شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

مشروع قانون الإضراب على طاولة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

انتقد بعض بنود المشروع واعتبرها قيودا تعيق ممارسة حق الإضراب

النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب تحت مجهر التمحيص، مسجلا عددا من النواقص التي شابت المشروع، فيما دعا إلى ضرورة تحسين صياغته لضمان حماية الحقوق النقابية وتعزيز حرية التعبير عن المطالب، مشيرا إلى غياب ديباجة في مشروع القانون، مقدما توصية بإضافة ديباجة أو مادة فريدة تذكر بالأسس والمبادئ التي تستند عليها مقتضيات القانون التنظيمي في ما يتعلق بممارسة الحق في الإضراب، خاصة في ما يتعلق بحماية الحرية النقابية وضمان التوازن بين حقوق والتزامات مختلف الأطراف وحماية حقوق المواطنين من خلال استمرار المرفق العام والخدمات الأساسية.

ورغم سماح المشروع بالإضراب الجزئي في مادته الـ15، إلا أنه يمنع أنواعًا أخرى مثل الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب، إذ رأى المجلس أن هذه القيود قد تعيق ممارسة حق الإضراب، ما يستدعي توسيع تعريف الحق ليشمل الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية الفردية والجماعية للعمال بما يسمح بتحقيق الانسجام مع مقتضيات مدونة الشغل، داعيا إلى الإقرار بمشروعية كافة أشكال الإضراب بما فيها الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب ما دامت تحترم مبادئ التنظيم والسلمية وعدم عرقلة حرية العمل وفقا لنص وروح هذا القانون التنظيمي، مؤكدا على ضرورة توسيع دائرة الجهات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب لتشمل فئات الأجراء الذين لا يخضعون بالضرورة لمدونة الشغل أو لقانون الوظيفة العمومية، ومنهم «المهنيين غير الأجراء بمختلف أصنافهم، والمهن الحرة، والمقاولين الذاتيين، والعاملين لحسابهم الخاص..»، داعيا، في السياق ذاته، إلى وجوب التنصيص على نقابات الأقلية (التي ليست بأكثر تمثيلية)، خاصة حينما يرتبط الإضراب بحقوق أفراد أو مجموعات صغيرة على صعيد المقاولة أو المؤسسة.

ويرى المجلس أن منع العاملين في قطاعات بأكملها من ممارسة الحق في الإضراب قد يقصي فئات الموظفين بمن فيهم العاملين في مناصب تقنية وفنية بسيطة وغيرهم، داعيا إلى «الاسترشاد بالتجارب الدولية في هذا المجال، التي يتم فيها التمييز بين الموظفين المدنيين الذين يعملون في مناصب إشرافية وفي رتب عليا ومناصب قيادية وتنفيذية، وبين بقية الموظفين مهما كانت طبيعة القطاع». ودعا المجلس، كذلك، إلى عدم مد المنع إلى كافة الفئات العاملة بالوزارات أو القطاعات المذكورة، وأن يقتصر المنع على فئات محددة منها فقط ممن يتحملون مسؤوليات باسم الدولة على النحو الذي تحدده مبادئ منظمة العمل الدولية.

من جانب آخر، أوصى المجلس بمأسسة الحوار الاجتماعي وتشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقية الشغل الجماعية لمعالجة الإشكالات المتعلقة بتحديد معايير الحد الأدنى للخدمة، مع تحديد كيفيات تنظيم المرافق الحيوية بالتفصيل، مع حذف المقتضى الذي ينص في المادة 34 على تدخل السلطات المحلية في تحديد الحد الأدنى من الخدمة، وأشار إلى أن الفقرة الثانية من المادة 5 تنص على منع كل إضراب لأهداف سياسية موصيا باستبدالها بالصياغة التالية «يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية بحتة/محضة ممنوعا».

ودعا المجلس إلى تخفيض النصاب المطلوب لقرار الإضراب، بحيث يصبح متماشيًا مع المعايير الدولية، مما يسهل على الأجراء ممارسة حقوقهم. حيث رأى المجلس أن النصاب المحدد ضمن مشروع القانون يعوق حق الإضراب، الذي أوجب انعقاد الجمع العام بصورة قانونية بحضور ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أجراء المقاولة أو المؤسسة.

ولاحظ المجلس أن المدد الزمنية المفروضة على الإخطار بالإضراب طويلة جدًا، موصيا بإعادة النظر في هذه الآجال لضمان إمكانية التعبير عن المطالب بشكل عاجل، موضحا أن المدد المحددة تعقد مسطرة ممارسة الحق في الإضراب خاصة في الحالات التي تكون فيها المطالب مرتبطة بالتأخير في أداء الأجور وغيرها من المتطلبات الاجتماعية التي تتطلب استعجالا ولا تستحمل مثل هذه القيود الزمنية أو المسطرية، مقترحا، انسجاما مع مبدأ التوازن، النص على تخويل الأجراء حق اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بما يتلاءم مع اجتهادات القضاء الإداري المغربي في الممارسة، الذي كرس مبدأ حماية حق الأجير في العديد من النزاعات كإرجاع المطرود تعسفيا أو الحكم بالتعويض أو وقف تنفيذ نقل الموظف.

ودعا المجلس إلى احترام مبادئ الحرية النقابية، من خلال حذف المتطلبات التي تُلزم إبلاغ المشغل بتفاصيل اجتماع الجمع العام، مما يضمن استقلالية النقابات، إذ يرى أن إجبارية إبلاغ المشغل بتاريخ ومكان انعقاد الجمع العام، وتضمين مجموعة من التفاصيل لإعداد محضر اجتماع الجمع العام، لا ينسجم مع مبادئ الحرية النقابية، كما رفض المجلس منع الأجراء المضربين من البقاء داخل أماكن العمل والمعاقبة على ذلك بغرامات مالية، معتبرا ذلك تضييقا على الحق في الإضراب داخل مقر العمل والذي تقر اجتهادات منظمة العمل الدولية بشرعيته شريطة ألا يعرقل حرية العمل لغير المضربين وأن يتم بطريقة سلمية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى