجربة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات كمكون في مجال تعليم السياقة أو السلامة الطرقية وفي مجال النشاط المطابق للتكوين.
كما نص القرار على ضرورة التوفر على دبلوم تقني في شعبة مرشد تعليم السياقة وإثبات تجربة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات كمكون في مجال تعليم السياقة أو في السلامة الطرقية أوفي مجال النشاط المطابق للتكوين، بالإضافة إلى إثبات متابعة تكوين خاص حول المناهج البيداغوجية، والتوفر على دراية كافية بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال تعليم السياقة والسلامة الطرقية.
وبالنسبة للمكونين في المبادئ الأولية للإسعاف، اشترط القرار التوفر فقط على شهادة تثبت التكوين في مجال الإسعافات الأولية وعلى رخصة سياقة من صنف «ب»، كما نص القرار على أن تكون المركبات المستخدمة في مؤسسات تعليم السياقة معتمدة لممارسة نشاط التكوين في مجال السياقة المهنية، واتباع المراجع البيداغوجية والوسائط البيداغوجية والديداكتيكية المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛ مع اعتماد نفس الشروط الجاري بها العمل، كما نصت التعديلات الجديدة بالنسبة للحلبة استخدام المؤسسة لـ «حلبة للتدريب معبدة داخليا ومسيجة بسور خارجي ومهيأة بطريقة تمكن من التمرن بكل سلامة ويجب ألا تقل مساحتها على 4000 متر مربع».
وعندما يتم تلقين دروس السياقة بواسطة «حاكي السياقة»، يجب وفق القرار، أن يكون هذا الأخير مجهزا بمقصورة حقيقية لمركبة من الوزن الثقيل، وأن يمكن من إعطاء الانطباع بالسياقة في وضعية حقيقية، وتتبع وتقييم كفاءات المدرب، كما يجب على أن يوفر «حاكي السياقة» وضعيات سياقة متنوعة حسب الأوقات والأماكن، ولا سيما السياقة في الليل، وفي ظروف مناخية صعبة، وعلى الطريق السيار، والسياقة في وضعيات ذات خطورة، ومحاكاة الأعطاب وحوادث السير في مختلف أماكن السير، ومحاكاة السياقة العقلانية المرتكزة على قواعد السلامة.
ومن التعديلات التي أثارت استياء في أوساط أرباب مدارس تعليم السياقة، تلك التعديلات المتعلقة بمراقبة مؤسسات التكوين من طرف أعوان تابعين للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وإذا عاين الأعوان خرقا لأحد شروط الاعتماد، فإن مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يقوم بدعوة صاحب الاعتماد إلى تقديم تفسيراته حول الخرق الذي تمت معاينته، داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا، وفي حالة عدم الجواب أو إذا كانت التفسيرات المدلى بها من طرف صاحب الاعتماد غير مقنعة، يتخذ مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قرارا بالتوقيف المؤقت للاعتماد لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر.