شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

عامل شفشاون يمهد لعزل رئيس جماعة المنصورة

استفسره حول شبهات تزوير محضر الميزانية بعد تقرير للسلطات المحلية

شفشاون: حسن الخضراوي

 

قام عامل إقليم شفشاون، قبل أيام قليلة، بتوجيه استفسار رسمي إلى رئيس جماعة المنصورة تحت إشراف السلطات المحلية الممثلة في رئيس دائرة بني احمد، وذلك في موضوع التلاعب في محاضر التصويت على مشروع الميزانية لسنة 2023، وتضمين معطيات في محاضر الدورة مخالفة لما تم التداول بشأنه خلال دورة أكتوبر لسنة 2022، ما يعتبر خرقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، فضلا عن شبهات التزوير باعتبار محاضر الدورات تتضمن معطيات رسمية وتنتج عنها مقررات المجلس التي يتم تنزيلها على أرض الواقع.

وجاء في مراسلة العامل أنه، في الشق المتعلق بالدراسة والمصادقة على نقطة مشروع الميزانية لسنة 2023، والذي ذُكر في المحضر أنه تم رفض المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين لتقديرات نفقة الباب العاشر من ميزانية التسيير، في حين تم التصويت خلال مداولات المجلس على النقطة المذكورة بالأغلبية بعد إدخال مجموعة من التغييرات على الفصول.

وحسب المراسلة نفسها، فإن ما تم ارتكابه من خروقات، في الباب العاشر من ميزانية التسيير، هو نفسه الذي وقع بخصوص عدم مطابقة المداولات في البابين 20 و30 لما جاء في محضر الدورة، وهو الشيء الذي يتطلب جواب رئيس جماعة المنصورة بتفصيل على استفسار العامل داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام، طبقا للمساطر القانونية المعمول بها في المجال.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، حسب المادة نفسها، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، كما يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، علما أن إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لا تحول دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى