مصطفى عفيف
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور والقاضي بمؤاخذة المتهم (أ.ع)، رئيس الجماعة الترابية سيدي بنور، من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بـ 8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 66000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وهي الغرامة التي وضعها الرئيس بصندوق المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 8 نونبر 2023، مخافة إدراج اسمه ضمن خانة المبحوث عنهم لعدم أدائه الغرامة المالية في وقتها والمترتبة على إصدار شيكين الأول عدد 785303 يحمل مبلغ 200 ألف درهم والثاني عدد 7853031 يحمل مبلغ 63 ألف درهم في إطار معاملة تجارية.
وعجل تأييد الحكم المستأنف بمطالبة أعضاء من المجلس الجماعي بإقالة الرئيس، ومطالبة السلطات الإقليمية بإجراء معاينة لانقطاع رئيس الجماعة الترابية لسيدي بنور، طبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، مستندين على الغرامة الجنائية التي أداها الرئيس لدى صندوق المحكمة الابتدائية، في ملف حكم جنحي يقضى بـ 8 أشهر موقوفة التنفيذ بتاريخ 8 مارس 2021.
وكان عضوان بالمجلس الجماعي لسيدي بنور أوضحا من قبل، في رسالة وجهوها إلى والي الجهة وعامل الإقليم، أن هذا الفعل الجرمي، الذي قام به الرئيس، يقضي بفقدان الأهلية الانتخابية للرئيس بعدما اكتسى الحكم الابتدائي الصفة النهائية لقوة الشيء المقضي به بعد أداء الغرامة النافذة، وعدم استئناف الحكم الابتدائي داخل الآجال القانونية، خاصة أن الحكم الابتدائي كان حضوريا وعلنيا باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. وحيث إن المادة 07 من القانون التنظيمي رقم 57.11، المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، تنص صراحة على أنه لا يمكن القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد.
ودعا الأعضاء عامل إقليم سيدي بنور إلى تحريك المسطرة القانونية لعزل الرئيس وفقا للمواد 20 و22 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات والمواد 6 و126 و131 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والمادة 07 من القانون التنظيمي رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة.